قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية . 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 2200600 060 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 10,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 2 ذي الحجة عام 1413 فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة . مراسيم تنظيمية
مرسوم رئاسي رقم 93-124 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي، الموقع بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية. 11 مرسوم تنفيذي رقم 93 123 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم. قرارات، مقررات، آراء
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1413 الموافق 4 مايو سنة 1993 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية برج بوعريريج ……. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، الماء البارد.
يحدد الترتيبات المتعلقة بعدادات
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 شوال عام 4131 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
2 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية فهرس ( للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 تابع ) وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993، يحدد نسبة وكيفية تعيين الشبان الذين يجب أن يتكفل بهم منظمو مراكز الشباب لقضاء قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس لقضاء العطل والترفيه. العطل والترفيه بالنسبة لسنة 1993 . 23 سنة 1993 ، يحدد تكوين الملف لفتح مركز للشباب
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993 ، يحدد تكوين سير لجنة تحضير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب ومتابعتها . : قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1413 الموافق 28 الاجتماعية لدى وزارة الشبيبة والرياضة.
ابريل سنة 1993، يتضمن إحداث لجنة للخدمات
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 2 ذي الحجة عام 1413 مراسيم مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 117 منه ، وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-02 / م . أ . د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي ، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 و المتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 5 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم تشريعية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للموسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 90-10 المورخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري الوطني. يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : المادة الاولى : تؤسس بورصة للقيم المنقولة. وتعد بورصة القيم المنقولة إطارا لتنظيم وسير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة والاشخاص الآخرون من القانون العام والشركات ذات الاسهم. المادة 2 : تعقد بورصة القيم المنقولة في مدينة الجزائر. المادة 3: تشتمل بورصة القيم المنقولة على الهيئتين الآتيتين :
- لجنة تنظيم ومراقبة لعمليات البورصة تشكل سلطة سوق القيم المنقولة. وتدعى في صلب النص اللجنة “.
- شركة لتسيير بورصة القيم. المادة 4: يقوم بالمفاوضات والمعاملات داخل البورصة وسطاء في عمليات البورصة.
2 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية الباب الاول الوسطاء في عمليات البورصة المادة 5 : لا يجوز إجراء أية مفاوضة تتناول قيما منقولة مقبولة في البورصة إلا داخل البورصة ذاتها وعن طريق وسطاء في عمليات البورصة. المادة 6 : يمكن أن يمارس عمل الوسيط في عمليات البورصة، بعد اعتماد من اللجنة، أشخاص طبيعيون أو شركات ذات أسهم تنشأ خصيصا لهذا الغرض. المادة 7 : يخول الوسطاء في عمليات البورصة، حسب الشروط التي تحددها اللجنة القيام بما يأتي : : يديرون لحساب زبنهم سندات القيم المنقولة بتلقيهم لهذا الغرض أموالا مشفوعة بتفويض إدارة. يقفون موقف الطرف المقابل في العمليات حول القيم المنقولة، ولا يمكن أن يمارسوا هذا الحق حيال زبنهم. ويجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يتأكدوا، فضلا عن ذلك، من أن رؤوس الاموال التي يأتمنهم عليها زبنهم لإنجاز عمليات في البورصة متأتية من عائدات مصرح بها قانونا. تبين لائحة من اللجنة شروط تطبيق الفقرة أعلاه. المادة 8 : يجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يقدموا ضمانات كافية لا سيما فيما يخص تكوين رأسمالهم ومبلغه، وتنظيمهم، ووسائلهم التقنية والمالية، وما يجب عليهم تقديمه من ضمانات وكفالات، وشرف مسؤوليهم وأعوانهم وخبرتهم، وأمن عمليات زبنهم. تبين لائحة من اللجنة جميع هذه الشروط. المادة 9 : تعتمد اللجنة الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 31 أدناه. ويجب أن يكون قرار اللجنة مبين الاسباب في حالة رفضها الاعتماد. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 ويحتفظ طالب الاعتماد بحقه كاملا في الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به. المادة 10 : يمكن المسير أو مجلس الادارة لكل وسيط في عمليات البورصة أن يؤهل أعوانا أكفاء من بين مستخدميه لإجراء المفاوضات الخاصة بالقيم المنقولة في البورصة. تحدد قواعد التأهيل في لائحة تصدرها اللجنة. المادة 11 : يسجل الأعوان المذكورون في المادة 10 أعلاه، لدى اللجنة التي تسلمهم بطاقة مهنية. تبين لائحة من اللجنة شروط تطبيق هذه المادة. المادة 12 : يلزم الوسطاء في عمليات البورصة، والقائمون بادارتهم ومسيروهم ومديروهم وأعوانهم المسجلون ومأمورو حساباتهم بالسر المهني. ويعاقب على عدم التقيد بالسر المهني وفقا لقانون العقوبات. المادة 13 : يتعين على الوسطاء في عمليات البورصة أن يبرموا مع زبنهم عقود تفويض. ويجب أن تنص العقود لزوما على تقارير دورية يقدمها الوسيط كل ستة أشهر على الأكثر عن العمليات التي أجراها لحساب زبونه. تحدد الاشتراطات الحتمية التي يجب أن يتضمنها كل عقد نموذجي في لائحة تصدرها اللجنة. المادة 14 : يعد الوسطاء في عمليات البورصة مسؤولين حيال أمريهم بالسحب وتسليم القيم المنقولة المتفاوض بشأنها في السوق ودفعها. الباب الثاني شركة إدارة بورصة القيم المادة 15 : تتولى شركة لإدارة بورصة القيم المنقولة، تكتسي شكل شركة ذات أسهم تسيير المعاملات التي تجرى حول القيم المنقولة المقبولة في البورصة، بمفهوم المادة 18 أدناه.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 2 ذي الحجة عام 1413 المادة 16 : تمثل رأسمال الشركة أسهم مخصصة للوسطاء في عمليات البورصة. المادة 17 : لا يصبح اعتماد الوسيط في عمليات البورصة اعتمادا فعليا الا بعد أن يقتني الوسيط أو يكتتب قسطا من رأسمال شركة إدارة بورصة القيم. تبين شروط تطبيق هذه المادة في لائحة تصدرها اللجنة. المادة 18 : يتمثل هدف الشركة فيما يأتي على الخصوص : التنظيم العملي لإدخال القيم المنقولة في البورصة،
- التنظيم المادي لمعاملات البورصة واجتماعاتها، تسجيل مفاوضات الوسطاء في عمليات البورصة، تنظيم عمليات مقاصة المعاملات حول القيم المنقولة تسيير نظام للتفاوض في الأسعار وتحديدها،
- نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة اصدار نشرة رسمية لسعر البورصة تحت مراقبة اللجنة. تمارس مهام الشركة تحت رقابة اللجنة. المادة 19 : تتلقى الشركة عمولات عن العمليات التي تجرى في البورصة. وتحدد قواعد حسابها في لائحة تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. الباب الثالث لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الفصل الأول تشكيلتها وسيرها المادة 20 : تنشأ لجنة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. وتتكون من رئيس وستة أعضاء. المادة 21 : يعين الرئيس لمدة نيابة تدوم أربع ( 4 ) سنوات. تحدد شروط تعيين رئيس اللجنة وإنهاء مهامه ووضعه القانوني عن طريق التنظيم. المادة 22 : يعين أعضاء اللجنة لمدة أربع ( 4 ) سنوات، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم وتبعا للتوزيع الآتي :
- قاض يقترحه وزير العدل عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر
- عضوان يختاران من بين مسؤولي الأشخاص المعنويين المصدرين للقيم المنقولة
- عضوان يختاران لما لهما من خبرة اكتسباها في المجال المالي أو المصرفي أو البورصي. وتنهى مهامهم حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 23 : يجدد نصف تشكيلة اللجنة، فيما عدا الرئيس، كل سنتين . المادة 24 : يمارس رئيس اللجنة مهمته كامل الوقت. وهي تتنافى مع أية إنابة انتخابية أو وظيفة حكومية. أو ممارسة وظيفة عمومية أو أي نشاط آخر، باستثناء أنشطة التعليم أو الابداع الفني أو الفكري. المادة 25 : لا يجوز للرئيس ولجميع المستخدمين الدائمين في اللجنة أن يقوموا بأية معاملات تجارية حول أسهم مقبولة في البورصة. المادة 26 : تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول. المادة 27 : تؤخذ أتاوى عن الأعمال والخدمات التي تؤديها اللجنة. وتحدد قواعد أساس هذه الأوتاوى وحسابها وتحصيلها عن طريق التنظيم.
2 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 28 : تخصص للجنة إعانة تسيير من ميزانية الدولة. المادة 29 : تكون للجنة، قصد تسييرها، أمانة مزودة بمصالح إدارية وتقنية. ويحدد تنظيم هذه المصالح وسيرها ووضعية مستخدميها القانونية في لائحة تصدرها اللجنة. الفصل الثاني المهام والصلاحيات القسم الأول المهام المادة 30 : تتمثل مهمة اللجنة في تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها بالسهر على ما يأتي بالخصوص : حماية المستثمرين في القيم المنقولة حسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيتها. القسم الثاني الوظيفة القانونية المادة 31 : تقوم اللجنة بتنظيم سير سوق القيم المنقولة بسن تقنينات تهم ما يأتي على الخصوص : رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة
- اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية التي تطبق عليهم نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات التي يجب أن يكلفوها لزبنهم، الشروط الخاصة بأهلية الأعوان المرخص لهم بإجراء مفاوضات في مجال البورصة،
- الإصدارات في اوساط الجمهور، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 . قبول القيم المنقولة للتفاوض بشأنها وشطبها وتعليق تحديد أسعارها،
- تنظيم عمليات المقاصة الشروط التي يتفاوض ضمنها حول القيم المنقولة في البورصة ويتم تسليمها، تسيير أوراق القيم المنقولة وسنداتها المقبولة في البورصة محتوى الشروط الإلزامية الواجب إدراجها في عقود التفويضات بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم
- العروض العمومية لشراء قيم منقولة القيام دوريا بنشر المعلومات التي تخص الشركات المحددة أسعار قيمها، المادة 32 : يوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة عن طريق التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مشفوعة بنص الموافقة. المادة 33 : يمكن في حالة حصول طعن قضائي أن يؤمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة المطعون فيها اذا كانت هذه الأحكام مما يمكن أن تنجر عنه نتائج واضحة الشدة والإفراط، أو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها. المادة 34 : يمكن اللجنة أن تقدم للحكومة مقترحات نصوص تشريعية وتنظيمية تخص إعلام حاملي القيم المنقولة والجمهور، وتنظيم بورصة القيم المنقولة وسيرها والوضعية القانونية للوسطاء في عمليات البورصة. القسم الثالث وظيفة المراقبة والرقابة المادة 35 : تتأكد اللجنة من أن الشركات المقبول تداول قيمها المنقولة في بورصة القيم المنقولة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 2 ذي الحجة عام 1413 تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية عليها ولاسيما في مجال القيم المنقولة وعقد الجمعيات العامة، وتشكيلة أجهزة الإدارة والرقابة وعمليات النشر القانونية. وتأمر هذه الشركات، عند الاقتضاء، بنشر استدراكات فيما اذا لوحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة او المقدمة. المادة 36 : تنشر الملاحظات التي يمكن ان تسجلها اللجنة أو أي إعلام آخر قد يهم الجمهور في النشرة الرسمية للتسعيرة و / أو في أية أداة إعلامية أخرى. المادة 37 : تجري اللجنة عن طريق مداولة خاصة وقصد ضمان تنفيذ معهمتها في مجال المراقبة والرقابة، تحقيقات لدى الشركات التي تلتجىء الى التوفير علنا والبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة ولدى الأشخاص الذين يقدمون، نظرا لنشاطهم المهني، مساهماتهم في العمليات الخاصة بالقيم المنقولة أو في المنتوجات المالية المسعرة، أو يتولون إدارة مستندات سندات مالية. ويمكن الأعوان المؤهلين أن يطلبوا إمدادهم بأية وثائق أيا كانت دعامتها وان يحصلوا على نسخ منها. ويمكنهم الوصول الى جميع المحال ذات الاستعمال المهني. المادة 38 : يمكن اللجنة، عقب مداولة خاصة، أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يقدم لها معلومات في القضايا المطروحة عليها أو تأمر أعوانها باستدعائه. ويحق لكل شخص تم استدعاوه أن يستعين بمستشار من اختياره. المادة 39 : يلزم أعضاء اللجنة وأعوانها بالسر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم، وذلك حسب الشروط، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويلزم الأعوان الخارجون، الذين يمكن اللجنة ان تستعين بهم ، بواجب السرية المذكورة في الفقرة أعلاه. المادة 40 : يمكن رئيس اللجنة، في حالة وقوع عمل يخالف الأحكام التشريعية أو التنظيمية ومن شأنه الإضرار بحقوق المستثمرين في القيم المنقولة أن يطلب من المحكمة اصدار أمر للمسؤولين بامتثال هذه الأحكام ووضع حد للمخالفة أو ابطال اثارها. ويحيل نسخة من طلبه على المجلس القضائي للمغرض الذي يقتضيه القانون. ودون الإخلال بالمتابعات الجزائية، تفصل الجهة القضائية المختصة في الأمر استعجاليا بل ويمكنها أن تتخذ تلقائيا أي إجراء تحفظي، وتصدر قصد تنفيذ أمرها غرامة تهديدية تحيلها الى الخزينة العمومية. ويمكن رئيس اللجنة أن يتأسس كطرف مدني في حالة وقوع جرائم جزائية. المادة 41 : يجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر قيما منقولة بالتجائها الى التوفير علنا ان تنشر قبل ذلك مذكرة لإعلام الجمهور تتضمن البيانات الاجبارية المنصوص عليها في القانون التجاري. كما يمكن اللجنة أن تطلب أي معلومات أخرى تتعلق بتنظيم الشركة ووضعها المالي وتطورها. ويجب أن تؤشر اللجنة هذه المذكرة قبل نشرها. المادة 42 : تدرس اللجنة مشروع المذكرة الخاضعة للتأشيرة المسبقة وتشير عند الاقتضاء الى البيانات الواجب تعديلها، أو المعلومات الإضافية الواجب إدراجها فيها. كما يمكن اللجنة أن تطلب أي ايضاح أو تبرير يخص المعلومات الواردة في مشروع المذكرة. ويمكن اللجنة أن ترفض تأشيرة المذكرة ما لم يستجب لطلبات التعديل، وللجنة مهلة شهرين قبل أن تمنح تأشيرتها أو ترفضها أو تطلب معلومات إضافية أو تعديلات. المادة 43 : تعد من الشركات التي تلتجىء الى التوفير علنا، الشركات المسجلة سنداتها في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة ابتداء من تاريخ هذا التسجيل، أو التي تلجأ لتوظيف سنداتها مهما يكن نوعها إما الى البنوك او المؤسسات المالية او الوسطاء
2 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية في عمليات البورصة وإما الى اساليب اشهار عادي وإما الى السعي المصفقي المباشر. المادة 44 : تقبل سندات القرض التي تصدرها الدولة الجزائرية او الجماعات المحلية بقوة القانون في المفاوضات اذا طلب مصدرها ذلك. وتقبل سندات القرض التي يصدرها أشخاص معنويون آخرون وتضمنها الدولة أو جماعة محلية بقوة القانون في المفاوضات اذا طلب مصدرها او ضامنها ذلك. المادة 45 : تتخذ اللجنة قرارها بشأن قبول القيم المنقولة في المفاوضات وشطبها. ويمكن اللجنة أن تأمر بتعليق تحديد سعر الأسهم ضمانا للإعلام وحماية للمدخرين. تنشر القرارات التي تتخذ في اطار الفقرتين 1 و 2 أعلاه في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة. المادة 46 : تجري اجتماعات البورصة تحت مراقبة مراقب تفوضه اللجنة، ويمكن المراقب أن يتدخل في اجتماع البورصة لتسوية احداث او نزاعات عارضة ذات طابع تقني من شأنها ان تعوق سير اجتماع البورصة.. وتحدد كيفيات تدخل المراقب في لائحة تصدرها اللجنة. المادة 47 : يمكن المراقب ان يقضي خلال الاجتماع بتعليق تحديد سعر او عدد من الأسعار . المادة 48 : يمكن اللجنة ان تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة أيام كاملة عمليات البورصة اذا ما حدث حادث كبير ينجر عنه اختلال في سير البورصة او حركات غير منتظمة لأسعار البورصة. واذا كان هذا الحادث مما يتطلب تعليقا لمدة تتجاوز خمسة ايام كاملة، كان القرار من اختصاص الوزير المكلف بالمالية دون غيره. المادة 49 : تسهر اللجنة لحماية السوق على مراعاة قواعد اخلاقيات المهنة التي تفرض نفسها على المتعاملين في السوق. تحدد قواعد اخلاقيات المهنة الواجب مراعاتها في لائحة تصدرها اللجنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 9 إن المبادىء العامة التي يجب ان تحدد هذه القواعد هي الآتية : وجوب معاملة جميع الزبن على قدم المساواة،
- الاولوية الواجب اعطاؤها لمصلحة الزبون تنفيذ أوامر السحب التي يصدرها الزبن بأحسن شروط السوق
- عدم تسريب معلومات سرية في غير محلها. المادة 50 : اذا ثبت عن اللجنة عجز أو قصور، تتخذ التدابير التي تتطلبها الظروف عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية عقب الاستماع الى رئيس اللجنة. القسم الرابع الوظيفة التأديبية والتحكيمية المادة 51 : تنشأ ضمن اللجنة غرفة تأديبية وتحكيمية تتألف زيادة على رئيسها من : عضوين منتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابهما، قاضيين يعينهما وزير العدل ويختاران لكفايتهما في المجالين الاقتصادي والمالي. يتولى رئيس اللجنة رئاسة الغرفة. المادة 52 : تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين واللوائح السارية على سير البورصة، وتتدخل فيما يأتي :
- بين الوسطاء في عمليات البورصة بين الوسطاء في عمليات البورصة وشركة ادارة بورصة القيم
- بين الوسطاء في عمليات البورصة والشركات المصدرة للأسهم، بين الوسطاء في عمليات البورصة والأمرين بالسحب في البورصة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 2 ذي الحجة عام 1413 ه المادة 53 : تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التأديبي لدراسة أي إخلال بالواجبات المهنية وأخلاقيات المهنة من جانب الوسطاء في عمليات البورصة وكل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم. المادة 54 : تعمل اللجنة حسب الدوافع الآتية : بطلب من اللجنة بطلب من المراقب المذكور في المادة 46 أعلاه، بطلب من الأطراف المذكورة في المادة 52 اعلاه،
- بناء على تظلم أي طرف له مصلحة. المادة 55 : العقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال اخلاقيات المهنية والتأديب هي :
- الإنذار،
- التوبيخ حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا
- سحب الاعتماد. و / أو فرض غرامات يحدد مبلغها بعشرة ملايين 0 دينار أو بملبغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ D المرتكب تدفع المبالغ لصندوق الضمان المحدث بموجب المادة 64 أدناه. “ ترفع المخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية المعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 أدناه أمام الجهات القضائية العادية المختصة.
المادة 56 : لا تصدر أي عقوبة ما لم يستمع قبل ذلك الى الممثل المؤهل للمتهم أو مالم يدع قانونا للاستماع اليه. 10 المادة 57 : تفصل الغرفة بحكم لا معقب عليه كما هو الشأن في مجال القضايا المستعجلة.
ويمكن الطعن في قرارات الغرفة أمام الغرفة الإدارية التابعة المجلس القضائي وفقا لقانون الاجراءات المدنية. الباب الرابع أحكام جزائية المادة 58 : يتعرض كل من يجري مفاوضات تخالف أحكام المادة 5 أعلاه، لعقوبات سوء الائتمان المنصوص عليه في قانون العقوبات وبغرامة تساوي ضعف قيمة السندات المعنية بالمخالفة. ويمكن طلب إلغاء المعاملات التي تمت على هذا النحو أمام المحكمة. المادة 59 : يعاقب كل شخص يعترض سبيل ممارسة صلاحيات اللجنة وأعوانها المؤهلين، المنصوص عليهم في المواد من 35 الى 50 من هذا النص، بالحبس من 30 يوما الى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 30.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط. المادة 60 : يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) اشهر الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية قدرها 30.000 دج، ويمكن رفع مبلغها الى اكثر من ذلك حتى يصل الى اربعة أضعاف مبلغ المغنم المحتمل تحقيقه، دون ان تقل هذه الغرامة عن مبلغ المغنم نفسه أو يعاقب بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته او وظيفته، معلومات امتيازية عن منظورية مصدر سندات أو وضعيته، أو منظورية تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عملية او عدة عمليات في السوق او يتعمد السماح بانجازها، اما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك، قبل ان تنتهي تلك المعلومات الى الجمهور. تعد العمليات التي تنجز على هذا الأساس عمليات باطلة . الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 61 : يمكن انتقالا ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ابتداء من تاريخ صدور هذا النص، ان تعتمد اللجنة كوسطاء في عمليات البورصة، الأشخاص المعنويين التابعين لفئات محددة في مرسوم تنفيذي.
2 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة، يمكن هؤلاء الأشخاص المعنويين أن يكتتبوا في أسهم شركة إدارة بورصة القيم المنقولة. المادة 62 : خلافا لأحكام المادة 23، لا يجدد نصف تشكيلة اللجنة طوال مدة الانتداب الأول لممارسة اللجنة. المادة 63 : يرخص للجنة واللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض بتبادل تبليغ المعلومات اللازمة لأداء كل لجنة من اللجنتين او المجلس مهمته. وتخضع المعلومات المبلغ بها للسر المهني. المادة 64 : ينشأ صندوق قصد ضمان التزامات الوسطاء في عمليات البورصة حيال زبنهم. ويمون الصندوق بمساهمات اجبارية يقدمها الوسطاء في عمليات البورصة وبحاصل الغرامات المنصوص عليها في المادة 55 اعلاه. ويمكن شركة إدارة بورصة القيم ان تقدم عند الحاجة، دعمها للصندوق. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93 124 93 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي، الموقع بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية.
- إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 34 11 تتولى اللجنة تسيير الصندوق. وتبين شروط تسيير الصندوق وعمله وقواعد تحديد أساس الاشتراكات وحسابها في لائحة تصدرها اللجنة. المادة 65 : يتعين على الوسطاء في عمليات البورصة، فضلا عن أحكام المادة 64 اعلاه، أن يكتتبوا تأمينا يضمن مسؤوليتهم ازاء زبنهم. المادة 66 : يلغي هذا المرسوم التشريعي الأحكام السابقة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 علي كافي تنظيمية وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة
- و بمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 2 ذي الحجة عام 1413 ه والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و بمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم
- و بمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية و بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 – 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون المالي، الموقع بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون المالي الموقع بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية المادة 2 : تتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق الأحكام المنصوص عليها في الملحق. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 علي كافي الملحق الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض، المنصوص عليه في اتفاق التعاون المالي الموقع بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية اللالمانية، وفق القوانين والتنظيمات، والإجراءات المطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وإبرام الصفقات، إلى ما يأتي : 1 دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، المنصوص عليه في عقد القرض، المبرم بين البنك الجزائري للتنمية وكريديتانستالت فورفايدر أو فبو ( ك، ف، دوبل يو )، 2 القيام بتقديم قائمة اللوازم والخدمات الواجب تمويلها من القرض، الى “ ك، ف، دوبل يو “، للموافقة عليها، -3 إعداد وتكليف من يقوم بإعداد الوسائل التعاقدية والقانونية المتعلقة بحقوق وواجبات مستعملي القرض وكل طرف معني بالوسائل التعاقدية في مجال القرض والضمان 4 - السهر على أن تكون الملفات التي يتعين على المتعاملين أن يقدموها كاملة، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
2 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية 5 - القيام بمتابعة المتعاملين، الذين يترشحون للتمويل، بعنوان القرض وتقييم ذلك، 6 - القيام بالتحقق من وجود ملاحظة “ خدمة منجزة “ عندما تكون لازمة في المستندات الثبوتية التي يقدمها المتعامل. المادة 2 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض، طبقا لأحكام الاتفاق المذكور أعلاه، لتمويل المتعاملين والعمليات المرشحة لذلك. المادة 3 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر، في اطار تنفيذ اتفاق التعاون المذكور أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التعهد والأمر بالصرف. الباب الثاني الجوانب الادارية والعملية الفصل الأول في مجال قابلية التأهيل المادة 4 : تؤهل للاستفادة من خط القرض، الذي تمنحه كريديتانستالت فور فايدر أو فبو ( ك ، ف، دوبل يو ) للبنك الجزائري للتنمية بعنوان اتفاق التعاون المالي الموقع في 8 ديسمبر سنة 1991 بين الحكومة الجزائرية والحكومة الألمانية، السلع والخدمات الآتية :
- المواد الأولية والملحقات الصناعية والمواد نصف المصنعة التجهيزات الصناعية، قطع الغيار واللواحق المختلفة التي تدخل في خدمة إصلاح منشآت صناعية جزائرية موجودة، لاسيما المنشآت التي أنشأتها مؤسسات ألمانية أو بمشاركة فعلية من مؤسسات ألمانية. المادة 5 : تكون العمليات التي يمكن التكفل بها في اطار تنفيذ اتفاق التعاون المالي المذكور أعلاه، هي تلك العمليات التي تستوفى المقاييس والاولويات المحددة في المخطط الوطني لسنة 1993. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 13 المادة 6 : يتولى البنك الجزائري للتنمية ما يأتي :
- استلام ملفات المستعملين مباشرة أو عن طريق بنوكهم، دراسة الملفات على أساس مقاييس قابلية التأهيل التي يحددها المقرض، دراسة الملفات على أساس تنظيم الصرف والتجارة الخارجية
- تقدير شروط إنجاز الاستيرادات والقيام عند الاقتضاء باتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تحسين تنفيذ ذلك، وإطلاع وزارة الاقتصاد بالأشغال المنجزة والمتصلة بتنفيذ اتفاق القرض بين البنك الجزائري للتنمية و ( ك. ف. دوبل يو ). الفصل الثاني في مجال العلاقات المادة 7 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية في اطار تنفيذ القرض، القيام بما يأتي : ابرام اتفاقيات مع المستفيدين من القرض، تشتمل على حقوق كل طرف وواجباته اتخاذ جميع التدابير الادارية القانونية والتعاقدية لتحصيل الاعتمادات الممنوحة للمستفيدين من القرض
- القيام بتقديم الخدمات للمترشحين للاستفادة من التمويل بخط القرض. الباب الثالث شروط التسيير المحاسبي المادة 8 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه. المادة 9 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي للقرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، للقوانين والتنظيمات في مجال الرقابة من
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 2 ذي الحجة عام 1413 الدولة وفي ميدان التفتيش من مصالح المفتشية العامة للمالية التي يتعين عليها اتخاذ جميع التدابير الضرورية لانجاز عمليات الرقابة. المادة 10 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة، التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم، في حسابات منفردة تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد كل شهر وكل ثلاثة أشهر. يجب أن تكون وثائق المحاسبة والمستندات الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة. الباب الرابع في مجال الرقابة والتنسيق المادة 11 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعهد بها. المادة 12 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر إلى وزارة الاقتصاد وعن طريقها، إلى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية، تقويما عن استعمال القروض، وكذلك جميع العناصر ذات الأثر في العلاقات مع الجمهورية الفيدرالية الألمانية بصفة عامة ومع ك.ف. دوبل يو) بصفة خاصة، وتطوير ذلك. الباب الخامس شروط التسديد المادة 13 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير الادارية والقانونية والتعاقدية لتحصيل الاعتمادات الممنوحة للمستفيدين من القرض. المادة 14 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات التسديد طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. مرسوم تنفيذي رقم 93-123 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 76 – 63 المورخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
- وبمقتضى الامر رقم 76-105 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 353-3-6 منه وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري . وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 23 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد،
2 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتمم احكام المواد من 8 الى 17 و 62 و 89 من المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمذكور اعلاه، كما ياتي : “ المادة 8 : تودع وثائق مسح الاراضي لدى المحافظة العقارية وذلك من اجل تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى وشهرها في السجل العقاري، ويتم هذا الايداع عند الانتهاء من عمليات مسح الاراضي لكل قسم او مجموعة اقسام البلدية المعنية. يثبت كل ايداع منصوص عليه في الفقرة السابقة عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ العقاري “. “ المادة 9 : يكون محضر التسليم المنصوص عليه في المادة السابقة، محل اشهار واسع في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) ايام ، ابتداء من تاريخ ايداع وثائق مسح الاراضي ولمدة اربعة اشهر، بكل وسيلة أو دعامة مناسبة، وهذا قصد تمكين المالكين وذوي الحقوق العينية العقارية الاخرى من تسلم كل وثيقة تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري “. “ المادة 10 : ينبغي على كل مالك او حائز، لكي تعد وتسلم له الوثائق المذكورة في المادة السابقة، ان يودع لدى المحافظة العقارية جدولا تسلمه الادارة يحتوي على ما ياتي: 1 ) وصف العقارات التي يحوزها على مستوى القسم او كل من الاقسام التي كانت موضوع عمليات مسح الاراضي، مع ذكر موقعها ومحتواها وارقام مخطط مسح الاراضي 2 ) لقب واسم المالك او الحائز الحالي وتاريخ ميلاده و مهنته وموطنه (3) الامتيازات والرهون العقارية والحقوق العينية والقيود المترتبة على كل عقار، مع ذكر ذوي الحقوق والعقود والاعمال المؤسسة لهذه الحقوق. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 15 يرفق هذا الجدول، عند الاقتضاء، بالسندات والعقود والوثائق الاخرى التي من طبيعتها تبيان اصل الملكية والمالك أو الحائز الحالي للعقار “. “ المادة 11 : يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح الاراضي. يعتبر الترقيم العقاري قد تم من يوم الامضاء على محضر تسليم وثائق مسح الاراضي. ويتم تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على اساس وثائق مسح الاراضي حسب القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية “. “ المادة 12 : يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها سندات أو عقودا أو كل الوثائق الأخرى المقبولة، طبقا للتشريع المعمول به لاثبات حق الملكية. وينقل المحافظ العقاري تلقائيا، عند الاقتضاء، قيود الامتيازات والرهون العقارية وحقوق التخصيص غير المشطب عليها والتي لم تنقض مدة صلاحيتها “. “ المادة 13 : يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة اربعة ( 4) اشهر، يجري سريانها ابتداء من يوم الترقيم، بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية والذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الاراضي، حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا للاحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال. ويصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة فيما اذا لم يعلم المحافظ العقاري باي اعتراض يتعلق بحق الملكية او فيما اذا سحبت او رفضت الاعتراضات التي تكون قد حدثت “. “ المادة 14 : يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة سنتين (2) يجري سريانها ابتداء من يوم اتمام هذا الترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس لملاكيها الظاهرين سندات اثبات كافية، وعندما لا يمكن للمحافظ العقاري ان يبدي رايه في تحديد حقوق الملكية.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 2 ذي الحجة عام 1413 ويصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة الا اذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من أن الحقوق العينية الواجب شهرها في السجل العقاري ويكون قد اطلع عليها في غضون ذلك، عن طريق اي شخص معني “. المادة 15 : يبلغ كل احتجاج متعلق بالترقيم المؤقت في السجل العقاري الذي يثار خلال المدة المحددة في احكام المادتين 13 و 14 اعلاه، بموجب رسالة موصى عليها، الى المحافظ العقاري والى الطرف الخصم ويمكن ان يقيد المعنيون هذا الاحتجاج في سجل يفتح لهذا الغرض لدى كل محافظة عقارية. تكون للمحافظ العقاري سلطة مصالحة الاطراف وتحرير محضر عن المصالحة، وتكون لاتفاقات الاطراف المدرجة في هذا المحضر قوة الالزام الخاص. وفي حالة ما اذا كانت محاولات المصالحة بين الاطراف عديمة الجدوى، يحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة ويبلغه الى الاطراف. وتكون للطرف المدعي مهلة ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الذي يتلقاه من المحافظ العقاري ليقدم، تحت طائلة رفض الدعوى، كل اعتراض امام الجهة القضائية المختصة. تشهر الدعاوى القضائية والتي يجب تبليغها الى المحافظ العقاري في نفس المهلة وفقا لاحكام المادة 85 أدناه “. “ المادة 16 : لا يمكن اعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بموجب احكام المواد 12 و 13 و 14 من هذا الفصل الا عن طريق القضاء. واذا كانت الدعوى القضائية ترمي الى تغيير الحقوق الناتجة عن ترقيم لا يزال مؤقتا تطبيقا لاحكام المادتين 13 و 14 اعلاه، فان هذا الترقيم يحافظ على طابعه المؤقت الى غاية صدور حكم قضائي نهائي”. “ المادة 17 : يجب على المحافظ العقاري ان يبلغ مصلحة مسح الاراضي بكل التحويلات العقارية المشهورة خلال عمليات مسح الاراضي وهذا بواسطة مستخرج العقد المنصوص عليه في المادة 73 من هذا المرسوم “. المادة 62 : كل عقد او قرار قضائي يكون موضوع اشهار في محافظة عقارية، يجب ان يشتمل على القاب واسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية وموطن ومهنة الاطراف. ويجب ان يصادق على القاب واسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية الاطراف، موثق أو كاتب ضبط او سلطة ادارية، في اسفل كل جدول او مسخرج او صورة اصلية أو نسخة مودعة من اجل تنفيذ الاجراء. وفيما يخص الشهادات بعد الوفاة، يجب الاشارة الى الحالة المدنية والتصديق عليها بالنسبة للمتوفى وبالنسبة لكل واحد من الورثة او الموصى لهم. يتم اعداد الشهادة بتقديم مستخرج من شهادة الميلاد، قائمة الصلاحية، وكل وثيقة رسمية تثبت الجنسية “. “ المادة 89 : تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الاولى من المادة 88 اعلاه عند الاجراء الاولي الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري والذي يتم تطبيقا للمواد من 8 الى 18 من هذا المرسوم.
- عندما يكون حق المتصرف او صاحب الحق الاخير ناتجا عن سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل اول يناير سنة 1971 “ . المادة 2 : تلغى احكام المادة 18 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمذكور اعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993. بلعيد عبد السلام
2 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1413 الموافق 4 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية برج بوعريريج. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1413 الموافق 4 مايو سنة 1993 تحدد تشكيلة المندوبية الولائية، المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية والخاصة بولاية برج بوعريريج، كما يلي : 1 سعيد بوراوي 2 - ميلود خليفي 3 - أحمد العجيمي، 4 5 محمد الأمين جبروني، 5 عمرو مشارة 6 - خليفة جديدي، 7 - محمد ترايكية. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الترتيبات المتعلقة بعدادات الماء البارد. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-537 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالنظام الوطني للقياس، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 - المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد فئات الموظفين والاعوان المخول لهم اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني للقياسة وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس، يهدف هذا القرار الى تحديد الترتيبات المطبقة على عدادات الماء البارد. المادة 2 : تكون عدادات الماء البارد أجهزة قياس متكاملة، تحدد بصفة دائمة حجم الماء الذي يعبرها.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 2 ذي الحجة عام 1413 ه يعتبر الماء البارد، اذا كانت درجة حرارته ما بين 0 و 30. تصمم العدادات بحيث تضمن استمرارية في الاستعمال وتمنع التزوير. المادة 3 : يجب أن تصنع العدادات بمواد مقاومة للتآكلات الداخلية والخارجية المألوفة، وألا تسبب تغيرات حرارة الماء في حدود المدى الحراري ( 0 و 30 ) في حالة الاستعمال أي فساد للمواد اللازمة لصنع عداد الماء. المادة 4 : يجب أن تتحمل العدادات وبصفة دائمة وبدون تعطيل في السير أو تسرب خارجي أو عبر الجوانب، أو تشويه دائم، القيمة الادنى للضغط الاقصى للاستعمال التي تحدد ب 10 بار المصنوعة من اجلها. ولا يجب أن يتعدى فقدان الضغط عبر العداد 10,25 بار عند التدفق العادي وواحدا ( 1 ) بار عند التدفق الاقصى. المادة 5 : يجب أن يمكن الجهاز المؤشر قراءة متأكدة وسهلة وغير غامضة لحجم الماء المقاس، المعبر عنه بالمتر المكعب ( م 3 ) . يعين الحجم بقراءة الأعداد المتسلسلة والظاهرة داخل أو عدة فتحات. لا يجب أن يكون علو الاعداد المتسلسلة أقل من 4 مم. ويجب أن تظهر اشارة المتر المكعب وأضعافه بلون آخر غير اللون الذي استعمل في الاجراء. وأن يكون رمزا الوحدة ( م 3 )، بجانب المؤشر المرقم للعداد مباشرة. ويجب أن يتمكن الجهاز المؤشر من تسجيل الحجم المساوى ل 9.999 م 3 أو 1999 ساعة تشغيل عند التدفق العادي بدون العودة الى الصفر. المادة 6 : يجب ألا يقل طول تقسيمة مدرج الفحص عن 1 مم. وأن يكون صغيرا بحيث يضمن طبيعة القياس التي لا تتجاوز 00/5. المادة 7 : يجب أن تحتوي العدادات على جهاز ضباطة يمكن تغيير الحاصل ما بين الحجم المشار اليه والحجم المتدفق. المادة 8 : يحدد عدد العدادات المقدمة من طرف الصانع للمصادقة على النموذج كما يلى : بالنسبة للتدفق العادي الاقل أو المساوي ل 5 م 3 / س . س . يبلغ عدد العدادات خمسة 5.
- بالنسبة للتدفق العادي المحصور ما بين 5 م3/ س . و 100م 3 س . يقدر عدد العدادات ب 2. بالنسبة للتدفق العادي المحصور ما بين 100 م3 / س . و 1.000 م 3 /س. يبلغ عدد العدادات واحدا (1). المادة 9 : تحتوي العدادات ذات الغرفة المحجامية والعنفة على مصفاة داخلية، توضع في أعلى آلة القياس. المادة 10 : تشتمل العدادات على جهاز حماية مختم، بحيث يمنع سواء أكان قبل التركيب السليم للعداد أو بعده، تفكيكه أو تعديله أو المس بجهاز التعيير بدون اتلافها وكسرها. المادة 11 : ان الانظمة التقنية والقياسية التي تخضع لها منضدة التجربة هي : ألا يتجاوز عدم التحقق في الدقة عند قياس الحجم 00/5 كحد أقصى مع أخذ أسباب الأخطاء بعين الاعتبار . ولا يتجاوز عدم التحقق في الدقة 5 % عند قياس الضغط و 2,5 % عند قياس فقدان الضغط
- ولا يتعدى التغيير النسبي لقيمة التدفق خلال كل تجربة 2,5 % بالنسبة للتدفقات التي ما بين الحد الادنى ( Qmin ) والحد الاوسط ( Qt ) و 5 % بالنسبة للتدفقات التي تكون ما بين الحد الاوسط ( Qt ) والحد الاقصى ( Qmax ) . ومهما يكن المكان الذي تجري فيه التجارب، فان الهيئة المكلفة بالقياسات القانونية هي التي تصادق على منضدة التجربة.
2 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 19 المادة 12 : يتم التسلسل الزمني للتجارب التي تجري في اطار المصادقة على النموذج على الشكل التالي : تجربة عدم التسرب الداخلي، تحديد الاخطاء تبعا للتدفقات تجديد فقدان الضغط دراسة سريعة للاستهلاك. المادة 13 : تحتوي دراسة عدم التسرب الداخلي على التجربتين الآتيتين :
- يجب أن يتحمل كل عداد وبدون تسرب وبدون تقطير عبر الجوانب ضغطا يساوي مرة ونصف ( 1,5) الضغط الاقصى للاستعمال والمطبق لمدة 15 دقيقة. يجب أن يتحمل كل عداد وبدون أضرار أو توقيف ضغطا يساوي مرتين الضغط الأقصى للاستعمال والمطبق لمدة دقيقة واحدة. التدفق الاسمي التدفق طبيعة عدد المادة 14 : تجرى تجربة الدقة على التدفقات التالية : في الحد الادنى للتدفق ( Qmin ) والحد الاوس ( t ) و 0,5 من التدفق الاسمي ( Qn) والتدفق الاسمي و 0,75 من التدفق الاسمي والحد الاعلى للتدفق ( Qmax ) . يجب أن يكون حجم التدفق في نفس تقسيمة مدرج الفحص مع اجراء دورة واحدة أو عدة دورات كاملة لاقصاء أثر الاعوجاج الدوراني. المادة 15 : تتضمن تجربة فقدان الضغط قياس الفرق في الضغط عند دخول وخروج العداد. المادة 16 : تجري الدراسة السريعة للاستهلاك في الظروف الآتية : مدة الايقاف مدة الايقاف مدة الانطلاق ) م3 / س ) التجريبي التجربة التعطلات بالثانية في التدفق والتبطئة ) 3/س .م ) التجريبي بالثانية Qn > 10 Qn منقطع 100.000 15 ثانية ) Qn ( 0,15 Qn 2 متواصل Qn < 10 Qn متواصل Qn 2 متواصل بعد كل تجربة سريعة لبرنامج الاستهلاك، يجب الا يظهر العداد خطأ أقصى يتجاوز 6 % ما بين الحد الادنى والاوسط للتدفق وهو مقصى و + 2.5 ما بين الحد الاوسط للتدفق المرافق به والحد الاقصى. المادة 17 تقدر الاخطاء القصوى المسموح بها في نطاق الاستعمال القانوني كما يلي : ( على الاقل ثانية ) 100 ساعة 800 ساعة 200 ساعة 5 % بالنسبة للتدفقات الموجودة ضمن التدفق الادنى والتدفق الاوسط مقصى. 2 % بالنسبة للتدفقات الموجودة في التدفق الاوسط والتدفق الاقصى. المادة 18 : تتوزع عدادات الماء حسب القيم في التدفق الاذنى ( Qmin ) والتدفق الاوسط ( Qt ) الى ثلاثة ( 3 ) أقسام قياسية حسب الجدول التالي :
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 2 ذي الحجة عام 1413 الاقسام قسم “ أ “
-
القيمة ل Qmin
القيمة ل Qt
قسم “ ب “
القيمة ل Qmin
القيمة ل Qt
قسم “ج “
القيمة ل Qmin
القيمة ل : Qt
المادة 19 : يحتوي الفحص الاولي على
تجربة الدقة التي تجري على ثلاثة ( 3 ) تدفقات
خاصة بالحد الاقصى ( Qmax ) والحد الاوسط ( Qt ) والحد
الادنى ( Qmin ) .
تسمح تجربة التدفق في الحد الاقصى بمراقبة
فقدان الضغط الذي يجب أن يكون مساويا أو منخفضا
عن القيمة المذكورة في قرار المصادقة.
الاخطاء القصوى المسموح بها هي تلك التي حددت
في المادة 17 اعلاه.
اذا كانت الاخطاء الملاحظة من نفس النوع، يجب
أن يضبط العداد بحيث لا تتجاوز هذه الأخيرة نصف
الاخطاء القصوى المسموح بها.
المادة 20 : يجب أن يحمل كل عداد بصفة
إلزامية وبطريقة واضحة، وغير قابلة للزوال فوق
ميناء الجهاز المؤشر أو اللوحة البيانية، المعلومات
الآتية :
اسم الصانع أو عنوان الشركة أو علامة
التصنيع
القسم القياسي للتدفق الاسمي بالمتر المكعب في
الساعة ( ) م ) 3 3 ( / س . ) وفقدان الضغط بالبار ( bars ) ،
Qn
15 م / 3 / س . م 3 / س .15 Qn 0,04 Qn 0,08 Qn 0,10 Qn 0,30 Qn 0,02 Qn 0,03 Qn 0,08 Qn 0,20 Qn 0,01 Qn 0,006 Qn 0,15 Qn 0,025
- سنة التصنيع ورقم السلسلة
- سهم يرمز الى اتجاه السريان
- الضغط الاقصى للاستعمال بالبار .
- حرف ( V ) أو ( H ) ، اذا كان العداد لا يعمل بدقة الا في الوضع العمودي ( V ) أو الوضع الافقي ( H ). المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي
2 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يعتمد الاعوان التابعون للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، الآتية أسماؤهم كمراقبين لمدة سنتين : الاسم الملقب الوكالات مخلوف عدواني الجزائر مبروك بودشيشة الجزائر رابح عيواز الجزائر امحمد عبد القادر باعزيزي الجزائر حميد بن حملاوي الجزائر عبد القادر بوعلالن الجزائر اسماعيل ظريف الجزائر نصر الدين شرشام الجزائر حسن ايمنصورن الجزائر حسن بن زيدان الجزائر شيخ جعفر يحي الجزائر محمد العمري سكيكدة فريد بريكي مستغانم عبد الحفيظ بن تريكي مستغانم محمد بومدين مستغانم يوسف قايد عمرو مستغانم حسن عبو بجاية رشيد حداد بجاية بلقاسم بن تامرة تيسمسيلت ابراهيم بوشلاغم قالمة مدني ايبة تا منغست خطمان ايباك تا منغست مسعود قرزة باتنة سعيد بن نارة باتنة محمد قاسمي باتنة صالح بن عمر باتنة للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 الاسم اللقب الوكالات هاشمي براقنة باتنة حميدة نومر باتنة العربي خذير سعيدة عبد الحميد وقواق غليزان محمد تركي غليزان العربي ساجي غليزان الاخضر زروق الجلفة ابراهيم بوعبد للي الجلفة عيسى خليفة الجلفة يبوس بن سعيد سيدي بلعباس الطيب نعيمي سيدي بلعباس بومدين مأمون سيدي بلعباس محمد مدربال سيدي بلعباس زين العابدين بن يونس سيدي بلعباس العربي خليفة سيدي بلعباس الطيب حمداني سيدي بلعباس حسين جبلي قسنطينة جمال برايشي قسنطينة رشيد بوعشبة قسنطينة عبد اللطيف دادس قسنطينة شيخ بن حمادة البيض علي بلعوج معسكر ميلود مكروف معسكر شعبان بن دنية معسكر سليمان حجار معسكر محمد قبطان خنشلة محمد ستيتة خنشلة بلقاسم قريش خنشلة بلقاسم سريبة تيارت محمد حميدي تيارت جيلالي بوثلجة تيارت محمد مختار تيارت عبد القادر فغول تيارت مصطفى بصغير تيارت يوسف عموشي سطيف عبد المجيد بلخيري سطيف اليزيد رتاب سطيف
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الاسم اللقب الوكالات مبروك بوزيدي سطيف عبد المجيد بوشلاغم سطيف علي روابح سطيف محمد ناجي العلمي تبسة علي تومي البويرة عزيز قلون البويرة نور الدين حيدري سوق اهراس أم الخير منصوري سوق اهراس زبيري فداوي سوق اهراس الطاهر بغبوش سوق اهراس يوسف جبالي سوق اهراس عبد الفتاح طكوك سيدي بلعباس احمد بن مرزوق جيجل قصة بونيفة بومرداس صالح باعزيز بومرداس رشيد صاب بومرداس امحمد حميدي بومرداس تاسعديت عاشور بومرداس علاوة صالحي بومرداس محمد ارزقي بومرداس محمد سعيد الحاج بومرداس محمد حرمز بومرداس العربي زرمام بومرداس مراد مقلاتي الجزائر مخلوف محيو الجزائر عبد الرحمن أورزقي الجزائر محمد بن مرتازة مستغانم حاج يسعد مستغانم محمد بلحاج مستغانم عبد الحفيظ سريدي الطارف محمود عبدي بومرداس جعفر عماري تيبازة عبد العزيز رحيم قسنطينة علي بن نيو قسنطينة بولخراس بوزرد قسنطينة سعيد فريخة قسنطينة محمد نحال قسنطينة صابر خياري باتنة بشير جرماني البيض عمر عباد البليدة الجزائرية / العدد 34 2 ذي الحجة عام 1413 ه الاسم اللقب الوكالات رضى بولوبية البليدة صديق قربلي البليدة محمد ريغي غرداية جلول بن حديد غرداية عبد الحكيم بن صالح بسكرة شريف عبيد بسكرة محمد صاولي بسكرة عبد المجيد شعبان بسكرة محمد الحواسة برج بوعريرج شعيب بن كحلة برج بوعريرج احمد شبابحي المسيلة محمد الامين بورزق المسيلة محمد ملياني المسيلة احمد بلعربي المسيلة حسين سحنون تيبازة احمد فراح تيبازة بلقاسم مراد الاغواط احمد حليمي سعيدة هواري بن محنان سعيدة مولاي ادريس عبيد أدرار بلحرج مرقب تيسمسيلت محمد دلال تيسمسيلت عبادية بلفيرار تيسمسيلت عبد القادر بصور المدية علي بن علال المدية احمد شريف بن رقية المدية حميد بوغزية المدية عبد القادر زواميبية المدية عبد القادر بوكزية أدرار خالد ناجي عنابة احمد العموش عنابة محمد العربي علالي عنابة رضوان ميمون عنابة عبد الغني طوبال عنابة طالحي طلايبة عنابة احسن سحتال عنابة
2 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية تبقى الادارات العمومية والجماعات المحلية مستثناة من مجال تدخل أعوان المراقبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الى غاية اصدار أحكام مخالفة، تتخذ لتطبيق المادة 45 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993، يحدد نسبة وكيفية تعيين الشبان الذين يجب أن يتكفل بهم منظمو مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه بالنسبة لسنة 1993. إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-453 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 ، الذي يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد نسبة وكيفية تعيين الشبان المغتربين والشبان المعوقين تعويقا خفيفا والشبان الذين لا ينتمي للجمهورية الجزائرية / العدد 34 23 أولياؤهم الى أي قطاع مهني منظم، والذين يجب أن يتكفل بهم منظمو مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه. المادة 2 : تحدد النسبة المشار اليها في المادة السابقة بالنسبة لسنة 1993 باثني عشر في المائة ( 12 % ) من العدد الاجمالي لمركز الشباب لقضاء العطل والترفيه. المادة 3: يتولى وزير الشبيبة والرياضة تعيين الشبان المغتربين المستفيدين من الإقامة بمركز قضاء العطل. المادة 4 : يعين الشبان المستفيدون من الإقامة بمركز قضاء العطل ذوو العاهات الخفيفة من قبل مدير ترقية الشباب للولاية المعنية، بناء على اقتراح المسؤول المحلي للمصالح الولائية المكلف بالشؤون الاجتماعية. المادة 5 : يعين الشبان المستفيدون من الإقامة بمركز قضاء العطل الذين لا ينتمي أولياؤهم الى أي قطاع مهني منظم، من قبل مدير ترقية الشباب للولاية المعنية. المادة 6 : يتم اعلام المنظمين المطالبين بالتكفل بالشبان المشار اليهم في المواد 3 و 4 و 5 اعلاه، من قبل مدير ترقية الشباب للولاية، قبل 31 مايو من كل سنة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993. عبد القادر خمري قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993، يحدد تكوين الملف لفتح مركز للشباب لقضاء العطل والترفيه. ان وزير الشبيبة والرياضة
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 2 ذي الحجة عام 1413 بمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية ضد أخطار الحرائق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، وبمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-453 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 ، الذي يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحتوي ملف فتح مركز للشباب لقضاء العطل والترفيه على الوثائق التالية : 1 ) طلب رخصة الفتح موقع من طرف المنظم، 2 ) بطاقة معلومات للنموذج المعد من طرف وزارة الشبيبة والرياضة مرفقة بالقانون الاساسي للمنظم والاعتماد ) تأشيرة الممارسة ) للمدير والمسير. 3 ) بطاقة بيانية للمحلات، مبينة لا سيما، الطاقة الاجمالية للاستقبال لكل هيكل وكذا المنشآت المرفقية
- نسخة من عقد شرطة التأمين التي تغطي الاخطار الممكن أن يتعرض لها الشباب والمستخدمون وممتلكات المركز 5 ) بطاقة خاصة بمقياس أمن المركز، مؤشرة من قبل مصالح الحماية المدنية 6 ) رأي المجلس الشعبي البلدي لمقر الاستقبال،
- بطاقة معلومات، تؤشر من قبل مصالح الصحة العمومية بالولاية، مبينة للتدابير الصحية والنظافة الوقائية المقررة، لا سيما فيما يتعلق بالعيادة وغرفة العزل اللازمة وكذلك تلك الخاصة بالطبيب أو التقني الصحي الملحق بالمركز وكل المعلومات الخاصة بالمستشفى الأقرب للمركز. المادة 2 : يوضع الملف المشار اليه في المادة الاولى، من طرف المنظم لدى مديرية ترقية الشباب بالولاية قبل 45 يوما على الاقل من التاريخ المعين لفتح المركز. المادة 3 : علاوة على الوثائق، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، يلزم المنظم بايداع قبل خمسة عشر ( 15) يوما لفتح المركز، شهادة تحليل كميائي وبكتريولوجي للماء تسلمها مصالح الصحة العمومية بالولاية. المادة 4 : يكلف الولاة ومديرو ترقية الشباب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993. عبد القادر خمري قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993، يحدد تكوين وسير لجنة تحضير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب ومتابعتها. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-453
2 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 ، الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-284 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 مكرر من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد تكوين لجنة تحضير وتسيير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب وفقا لاحكام هذا القرار، والتي تدعى في صلب النص “ اللجنة “. المادة 2 : تتكون اللجنة التي يرأسها مدير ترقية الشباب للولاية، كالتالي : 1 - ممثل عن القيادة العامة للدرك الوطني على مستوى الولاية 2 - ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى الولاية 3 - ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية على مستوى الولاية 4 - ممثل عن المصالح المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة والادارة على مستوى الولاية 5 - ممثل عن المصالح المكلفة بالتربية الوطنية على مستوى الولاية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 25 6 - ممثل عن المصالح المكلفة بالصحة العمومية على مستوى الولاية 7 - ممثل عن المصالح المكلفة بالتجارة والأسعار على مستوى الولاية 8 - ممثل عن المصالح المكلفة بالري والغابات على مستوى الولاية يمكن اللجنة أن تستعين في أعمالها بأي شخص مؤهل لذلك لانارة أشغالها. المادة 3 : تجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة في كل شهر وذلك بدعوة من رئيسها. وتجتمع، عند الضرورة، بناء على دعوة رئيسها. المادة 4 : يتم تحضير ومتابعة حملة مراكز العطل على ثلاث مراحل : 1 - مرحلة التحضير : من أول يناير الى 15 يونيو من كل سنة 2 - مرحلة السريان والمتابعة : من 15 يونيو الى 15 سبتمبر من كل سنة 3 مرحلة التقييم : من 15 يونيو الى 30 سبتمبر من كل سنة. المادة 5 : ينتقل أعضاء اللجنة فرديا أو جماعيا عبر مراكز العطل المتواجدة في الولاية المعنية، من أجل انجاز مهامهم. في حالة التنقل الفردي يستلزم على عضو اللجنة المعني اعلام رئيس اللجنة وتقديم عرض له حول جميع الملاحظات والتدابير المتخذة. المادة 6 : يحرر رئيس اللجنة تقريرا دوريا عند نهاية كل مرحلة حملة لمراكز العطل ويرسل نسخة الى كل من وزير الشبيبة والرياضة والوالي المعني. المادة 7 : تقوم اللجنة باعداد قانونها الداخلي وتصادق عليه.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993. عبد القادر خمري قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1413 الموافق 28 ابريل سنة 1993، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة الشبيبة والرياضة. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن تحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها ، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 34 أول ذي الحجة عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى وزارة الشبيبة والرياضة، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1413 الموافق 28 ابريل سنة 1993 عبد القادر خمري عبد القادر بن مبارك الجزائر