قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-03 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-03 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية الذي يلحق نصه بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة .2017 حاجي بابا عمي 19 أبريل سنة 2017 م الملحق نظام رقم 16-03 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية.
إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل.ت.ع.ب.م)،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعل ق بشرك ة الرأسم ال الاستثم اري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-205 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016 والمتعلق بتعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والتزاماتهم ومراقبتهم،
- وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ أول سبتمبر سنة 2016، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-205 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتعلق بكيفيات إنشاء 22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار، ي هدف هذا النظام إلى تحدي د الضمانات التي يج ب أن تقدّمها شرك ة تسيي ر صناديق الاستثمار والمشار إليها فيما يأتي ب "شركة التسيير" عند إيداع طلبها بالترخيص لمزاولة نشاطها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية لمسيّريها.
المادة 2
فتح المادةيجب على شركة التسيير أن يكون لديها كافة الوسائل البشرية والتنظيمية والمالية الضرورية التي تمكنها من القيام بالنشاط، موضوع الرخصة، على الشكل الصحيح.
يجب أن تكون لدى شركة التسيير محلات مجهزة بجميع الوسائل التقنية والمخصصة حصرا لنشاطها الرئيسي.
ويجب على شركة التسيير أن تضبط محلاتها وفقا لحجم نشاطها.
المادة 3
فتح المادةيجب على شركة التسيير أن تقيم تنظيما وأن تتخذ نظاما معلوماتيا يشمل، على الخصوص، تجهيزات الإعلام الآلي والبرمجيات، بشكل يتوافق مع حجمها وحجم نشاطها، وبما يضمن لها احترام التنظيم المعمول به.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على شركة التسيير أن تضع مختلف إجراءات العمل الكفيلة بتأطير، على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير ومتابعة العمليات المنجزة،
- إدارة ومراقبة المخاطر المرتبطة بالنشاطات الممارسة،
- تحديد وتسيير تضارب المصالح،
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وظيفة الامتثال.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبرز الهيكل التنظيمي لشركة التسيير، خصوصا، المسؤوليات الآتية :
- المسؤول القائم على تنفيذ سياسة الاستثمار،
- المسؤول القائم على مراقبة الامتثال،
- المسؤول القائم على مراقبة ا لمخاطر،
المادة 5
فتح المادةيجب على الوسيط في عمليات البورصة المرخص له بمزاولة نشاط شركة التسيير أن يقيم هيكلا مزودا بالوسائل البشرية والتقنية الكافية والمخصصة حصرا لمزاولة نشاط شركة التسيير. ويجب عليه بذلك وضع الإجراءات الضرورية للوقاية وتسيير تضارب المصالح بين نشاطه كشركة للتسيير ونشاطاته الأخرى المتعلقة بالوساطة في عمليات البورصة.
المادة 6
فتح المادةيجب على شركة التسيير أن تعيّن مسؤولا لمراقبة الامتثال، يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بشركة التسيير.
تعتبر الأحكام المتعلقة برقابة الامتثال لدى الوسطاء في عمليات البورصة نافذة على شركة التسيير.
المادة 7
فتح المادةلايمكن في أي حال من الأحوال، أن يكون مجموع رؤوس الأموال الخاصة لشركة التسيير أدنى مما نصت عليه المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-205 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيجب على شركة التسيير أن تبرم عقد تأمين على المسؤولية المدنية المهنية، كفيلا بتغطية جميع المخاطر المرتبطة بنشاطها.
المادة 9
فتح المادةيجب على شركة التسيير أن تبرز في كل عقودها وفواتيرها وإعلاناتها ومنشوراتها وفي كل الوثائق المحررة مع الغير، إضافة إلى ما نص عليه القانون التجاري، كل المعلومات المتعلقة بالترخيص بمزاولة نشاط شركة التسيير.
المادة 10
فتح المادةيجب على كل من مدير شركة التسيير وعلى الشخص المسؤول القائم على نشاط شركة التسيير لدى شركة الوساطة في عمليات البورصة، أن يزاولا تكوينا تنظمه مؤسسة للتكوين يحدد محتوى مقرره بالتنسيق مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة .2016 عبد الحكيم براح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.