قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمّن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمّن تأطير سوق قيّم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : تصدر الخ زينة في الس وق الأولية عن طريق المناقصة أو نقابة توظيف، سن دات في حساب جاري :
- سندات الخزينة قصيرة الأجل والتي تقلّ آجال تسديدها عن سنة، مدفوعة الفائدة مسبقا، وقابلة للتسديد بقيمتها الاسمية،
- سندات الخزينة متوسطة الأجل، والتي تتراوح آجال تسديدها بين سنة واحدة (1) وخمس (5) سنوات بفائدة سنوية وقابلة التسديد بقيمتها الاسمية،
- سندات الخزينة طويلة الأجل التي تفوق آجال تسديدها خمس (5) سنوات، بفائدة سنوية وقابلة التسديد بقيمتها الاسمية.
يمكن الخزينة في هذا الإطار، إصدار قيّم عن طريق المطابقة للخطوط المصدرة مسبقا على شكل سندات خزينة مطابقة.
تتداول السن دات المذكورة في ه ذه المادّة، في السوق الثانوية".
المادّ ة 3 : تعدّل وتتمّم المادّة 40 من القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 40 : تجري عملية تسوية وتسليم قيّم الخرينة القصيرة الأجل 13 و 26 أسبوعا وسندات الخزينة المتوسطة الأجل م ن سن ة (1) إلى خمس
(5) سنوات المتداولة في السوق الثانوية عن طريق تسجيل السندات وحركة النقود في الحسابات المفتوحة في سجلات بنك الجزائر في إطار النصوص والإجراءات التي تحكم هذه الأنشطة.
تجري عملية تسوية وتسليم قيّم الخزينة الطويلة الأجل أكثر من خمس (5) سنوات المتمثلة في سندات الخ زين ة المطابقة المتداول ة في بورصة الج زائر، عن طريق تسجيل هذه السندات ولدى المؤتمن المركزي على السندات المصدرة، طبقا لأحك ام المادّة 19 مكرّر 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير العامّ للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة .2011 كريم جودي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدّد قائمة الهياكل غير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية المؤهل ة لتأسيس لجن ة الصفقات العمومية.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-84 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمّن إنشاء ديوان وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات التابعة لها ومشتملاتها، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الهياكل غير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية المؤهلة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية طبقا لأحكام المادّة 134 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة الأولى أعلاه، تؤسس لدى كل مديرية خدمات جامعية لجنة صفقات عمومية مؤهلة لدراسة ملفات مديرية الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية التابعة لها.
المادّة 3 : ترفع الطعون الناجمة عن المنح المؤقت لصفقات مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية التابعة له ا في حدود المبالغ القصوى المحددة في المواد 146 و 147 و 148 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، إلى لجنة الصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو اللجنة الوطنية للصفقات المؤهلة. 13 مايو سنة 2012 م
المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة .2011 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- decret_legislatif رقم 93-10
- مرسوم رقم 10-149
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.