مرسوم تنفيذي رقم 08-56 مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمواد 8 و 9 و 14 و 27 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة هذا المرسوم الرأسمال الأدنى وكيفيات حيازته وشروط منح رخصة الممارسة وسحبها وكذلك النظام الجبائي لشركة الرأسمال الاستثماري.
الفصل الأول — الرأسمال الأدنى للشركة وكيفيات حيازته
المادة 2
فتح المادةيحدّد الرأسمال الاجتم اعي الأدنى لشركة الرأسمال الاستثماري بمائة مليون دينار 100.000.000( دج).
المادة 3
فتح المادةيتمّ الاكتتاب في الرأسمال الاجتم اعي لشركة الرأس مال الاستثماري حصريا عن طريق تقديمات نقدية أو شراء أسهم.
المادة 4
فتح المادةطبقا للمادة 9 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يجوز لشخص طبيعي ولزوجه وأصوله وفروعه أن يحوزوا معا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من تسعة وأربعين في المائة 49( )% من رأسمال شركة الرأسمال الاستثماري.
المادة 5
فتح المادةطبقا للمادة 18 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يجوز لشركة أو شركات من نفس ا لمجموعة، أن تحوز معا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من تسعة وأربعين في المائة 49( )% من رأسمال نفس الشركة.
المادة 6
فتح المادةيتمّ إصدار الرأسمال الاجتماعي لشركة الرأسمال الاستثماري ويسجّل في حساب عند ماسك الحسابات المؤهّل قانونا.
المادة 7
فتح المادةتأخذ الأسهم المكتتبة بعنوان شركة الرأسمال الاستثماري شكل سندات اسمية.
تمسك الشركة المصدرة سجلا للمساهمين على مستوى مقرّها الاجتماعي يوضع تحت تصرّف حائزي الأسهم ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
الفصل الثاني — شروط منح رخصة الممارسة وسحبها
المادة 8
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري إلى رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالمالية طبقا للمادة 10 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه. / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م
المادة 9
فتح المادةزيادة على الوثائق المذكورة في المادة 10 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحتوي طلب رخصة الممارسة المقدم إلى الوزير المكلف بالمالية على ما يأتي :
- تصريح شرفي يثبت عدم تعرّض مؤسسي ومسيري شركة الرأسمال الاستثماري لأي من الإدانات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه،
- مذكرة إعلامية تعرض استراتيجية الاستثمار، لاسيّما كيفيات التدخل ومدد الاستثمارات المزمع إنجازها.
المادة 10
فتح المادةيسلّم الوزير المكلف بالمالية، عند استلامه طلب رخصة الممارسة وصلا للمؤسسين الذين يودعون هذا الطلب، يكون مؤرخا وموقعا بالشكل المطلوب، يثبت استلام الطلب.
يرسل الوزير المكلّف بالمالية طلب الرخصة إلى كل من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وبنك الجزائر لإبداء رأيهما.
يجب على لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وعلى بنك الجزائر أن يبلغا آراءهما وكذا كل المعلومات التي يرونها ضرورية في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما.
المادة 11
فتح المادةيتمّ سحب رخصة الممارسة المنصوص ع ل يها في المطتين 2 و 3 من المادة 15 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، في غضون ستين
(60) يوما من تاريخ تبليغ الإعذار الذي يوجّهه الوزير المكلّف بالمالية إلى الشركة مع بيان أسباب السحب المزمع القيام به.
يمكن أن تقدّم الشركة خلال أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار، أي عنصر يثبت احترامها للشروط التي كانت سببا في اللّجوء إلى إجراءات سحب الرخصة.
وفي حالة عدم تقديم الشركة للأدلة أو إذا اعتبرت الأدلة المقدمة غير كافية، يعلن الوزير المكلف بالمالية سحب الرخصة. 17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م
الفصل الثالث — النظام الجبائي لشركة الرأسمال الاستثماري والمستثمرين
المادة 12
فتح المادةتخض ع الاستفادة من الاعف اءات المنصوص عليه ا في أح كام الفق رة الأولى من الم ادة 27 من الق انون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، إلى شرط التزام الشركة بالمحافظة على الأموال المستثمرة في المؤسسات لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الاكتتاب أو الاقتناء.
يحسب أجل المحافظة بالسنة التقويمية ابتداء من أول يناير من السنة الموالية من تاريخ أي اكتتاب أو اقتناء.
المادة 13
فتح المادةتطبّق أحكام المادة 12 أعلاه، المتعلقة بالحصول على المساهمة، أيضا، بالنسبة للاستفادة من المعدل المخفض ب 5 % من الضريبة على أرباح الشركات.
المادة 14
فتح المادةتستفيد شركات الرأسمال الاستثماري المتدخلة في شكل رأسمال المخاطرة من النظام الجبائي المطبّق على شركات الرأسمال الاستثماري.
المادة 15
فتح المادةيحدّد نموذج التعهد المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه الذي يحدّد القواعد العملية للمحافظة على المساهمات ومراقبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رر بالجزائ ر في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-205
مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدّد المعلومات الواجب توفيرها لإسن اد ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.