قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم والملحق نصه بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015، والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-03 المؤرخ في 17 صف ر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم،
- وبمقتضى مداولة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 15 أبريل سنة 2015، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةموضوع النظام يرمي هذا النظام إلى تحديد شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم.
الباب الأول :
اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
الفرع الأول — التعاريف
المادة 2
فتح المادة1 الوسيط في عمليات البورصة هو كل وسيط معتمد يقوم بالتفاوض في القيم المنقولة والمنتجات المالية الأخرى القابلة للتداول والحقوق المتعلقة بها لحساب زبائنه أو لحسابه الخاص.
كما يمكن الوسيط في عمليات البورصة ممارسة نشاط واحد أو عدة نشاطات من النشاطات الآتية :
- الاستشارة في مجال توظيف القيم المنقولة،
- التسيير الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب،
- تسيير حافظة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة،
- توظيف القيم المنقولة والمنتوجات المالية،
- ضمان النجاح في المسعى والاكتتاب المضمون في إصدار السندات،
- التداول للحساب الخاص للوسيط،
- حفظ القيم المنقولة وإدارتها،
- إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة رأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات، 21 أكتوبر سنة 2015 م
- أي نشاط آخر تحدده لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وتدعى في صلب النص "اللجنة". .2 توظيف القيم المنقولة هو البحث أو العثور على مكتتبين أو مشتريي السندات لحساب مصدر يلجأ علنا إلى الادخار. .3 التفويض للحساب الخاص يتمثل في القيام بصفقات تخص قيمة واحدة أو عدة قيم منقولة باستخدام رؤوس أمواله الخاصة. .4 تسيير الحافظة لحساب الغير يتمثل في تسيير حافظات القيم المنقولة بطريقة تقديرية وفردية بموجب توكيل من الطرف الآخر. .5 الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة يتمثل في تقديم توصيات شخصية للطرف الآخر، سواء بطلب منه أو بمبادرة من الوسيط الذي يقدّم الإرشاد سواء تعلق الأمر بصفقة واحدة أو عدة صفقات خاصة بالقيم المنقولة.
تقدّم التوصيات على أساس دراسات دقيقة تقوم بها مصلحة التحاليل المالية للوسيط في عمليات البورصة، توجه هذه التوصيات لزبائن محترفين مثل مسيري الأموال، كما يمكن أن توجّه لزبائن غير محترفين، مثل الزبائن الخواص الذين يحتاجون إلى تدابير حماية ووقاية أكثر أهمية. .6 الاكتتاب المضمون يتمثل في الاكتتاب والشراء مباشرة من عند المصدر أو من عند المتنازل للقيم المنقولة قصد بيعها. .7 ضمان النجاح في المسعى هو الالتزام الذي يحمي به الوسيط أو الوسطاء في عمليات البورصة، المصدر ضد فشل عملية اللجوء العلني للإدخار بضمان اكتتاب أو شراء حد أدنى للقيم المنقولة أو المنتجات المالية المصدرة أو المعروضة للبيع، بصفة لا رج وع فيها. .8 إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة رأس المال، يحدّد النشاط الذي يرافق الأشخاص المعنوية التي تصدر قيم منقولة ومنتجات مالية بموجب عقد المرافقة عند القيام بالتركيب المالي و/أو مساعدتهم في جميع مراحل العملية، في العلاقات والإجراءات الإدارية أثناء اللجوء العلني للادخار لإعداد وثائق إعلامية موجهة للجمهور بطريقة تنسجم مع متطلبات التنظيم والسوق. 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م .9 الإداري هو كل شخص طبيعي عضو في مجلس إدارة لدى شركة وساطة في عمليات البورصة وكذا الأشخاص الطبيعية الذين يمثلون الأشخاص المعنوية في مجلس الإدارة. .10 المسير هو كل شخص طبيعي له دور في إدارة شركة وساطة عمليات البورصة. وهو يتمتع بالقدرة على اتخاذ قرارات والتزامات تعادل صرف الأموال أو التعرض للمخاطر باسم الشركة.
الفرع 2 — شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 3
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط واحد أو أكثر من النشاطات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، لاعتماد اللجنة. لا يمنح الاعتماد إلا للملتمس الذي يتعهد بممارسة نشاط التفاوض في البورصة لحساب الغير، على الأقل.
يمكن ملتمس أن يقدّم طلب اعتماد واحد، سواء تعلق الأمر بممارسة نشاط واحد أو أكثر.
الوسطاء في عمليات البورصة الذين يدعون في صلب النص "و.ع.ب" الراغبون في ممارسة نشاط تسيير حافظات القيم المنقولة بموجب توكيل أو لصالح شركات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، يعتبرون عند تقديمهم طلب الاعتماد، طالبين لممارسة نشاط الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة، وعليهم أن يوفروا شروط ممارسة هذا النشاط.
المادة 4
فتح المادةيمكن الحصول على الاعتماد من طرف اللجنة لممارسة وساطة عمليات البورصة لكل من الشركات التجارية التي تهدف أساسا للوساطة في عمليات البورصة وكذا البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 5
فتح المادةيجب على الهيئات الأخرى، غير البنوك والمؤسسات المالية التي تلتمس الاعتماد لممارسة نشاط وسيط في عمليات البورصة :
- امتلاك، عند الالتماس، رأسمال اجتماعي أدنى قدره عشرة ملايين دينار جزائري 10.000.000( دج)، يدفع كليا ونقدا، غير أنه يمكنها الخضوع لمقاييس رؤوس أموال خاصة تحددها اللجنة،
- حيازة محلات ملائمة لضمان أمن مصالح زبائنها،
- وجود مقرها الاجتماعي بالجزائر،
- أن يكون لها، على الأقل، مسيّر مسؤول مكلف بالإدارة العامة للشركة تتوفر فيه شروط الكفاءة والتأهيل المنصوص عليها في تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- تقديم طلب اعتماد للجنة.
المادة 6
فتح المادةعلى البنوك والمؤسسات المالية التي تقدّم طلبا لاعتمادها من أجل ممارسة نشاط الوساطة في عمليات البورصة تبرير وجود قسم مرتبط مباشرة بالإدارة العامة لضمان استقلالية التسيير، لا سيما المحاسبية، بين نشاطات الوساطة في عمليات البورصة والنشاطات الأخرى للبنك أو للمؤسسة المالية.
يجب على مسؤول الهيكل استيفاء شروط التأهيلات المنصوص عليها في تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 7
فتح المادةعلى الوسيط في عمليات البورصة أن يوفّر الوسائل التقنية والبشرية المناسبة، كما يجب عليه وضع إجراءات العمل ونظام للمراقبة الداخلية وكشف وتسيير تضارب المصالح، اللازمة من أجل حسن سير النشاط الذي قدّم له الاعتماد لممارسته.
يجب تكييف الوسائل المناسبة مع طبيعة وأهمية وتعقيد وتنوع النشاط أو الأنشطة الممارسة. كما تعتمد على تطور النشاط والإطار القانوني والتنظيمي.
يجب على الوسيط في عمليات البورصة السهر، بشكل دائم، على أن تكون الوسائل والإجراءات المذكورة مجتمعة في أي وقت.
يجب على الوسيط في عمليات البورصة السعي لتفادي تضارب المصالح، وفي حالة عجزه على ذلك، عليه بحلّها لصالح الزبون.
يجب على الوسيط في عمليات البورصة تعيين مسؤول عن المطابقة مسجل لدى اللجنة، مكلف بالسعي إلى احترام الالتزامات المهنية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة.
توضّح تعليمة صادرة من اللجنة مهام وشروط تأهيل وتسجيل المسؤول عن المطابقة.
الفرع 3 — كيفيات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 8
فتح المادةترفق طلبات الاعتماد بملف يتكوّن من عناصر تحدّدها اللجنة بموجب تعليمة.
المادة 9
فتح المادةيرفق طلب الاعتماد بما يأتي :
- وثائق إثبات الضمانات المطلوبة في المادتين 54 و 55 من هذا النظام،
- الالتزام بآداب المهنية وقواعد الانضباط والحذر،
- وثيقة إثبات ملكية أو استئجار محلات مخصصة لنشاط الوسطاء في عمليات البورصة،
- الالتزام باكتتاب أو شراء حصة من رأسمال شركة تسيير بورصة القيم ضمن الشروط التي تحددها اللجنة،
- الالتزام بدفع المساهمة لصندوق ضمان الوسطاء في عمليات البورصة.
المادة 10
فتح المادةإذا خصّ طلب الاعتماد بنكا أو شركة تجارية وفي حالة ما إذا كان ردّ اللجنة إيجابيا، يرسل للملتمس قرار اعتماد مؤقت.
المادة 11
فتح المادةإذا خصّ طلب الاعتماد شركة تجارية أنشئت أساسا لهذا النشاط، تقدّم لها اللجنة رخصة إنشاء مدتها اثنا عشر (12) شهرا.
على الملتمس تقديم، في هذه الحالة، الوثائق المذكورة في إحدى تعليمات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للشهادة على سمعة المسيرين.
عند تأسيس الشركة، يعيد الملتمس تقديم طلب الاعتماد للجنة بتتميم الملف بإضافة المعلومات والوثائق المطلوبة.
في حالة موافقة اللجنة على طلب الاعتماد، تبلّغ للمعني بالأمر قرار اعتماد مؤقت.
المادة 12
فتح المادةبإمكان اللجنة تحديد نشاطات الوسيط في عمليات البورصة بصفة مؤقتة إذا اعتبرت أن العناصر والوسائل المقدمة في الملف غير كافية لممارسة كل النشاطات المطلوب من أجلها الاعتماد.
المادة 13
فتح المادةلا يصبح الاعتماد فعليا إلا إذا اكتتب الوسيط في عمليات البورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة حسب الشروط المحددة من طرف اللجنة.
بعد الاكتتاب أو اكتساب حصة من رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، يعلم الوسيط في عمليات البورصة بذلك اللجنة التي تجعل الاعتماد نهائيا.
المادة 14
فتح المادةيصبح الاعتماد معيّنا غير منقول وساري المفعول لغاية السحب أو الشطب من طرف اللجنة، ويؤدي إلي دفع الحقوق المستحقة على الوسيط في عمليات البورصة سنويا طبقا للمادة 38 من هذا النظام.
ويكون الاعتماد موضوع قرار من اللجنة يتم نشره في النشرة الرسمية. 21 أكتوبر سنة 2015 م
الفرع 4 — تعديل الاعتماد، تحوّل الشركة وتوقيف النشاط
المادة 15
فتح المادةكل مشروع تمديد أو تقييد للنشاطات موضوع الاعتماد الذي يمنح، يؤدي إلى طلب تعديل خاص بالاعتماد يقدّمه الوسيط في عمليات البورصة للجنة.
يتم الت حقيق الخاص بطلب تعديل الاعتماد وما يليه في نفس الظروف التي تمّ فيها الاعتماد الأول.
المادة 16
فتح المادةفي حالة إدماج الوسطاء في عمليات البورصة أو امتصاص وسيط في عمليات بورصة آخر، يلغى اعتماد هذا الأخير بمجرد تنفيذ الشكليات القانونية، وتحفظ فوائد زبائن الوسيط في عمليات البورصة الممتص على أي حال.
المادة 17
فتح المادةتستطيع اللجنة القيام بالسحب النهائي للاعتماد أو حصره لبعض النشاطات أو إيقافه في حالة ما إذا لم يعد الوسيط في عمليات البورصة يفي بشروط الاعتماد المحددّة في هذا النظام، أو في حالة ما إذا كانت تصرفات الوسيط في عمليات البورصة تضرّ بصالح الزبائن أو بسلامة السوق.
على الوسيط في عمليات البورصة الراغب في ت وقيف نشاطه أن يقدّم للجنة طلبا بالشطب في مدة لا تقل عن شهر قبل التاريخ المنصوص عليه لتوقيف النشاط.
يمكن اللجنة إخضاع عملية الشطب لشروط تحددها، وتقوم بالشطب إذا اعتبرت أن مصلحة الزبائن والمدخرين محمية بصورة كافية.
لا يمكن الوسيط في عمليات البورصة، وهو في حالة تصفية، أن يستعمل أموال الزبائن والأوراق المالية منها والنقدية لتسديد ديونه، وتطبق عليه الأحكام القانونية ونصوص القانون التجاري المتعلقة بحلّ الشركات التجارية.
بإمكان اللجنة تعيين وسيط في عمليات البورصة لتسيير القضايا العالقة للوسيط في عمليات البورصة المفلس أو المتوقف عن النشاط أو الخاضع لأوامر الحظر أو التوقيف من أجل حماية مصالح الزبائن.
وتبقى اللجنة مطّلعة على الأعمال السابقة للشطب.
إذا ثبت أن مسؤولية الخطأ أو المخالفة تقع على مسيري شركة وساطة عمليات البورصة أو موظفيها المسجلين، يمكن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها توقيف هؤلاء أو واحد منهم لمدة تترواح من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وذلك بموجب قرار مبرّر. 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م
الباب الثاني — نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة
الفرع الأول — مفاوضة القيم المنقولة في السوق لحساب الزبائن
المادة 18
فتح المادةيجب على وسطاء عمليات البورصة الذين يمثلون شركة تجارية وبغض النظر عن البنوك، حفظ الأموال التي استلموها من الزبائن في إطار توظيف وتداول الأسهم في البورصة، في حساب مخصص لهذا الغرض على مستوى البنك.
يجب على الوسطاء في عمليات البورصة، ماسكي الحسابات - حافظي السندات، أن يؤمنوا في حساباتهم الفصل بين أموالهم الخاصة، السندات منها والنقدية، وبين أموال زبائنهم.
لا يمكن الوسطاء في عمليات البورصة استعمال أموال أحد الزبائن، السندات منها والنقدية، إلا فيما يخص الوفاء بالتزامات هذا الزبون أو لاستعمالها كضمان على الديون التي اتخذها هذا الزبون.
المادة 19
فتح المادةإنّ فتح حساب السندات يؤدي إلى الإمضاء على اتفاقية فتح حساب بين الوسيط في عمليات البورصة ا لمخوّل لممارسة مسك الحساب - حفظ السندات، وبين زبونه، تحدّد هذه الاتفاقية شروط استعمال الحساب وكذا حقوق وواجبات كل طرف.
في حالة ما لم يكن الوسيط في عمليات البورصة مخوّلا له ممارسة مسك حسابات - حفظ سندات، عليه بإمضاء اتفاقية مع ماسك حسابات - حافظ سندات معتمد من طرف اللجنة للتكفل بزبائنه، ويمكن للزبائن أن يعينوا ماسك حسابات - حافظ سندات يختارونه بأنفسهم.
المادة 20
فتح المادةعند إنشاء علاقة تعاقدية بين الوسيط في عمليات البورصة وزبونه، سواء كان شخص طبيعيا أو معنويا، عليه أن يتحقق من هوية الشخص وتوفر القدرات المطلوبة فيه.
فيما يخص الشخص الطبيعي، فهو ملزم بتقديم للوسيط في عمليات البورصة وثيقة تخوّل له صفة ممثل للشركة.
كما يجب أن يعرف جيّدا أهداف توظيف زبائنه ومستوى درايتهم للبورصة والمنتجات المالية والخطر المتعلق بكل منتوج، وكذا مستوى الخطر الذي يسمح به كل زبون.
المادة 21
فتح المادةيجوز منح أوامر البورصة بكل الوسائل مع ترك أثر كتابي أو على وسائل الإعلام الإلكترونية أو تسجيل هاتفي، وفقا للاتفاقية الموقّع عليها مع الزبون.
المادة 22
فتح المادةيجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يتحققوا، قبل تقديم تنفيذ أوامر الزبائن الخاصة بالشراء أو البيع وطيلة فترة صلاحية الأوامر قيد التنفيذ، من وجود مقابل في حساباتهم النقدية أو المالية.
الفرع 2 — تسيير حافظات القيم المنقولة لحساب الغير بموجب توكيل
المادة 23
فتح المادةبإمكان الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين لممارسة نشاط تسيير حافظات القيم المنقولة طبقا للم ادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تسيير حافظة للقيم المنقولة لحساب شخص طبيعي أو معنوي، أو هيئة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، بموجب توكيل التسيير.
فتوكيل تسيير الحافظة الممنوح للوسيط في عمليات البورصة يكون موضوع عقد يوقع عليه للموافقة من طرف صاحب الحساب المسيّر ولقبول الوسيط في عمليات البورصة.
يجب أن تحدّد في العقد طبيعة العمليات وشروط تشغيل الحساب أو أجرة المسيّر، يجب على الوسيط في عمليات البورصة أن يمتثل بدقة لتوكيل التسيير الذي سلّم له وعدم استعماله لأغراض أخرى غير تلك المحدّدة في العقد.
وستحدّد تعليمة اللجنة الشروط التي يجب أن يتضمنها العقد النموذجي.
المادة 24
فتح المادةيجب على الوسيط في عمليات البورصة الذي يسيّر حافظات القيم المنقولة، أن يتأكد من وضع وسائل وقائية تكشف على تضارب المصالح تناسبيا مع حجم النشاطات والأخطار المؤكدة.
كما يجب على الوسطاء في عمليات البورصة الذين يسيرون حافظات القيم المنقولة لحسابهم الخاص أو لحساب مساهميهم أو حساب موظفيهم، أن يكون لهم قسم منفصل عن نشاط تسيير الحافظات لحساب الغير.
الفرع 3 — نشاط المفاوضة للحساب الخاص
المادة 25
فتح المادةبإمكان الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين لممارسة التداول لحسابهم الخاص أن يعملوا :
- في إطار تنشيط سوق القيم المسعّرة ولضمان سيولتها وانتظامها وفقا لعقد موقّع عليه من طرف مصدر أو من طرف شركة تسيير القيم المنقولة،
- في إطار الطرف المقابل، بشراء أو بيع قيم منقولة أو منتجات مالية طوعا، للحساب الخاص.
المادة 26
فتح المادةفي إطار التنشيط، يجب على الوسيط في عمليات البورصة أن يعرّف علنا شروط تدخله على كل قيمة يكون فيها ماسك للسوق وذلك من خلال بيان ينشر في النشرة الرسمية للبورصة.
المادة 27
فتح المادةعلى الوسيط في عمليات البورصة الذي يمارس نشاط التداول لحساب الغير في إطار تنشيط السوق لقيمة مسعّرة أو في إطار الطرف المقابل أن يتأكد من وضع جهاز وقاية وكشف تضارب المصالح، مطابقة لحجم النشاطات والأخطار المؤكدة.
الفرع 4 — نشاط الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة
المادة 28
فتح المادةيجب على المرشد في مجال التوظيف وفي إطار عمله، تقديم بطاقة مهنية للمرشد في التوظيف ومراجع من صاحب العمل، كما يجب أن يقدم مذكرة إعلامية تتعلق بكل منتوج أو خدمة يقدمها.
يجب كتابة مذكرة المعلومات الموجهة للزبائن وفقا للنموذج المحدد من قبل اللجنة، ينبغي موافقة اللجنة عليها قبل نشرها.
المادة 29
فتح المادةلا تعتبر التوصيات غير المشخصة التي تنشر حصرا عبر قنوات التوزيع أو الموجهة للجمهور جزءا من الإرشاد في التوظيف.
المادة 30
فتح المادةيجب على المرشد في التوظيف الاستعلام بشأن الوضعية المالية لزبونه، ومعارفه وخبرته، وكذلك أهدافه فيما يخص التوظيف أو التمويل.
الفرع 5 — نشاط توظيف الأموال
المادة 31
فتح المادةيمكن الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين لممارسة توظيف القيم المالية والمنتجات المالية ضمان توظيف السندات لحساب مصدرها طبقا للمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وبموجب عقد يحرّره لهذا الغرض الطرفان. 21 أكتوبر سنة 2015 م
المادة 32
فتح المادةيمكن القيام بالتوظيف من طرف وسيط في عمليات البورصة أو مجموعة البنوك المشاركة في الاكتتاب، ويحدّد حجمها وتكوينها من طرف المصدر وتأخذ بعين الاعتبار حجم الجمهور وحجم العملية وطول الفترة الزمنية للتوظيف.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن الوسطاء في عمليات البورصة، غير البنوك والمؤسسات المالية، القيام بالنشاط الخاص بضمان نجاح الإصدارات وضمان الاكتتاب إلا بمساعدة هذه الأخيرة.
الفرع 6 — نشاط إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة الرأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات
المادة 34
فتح المادةيجوز للوسيط في عمليات البورصة المعتمد مساعدة المؤسسات في إعداد العمليات الخاصة بالإصدار وتبادل أو إعادة شراء القيم المنقولة والمنتجات المالية المسعّرة في البورصة أو الموظفة طبقا لشروط اللجوء العلني للإدخار المذكورة في المادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يتكفل الوسيط في عمليات البورصة بما يأتي :
- مساعدة المصدر أثناء كتابة مشروع المذكورة الإعلامية وتأدية الشكليات القانونية والإدارية المتعلقة بإصدار ما يسمى بالقيم،
- تحضير مشروع إدماج أو إعادة شراء المؤسسات،
- تمثيل المصدر لدى اللجنة ومؤسسات السوق ولدى مجموع البنوك المكوّن للتوظيف،
- توظيف سندات المصدر بمفرده أو في إطار مجموع البنوك المكوّن للتوظيف الذي يعتبر هو قائدها،
- مساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة الذي هو راعيها حتى يفي بالتزاماته المتعلقة بتقديم المعلومات التنظيمية والقانونية.
المادة 35
فتح المادةيجب على الوسيط في عمليات البورصة الذي يمارس نشاط إرشاد المؤسسات طبقا للمادة 34 أعلاه، أن يمضي على عقد المرافقة مع المصدر أو مع المؤسسة المبادرة لمشروع إدماج أو إعادة شراء المؤسسات.
المادة 36
فتح المادةيجب على الوسيط في عمليات البورصة الذي يمارس نشاط إرشاد في عمليات البورصة طبقا للمادة 34 أعلاه أن يقوم بالإجراءات الضرورية للتأكد من أن المؤسسة المُصدرة تلبي شروط الإصدار والإدماج المحددة في التشريع والقوانين المعمول بها. 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م
الفرع 7 — الحقوق المستحقة الخاصة بالوسطاء في عمليات البورصة
المادة 37
فتح المادةيتقاضى الوسطاء في عمليات البورصة بعنوان العمليات والخدمات المقدمة للزبائن، عمولات تعلق تعريفاتها داخل محلات الوسطاء أو المتفق عليها تعاقديا مع الزبائن.
الباب الثالث — واجبات الوسطاء في عمليات البورصة
الفرع الأول — الحقوق المستحقة
المادة 38
فتح المادةيجب على الوسطاء في عمليات البورصة أداء إتاوات على الأعمال والخدمات المقدمة لهم من طرف اللجنة في حدود النظام المحدّد في التنظيم، طبقا للمادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادةتتوقف تلقائيا الحقوق الممنوحة في إطار الاعتماد، إلا إذا قرّرت اللجنة غير ذلك، إذا لم تدفع الحقوق المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه في اليوم 30 من التاريخ الذي أصبحت فيه مستحقة.
الفرع 2 — واجبات ذات طابع عام
المادة 40
فتح المادةيجب على الوسطاء في عمليات البورصة الإشارة كتابيا في الوثائق التعاقدية التي يسلّمونها لزبائنهم، إلى صنف الاعتماد الممنوح إياهم ومرجعيته.
المادة 41
فتح المادةيجب على الوسيط في عمليات البورصة ممارسة نشاطه طبقا للاعتماد الذي سلّم له من طرف اللجنة، ويجب أن يقلص صلاحياته في مجال النشاطات المسموح له بها.
المادة 42
فتح المادةيمسك الوسطاء في عمليات البورصة الدفاتر الإجبارية المتعلقة بنشاطاتهم حسب الكيفيات المحددة من طرف اللجنة.
الفرع 3 — الواجبات تجاه الزبائن
المادة 43
فتح المادةفي إطار علاقاتهم تجاه الزبائن وتنفيذا للوكالة الممنوحة إياهم، على الوسطاء في عمليات البورصة الحرص على تنفيذ الأوامر في أحسن ظروف السوق وذلك اعتبارا لأوامر الزبائن.
المادة 44
فتح المادةفور تنفيذ الأوامر، يرسل الوسطاء في عمليات البورصة لزبائنهم، خلال يومي العمل، ابتداء من تاريخ التسديد/التسليم، إشعارا بالتنفيذ يحتوي على المعلومات الآتية :
- تعيين الأصل المالي،
- عدد الأصول المالية،
- سعر الوحدة،
- المبلغ الخام للعملية،
- المصاريف والمصاريف الأخرى،
- المبلغ الصافي للعملية،
- تاريخ العملية،
- تاريخ التسديد والتسليم.
المادة 45
فتح المادةيجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يضعوا في الوثائق التي يقدمونها للزبائن مراجع ونطاق اعتمادهم.
المادة 46
فتح المادةيمسك الوسطاء في عمليات البورصة سجلات الشكاوى التي يجب أن تبرر بصفة خاصة المعلومات الآتية :
- اسم الشاكي،
- تاريخ الشكوى،
- موضوع الشكوى،
- نتائج الشكوى.
المادة 47
فتح المادةفي حالة وقوع خلافات بين الوسطاء في عمليات البورصة والزبائن، يمكن رفع القضية إلى الغرفة التأديبية والتحكيمية لاتخاذ القرارات اللازمة.
الفرع 4 — إعلام اللجنة
المادة 48
فتح المادةيخبر الوسيط في عمليات البورصة اللجنة دون تأخير في حالة :
- تغيير القانون الأساسي،
- تعديل توزيع رأسماله،
- تغيير مقر مؤسسته،
- تعيين مسيرين جدد،
- توقيف عمل أعوانه المؤهلين،
- التنازل عن الأملاك التي من شأنها أن تضر بشكل أساسي بقدرة الوسيط في عمليات البورصة لممارسة نشاطه،
- كل قضية إدارية مدنية أو جنائية ترفع ضده،
- وكل تعديل بالنسبة للمعلومات التي قدمها عند حصوله على الاعتماد.
يعلم الوسيط في عمليات البورصة اللجنة 30 يوما قبل تحقيق مشروع إدماج واستحواذ سواء كان مستهدفا أو مبادرا، مع تقديم جميع العناصر المتعلقة بالمشروع.
الفرع 5 — محاربة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 49
فتح المادةيجب على الوسطاء في عمليات البورصة وضع الإجراءات والوسائل اللازمة لكشف مخاطر تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وإرسال تصريحاتهم إلى خلية معالجة الاستعلامات المالية، وذلك تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
الفرع 6 — قواعد وآداب المهنة
المادة 50
فتح المادةيخضع الوسيط في عمليات البورصة أعوانه للالتزامات الآتية :
- التصرف بكل أمانة ونزاهة واحترافية لصالح الزبون،
- معاملة كل الزبائن نفس المعاملة،
- تقديم للزبائن معلومات دقيقة وواضحة وغير مضللة،
- كتم السرّ المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يقدمها الزبون.
الفرع 7 — قواعد الحذر
المادة 51
فتح المادةيجب على الوسطاء في عمليات البورصة احترام قواعد الحذر المحددة بتعليمة من اللجنة.
المادة 52
فتح المادةيمكن أن تطبّق الأحكام المنصوص عليها في المادة 57 أدناه، عند مخالفة الوسطاء في عمليات البورصة لقواعد الحذر.
الباب الرابع — صندوق ضمان الزبائن وتأمين الأموال
الفرع الأول — صندوق ضمان الزبائن
المادة 53
فتح المادةيجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يدفعوا مساهمة في صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 64 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه وذلك حسب الشروط المحدّدة في نظام اللجنة. 21 أكتوبر سنة 2015 م
الفرع 2 — تأمين الأموال
المادة 54
فتح المادةيجب على الوسطاء في عمليات البورصة الاكتتاب في عقود تأمين تضمن مسؤوليتهم تجاه زبائنهم وخاصة ضد مخاطر ضياع وإتلاف وسرقة الأموال والقيم المودعة لديهم من طرف زبائنهم طبقا للمادة 65 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
كما يجب أن تودع نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مصالح التأمين لدى اللجنة خلال يوم العمل الأول من كل سنة.
الباب الخامس — مراقبة الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 55
فتح المادةتخضع نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة لمراقبة اللجنة.
يمكن الأعوان المؤهلين إجراء تحقيقات لدى الوسطاء في عمليات البورصة وتعطى لهم كل وثيقة ضرورية كما يمكنهم الدخول إلى المحلات ذات الصبغة المهنية خلال ساعات العمل العادية.
المادة 56
فتح المادةيجب على الوسطاء في عمليات البورصة تسليم اللجنة الوثائق المحاسبية والمالية حسب فترات دورية تحدّدها هذه الأخيرة.
الباب السادس — نظام انضباط الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 57
فتح المادةكل تقصير في أداء الواجبات المهنية واحترام أخلاقياتها وكذا كل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة، تعرض هؤلاء للعقوبة المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 58
فتح المادةتش كّل مخ الف ات ع لى وجه الخصوص ما يأتي :
- مخالفة أحد نصوص هذا النظام،
- مخالفة أحد قرارات اللجنة،
- التقصير بالتزام تمّ الاكتتاب فيه لدى اللجنة،
- عدم التسليم في الأجل المحدّد لأي وثيقة أو معلومة تطالب بها اللجنة أو العون الذي كلفته بالتحقيق أو التفتيش، 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م
- السماح لعون غير مسجّل لدى اللجنة بمفاوضة قيم منقولة مسجلة في البورصة،
- الإدلاء بدراية بمعلومات خاطئة للجنة أو لأحد أعوانها.
أحكام ختامية
المادة 59
فتح المادةتلغى أحكام النظام رقم 96-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم.
المادة 60
فتح المادةيستفيد الوسطاء في عمليات البورصة الممارسون للنشاط من أَجل ثمانية عشر (18) شهرا للامتثال لأحكام هذا النظام.
المادة 61
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة .2015 عبد الحكيم براح وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 96-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.