قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–02 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–02 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة .2023 لعزيز فايد 25 أكتوبر سنة 2023 م الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–02 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023، يحدد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات. –––––––––––– إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 10 و 11 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 96–08 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه.ت.ج.ق.م) (ش.إ.ر.م.م) و(ص.م.ت)،
– وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 لا سيما المادة 99 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03–01 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15–01 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة، وواجباتهم ومراقبتهم،
– وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023، 10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 أكتوبر سنة 2023 م يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات، الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”.
المادة 2
فتح المادةيهدف الصندوق إلى ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي من خلال تغطية مخاطر التعثر في تسوية أو تسليم السندات، عندما يكون أحد الوسطاء في عمليات البورصة، الذي يدعى في صلب النص “الوسيط”، غير قادر على تحمل التزاماته.
تستثنى من نطاق تدخل الصندوق :
– عمليات الكتل المتداولة في السوق،
– العمليات الثنائية المتداولة خارج السوق.
المادة 3
فتح المادةيزوّد الصندوق بحساب جارٍ مفتوح لدى بنك الجزائر.
يتولى المؤتمن المركزي على السندات إدارة الصندوق.
يتمتع المؤتمن المركزي على السندات بالصلاحيات اللازمة لإدارة السيولة المتوفرة في حساب الصندوق من أجل الحفاظ على قيمته الفعلية، وذلك بالقيام بعمليات توظيف في سندات الخزينة العمومية التي لا تتجاوز مدتها سنة.
المادة 4
فتح المادةتتكون المساهمة الواجبة على كل وسيط مساهم في الصندوق من :
– الضمان الأدنى الأولي : يوافق المبلغ الأدنى الذي يجب على الوسيط دفعه وذلك بغض النظر عن حجم نشاطه في السوق، وهو مبلغ متساوٍ بين جميع الوسطاء،
– الضمان الفردي : هو ضمان إضافي يتم حسابه على أساس حجم نشاط الوسيط خلال فترة زمنية محددة،
– الضمان عن المركز المفتوح : يتم حسابه وتحيينه يوميًا بناءً على العمليات التي تنتظر التسوية، وحسب تغيرات السعر بين تاريخ العملية وتاريخ حساب المركز،
– الضمان الاستثنائي : هو ضمان يمكن فرضه عند تحديد خطر استثنائي على وسيط ما.
يتولى المؤتمن المركزي على السندات تحديد مبلغ الضمان الأدنى الأولي وكذلك وتيرة وإجراءات حساب الضمانات الأخرى وذلك بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص “اللجنة”.
المادة 5
فتح المادةيتوفر الصندوق على ضمان مشترك مكون من خمسين في المائة )%50( من الضمانات الدنيا الأولية، وخمسين في المائة )%50( من الضمانات الفردية.
يُخصص الضمان المشترك لتغطية أي خسائر محتملة لأحد الوسطاء عندما تكون الضمانات التي قدمها هذا الأخير غير كافية لإغلاق مركزه.
المادة 6
فتح المادةتشكل الضمانات نقدا، ومع ذلك يمكن المؤتمن المركزي على السندات قبول ضمانات على شكل سندات بشرط أن تكون ذات سيولة ومخاطر ائتمانية منخفضة.
تحدد قائمة السندات التي يمكن قبولها كضمانات بديلة عن المساهمات النقدية من قبل المؤتمن المركزي على السندات بعد أخذ رأي اللجنة.
المادة 7
فتح المادةيحدد المؤتمن المركزي على السندات بعد نهاية كل يوم عمل، لكل وسيط في الصندوق :
– المبلغ المدفوع بعنوان الضمان الأدنى الأولي،
– المبلغ المدفوع بعنوان الضمان الفردي،
– المبلغ المدفوع بعنوان الضمان عن المركز المفتوح،
– المبلغ المدفوع بعنوان الضمان الاستثنائي،
– إجمالي الضمانات المدفوعة.
يقوم المؤتمن المركزي على السندات بإجراء مقارنة بين المبالغ المدفوعة من قِبل كل وسيط مع المبالغ المطلوبة، ويحدد بناء على ذلك المبلغ الواجب خصمه أو إضافته على الحساب النقدي للوسيط في اليوم الموالي.
المادة 8
فتح المادةيُمكن الصندوق أن يعيد كلا أو جزءا من المساهمة التي دفعها الوسيط، لا سيما في حالة توقف هذا الأخير عن ممارسة نشاطه.
المادة 9
فتح المادةفي حالة تعثر أحد الوسطاء، يتدخل الصندوق لتغطية عجزه، حسب الكيفيات الآتية : .1 يستخدم الصندوق الضمانات التي قدمها الوسيط المتعثر حسب ترتيب الأولوية الآتي :
– الضمان الاستثنائي،
– الضمان عن المركز المفتوح،
– الضمان الفردي،
– الضمان الأدنى الأولي. .2 يستخدم الصندوق الضمانات المشتركة التي دفعها بقية الوسطاء بعد استنفاد جميع الضمانات التي قدمها الوسيط المتعثر، حسب ترتيب الأولوية الآتي :
– الضمان الفردي المشترك للوسطاء غير المتعثرين، بما يتناسب مع مساهماتهم المشتركة،
– الضمان الأدنى الأولي المشترك بطريقة متساوية لجميع الوسطاء.
تنتهي تغطية الصندوق عند استنفاد الضمانات المشتركة.
المادة 10
فتح المادةعندما يتطلب تعثر وسيط ما استخدام جزء أو كل الضمانات المشتركة للصندوق، فإنه يجب على الوسطاء غير المتعثرين إعادة تشكيل هذه الضمانات المشتركة، في اليوم الموالي كأقصى تقدير.
المادة 11
فتح المادةيتعرض الوسيط الذي يتخلف عن الوفاء بالتزاماته بخصوص المساهمة في الصندوق، لدفع غرامة عن كل يوم تأخير.
يحدد مبلغ الغرامة من قبل المؤتمن المركزي على السندات، بعد أخذ رأي اللجنة.
المادة 12
فتح المادةيتم إيقاف الوسيط المتعثر عن مزاولة نشاط التداول في البورصة وعمليات التسوية وتسليم السندات، ابتداءً من تاريخ إعلان عدم قدرته على :
– الوفاء بالتزاماته، وذلك حتى تسوية العمليات العالقة،
– دفع مبالغ المساهمات الخاصة به، بما في ذلك تلك المتعلقة بإعادة تشكيل الضمانات المشتركة لبقية الوسطاء، وذلك إلى غاية إعادة تشكيل جميع الضمانات التي تحصل عليها.
تتخذ شركة تسيير بورصة القيم قرار تعليق نشاط التداول بناءً على المعلومات التي تتلقاها من قبل المؤتمن المركزي على السندات.
المادة 13
فتح المادةيترتب على إدارة الصندوق دفع عمولة إدارة سنوية، من قبل الوسطاء، لفائدة المؤتمن المركزي على السندات، يتم تحصيلها بالتساوي واقتطاعها من رصيد الصندوق المحدد في 31 ديسمبر من كل سنة.
يحدد مبلغ عمولة الإدارة وكيفية دفعها من قبل المؤتمن المركزي على السندات بعد أخذ رأي اللجنة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة .2023 يوسف بوزنادة 25 أكتوبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.