قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-03 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-03 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-03 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. –––––––––––– إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعدّل،
– وبمقتضى النظام رقم 2000-03 المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص “اللّجنة“.
المادة 2
فتح المادةتتشكل مصالح اللّجنة كما يأتي : 1 – الأمانة العامة : وتلحق بها :
– خلية الاتصال والعلاقات العامة،
– مديرا (2) دراسات. 2 – الديوان : ويلحق به :
– مستشارون،
– رئيس خلية أمن أنظمة المعلومات. 3 – المديريات التشغيلية :
– مديرية المتدخلين في السوق،
– مديرية المصدرين،
– مديرية تسيير الأصول،
– مديرية تطوير السوق والعلاقات الدولية،
– مديرية الامتثال والوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 4 – مديريات الدعم :
– مديرية التنظيم والقضايا القانونية،
– مديرية أنظمة المعلومات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال،
– مديرية الإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةيتم تنشيط وتنسيق مصالح اللّجنة من قبل الأمين العام، تحت سلطة رئيس اللّجنة.
المادة 4
فتح المادةتسند إدارة مديريات اللّجنة إلى مديرين ويساعدهم في تأدية مهامهم نواب مديرين ومكلّفون بمهمة.
المادة 5
فتح المادةتحدّد مهام وصلاحيات مصالح اللّجنة بموجب مقرّر من رئيس اللّجنة.
المادة 6
فتح المادةيمكن رئيس اللّجنة تفويض إمضائه تحت مسؤوليته.
المادة 7
فتح المادةتحدّد مرتبات وتصنيف مستخدمي اللجنة بموجب مقرّر من الرئيس، بعد اعتمادها من طرف أعضاء اللّجنة.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام النظام رقم 2000-03 المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للّجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 .
يوسف بوزنادة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 15 يوليو سنة 2025 م المحكمة الدستورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.