قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخول لهم بالتداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدّد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخوّل لهم التداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة .2023 لعزيز فايد 10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 أكتوبر سنة 2023 م الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023، يحدد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخول لهم التداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية. ––––––––––––
– إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 10 و 11 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–02 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15–01 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة، وواجباتهم ومراقبتهم،
– وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخوّل لهم بالتداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية.
المادة 2
فتح المادةلاكتساب صفة المتداول في القيم المنقولة في البورصة، يجب على العون المؤهل من طرف الوسطاء في عمليات البورصة، استيفاء شروط التأهيل الآتية :
– أن يكون متحصلا على شهادة التعليم العالي،
– أن يكون متحصّلا على شهادة نجاح في تكوين متخصص منظم من طرف مركز تكوين، ويتم تحديد برنامجه بالتعاون مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”،
– النجاح في اختبار القدرات المهنية المنظم من قبل شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، الذي يتضمن نظام التسعير وقواعد إدارة حصص التداول.
المادة 3
فتح المادةيقدم طلب تسجيل المتداول لدى اللجنة من قبل الوسيط في عمليات البورصة لفائدة الأعوان المؤهلين للقيام بعمليات التداول في القيم المنقولة المدرجة في البورصة.
يقدم طلب تسجيل المتداول وفقا للشروط التي تحددها تعليمة من اللجنة.
المادة 4
فتح المادةيسجل المترشح الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه، في قائمة المتداولين في البورصة الممسوكة لدى اللجنة، وتسلّم هذه اللجنة للوسيط في عمليات البورصة الذي أودع الطلب البطاقة المهنية للمتداول التي تستخدم خصيصا لهذا الغرض.
يبلغ قرار تسجيل المتداول المعني في غضون شهر واحد
(1) على أقصى تقدير من تاريخ إيداع الملف كاملا.
كما تبلّغ نسخة من القرار لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة التي تمسك بدورها سجلا لحاملي البطاقة المهنية.
يخضع تسجيل المتداول من طرف اللجنة لدفع إتاوة من طرف الوسيط في عمليات البورصة وفقا للأنظمة السارية المفعول.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللّجنة أن تقوم بتعليق مؤقت لنشاط المتداول لمدة تتراوح من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، في الحالات الآتية :
– القيام بسلوك يتعارض مع قواعد وأخلاقيات المهنة،
– الإخلال بقواعد التداول في السوق،
– الخرق المتعمد الذي ينجر عنه ضياع مصالح وحقوق زبائن الوسيط ويمس بنزاهة السوق.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللّجنة أن تقوم بشطب المتداول، في الحالات الآتية :
– بناء على طلب الوسيط في عمليات البورصة،
– الإخلال بقواعد التداول في السوق،
– الخرق المتعمد الذي ينجر عنه ضياع مصالح وحقوق زبائن الوسيط والذي يمس بنزاهة السوق.
المادة 7
فتح المادةيكون قرار التعليق أو الشطب معلّلا ويتم تبليغه إلى كل من المتداول المعني والوسيط في عمليات البورصة الذي يتصرف لحسابه وذلك عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
المادة 8
فتح المادةيجب على الوسيط في عمليات البورصة إبلاغ اللجنة عندما ينهي علاقة العمل التي تربطه بالمتداول، في غضون ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقف، مع تحديد سبب فسخ العقد.
يجب على الوسيط في عمليات البورصة إبلاغ اللجنة في حالة تعيين المتداول في مصالح أخرى.
المادة 9
فتح المادةيحظر على المتداول، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 58 من المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 23 مايو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، التعامل في السوق في الحالات الآتية :
– عند إشعاره بقرار التعليق أو الشطب،
– عند انتهاء علاقة العمل التي تربطه بالوسيط في عمليات البورصة الذي يمارس لحسابه،
– في حالة عدم ممارسة نشاط التداول لمدة تزيد عن اثني عشر (12) شهرا، أو في حالة تعيينه في مصالح أخرى غير تلك المرتبطة بالوساطة في البورصة لمدة تفوق اثني عشر
(12) شهرا،
– في حالة توقف الوسيط في عمليات البورصة عن ممارسة نشاطه.
المادة 10
فتح المادةيلزم المتداول بإرجاع بطاقته المهنية لمستخدمه الذي يتولى إعادتها إلى اللجنة في الأسبوع الذي يلي وقوع أي حالة من الحالات المذكورة في المواد 5 و 6 و 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةإذا لم يمارس المتداول نشاطه لمدة تفوق اثني عشر (12) شهرا، فإنه لا يمكنه استئناف مزاولة النشاط إلاّ بعد إعادة اجتيازه بنجاح اختبار القدرات المهنية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
في حالة رغبة الوسيط في عمليات البورصة بتوظيف شخص مسجل في قائمة المتداولين لدى اللجنة، فإنه يجب عليه إخطار اللجنة مسبقا والقيام بتسديد الإتاوة المستحقة.
المادة 12
فتح المادةيعفى المتداولون الذين يمارسون نشاطهم عند تاريخ نشر هذا النظام، من الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام، ولا سيما منها نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 25 أكتوبر سنة 2023 م رقم 97–02 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة .2023 يوسف بوزنادة وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قرار رقم 97-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.