قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن 11 يتضمن التعيين بعنوان وزارة السكن 12 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة 12 الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهارقم 04-01 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 الذي يعدل ويتمم نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة . 13
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-03 المؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بصندوق الضمان، الذي يلحق نصه بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005.
عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام رقم 04-03 مؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004 ، يتعلق بصندوق الضمان.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( ل . ت. ع. ب.م ) ، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 64 منه، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- و بمقتضى النظام رقم 96-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم و مراقبتهم وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004، 16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2005 م يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيوضح هذا النظام شروط تسيير صندوق الضمان و تدخله و كذا قواعد وعاء الاشتراكات و حسابها، طبقا للمادة 64 من المرسوم التشريعي رقم 10-93 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيوجه صندوق الضمان الذي ينشأ في شكل حساب مصرفي تسيره لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص "اللجنة"، لضمان التزامات الوسطاء في عمليات البورصة حيال زبنهم.
تأتي موارد الصندوق من :
اشتراكات الوسطاء في عمليات البورصة، كما هو منصوص عليها في هذا النظام،
- المساهمة على سبيل الإحتمال من قبل شركة تسيير بورصة القيم المنقولة
- الغرامات المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، المعدل و المتمم و المذكور أعلاه، منتوجات توظيف موارده.
المادة 3
فتح المادةتتعلق الالتزامات التي يغطيها الصندوق برد السندات و الأموال التي يحوزها الوسطاء في عمليات البورصة بصفتهم ماسكي الحسابات إلى المستثمرين، عندما تكون متصلة بالنشاطات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، المعدل و المتمم، والمذكور أعلاه، و لا تكون مندرجة ضمن مجال تطبيق صندوق ضمان الودائع المصرفية المؤسس بموجب المادة 118 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 و المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا النظام ب "السندات " كل رصيد دائن لحسابات السندات المفتوحة لدى الوسطاء في عمليات البورصة - ماسكي الحسابات.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الوسيط في عمليات البورصة - ماسك الحساب أن يدفع إلى صندوق الضمان ، كل ستة (6) أشهر ، اشتراكا يحتسب على أساس وضعية الزبن من حيث النقود و السندات.
فيما يخص النقود، يساوي الاشتراك 0.2% من متوسط ستة (6) أشهر من وضعيات آخر اليوم من النقود التي يحتفظ بها كل وسيط في عمليات البورصة - ماسك الحساب لحساب زبنه.
لا يخضع الوسطاء في عمليات البورصة بالبنوك إلى دفع الاشتراك على وضعية النقود.
و فيما يخص السندات، يساوي الاشتراك 0,04 من متوسط ستة (6) أشهر من وضعيات آخر ثلاثة (3) أشهر من السندات التي يحتفظ بها كل وسيط في عمليات البورصة - ماسك الحساب لحساب زبنه.
عندما تكون سيولة صندوق الضمان غير كافية لتغطية تعويض الزبن على أساس المبلغ الإجمالي المبين في المادة 6 أدناه ، يقلص هذا المبلغ إلى النسبة المستحقة.
تحدد اللجنة كيفيات إعادة تكوين أموال الصندوق.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يفوق الحق في تعويض زبن وسيط في عمليات البورصة – ماسك الحساب العاجز عن الوفاء مبلغ مليون دينار (1.000.000 دج ) عن كل زبون منها ستمائة ألف دينار ( 600.000 دج ) فيما يخص السندات و أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج ) فيما يخص النقود، دون أن يفوق المبلغ الإجمالي للتعويضات عن كل وسيط في عمليات البورصة - ماسك الحساب مبلغا إجماليا قدره مائة و خمسون مليون دينار ( 150.000.000دج ).
المادة 7
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من الضمان :
- الشركاء المسؤولون شخصيا و الشركاء الموصون الحائزون على الأقل %5 %5% من رأسمال الوسيط في عمليات البورصة، و أعضاء مجلس الإدارة، و أعضاء هيئة التسيير و مجلس المراقبة، والمسيرون ومحافظو حسابات الوسيط في عمليات البورصة،
- السندات المترتبة على العمليات التي صدر بشأنها حكم بعقوبة جنائية نهائيا على المستثمر بسبب جنحة تبييض رؤوس الأموال.
المادة 8
فتح المادةيتم تدخل صندوق الضمان بعد معاينة اللجنة عدم توفر السندات و النقود المحفوظة لدى وسيط في عمليات البورصة - ماسك الحساب، ماعدا في حالة فتح إجراء التسوية القضائية أو في حالة الإفلاس. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية يجري التعويض لفائدة صاحب الحساب المفتوح لدى وسيط في عمليات البورصة - ماسك الحساب أو ، عند الاقتضاء، لفائدة ذوي حقوقه، طبقا للأحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال.
يتعين على الوسيط في عمليات البورصة .
ماسك الحساب أن يعلم، دون تأخير، بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام، صاحب كل حساب بعدم توفر أرصدته من السندات و النقود.
كما يتعين عليه أن يبين لزبنه المساعي الواجب القيام بها و المستندات الثبوتية الواجب تقديمها قصد تعويضهم من صندوق الضمان.
المادة 9
فتح المادةيُنهى إلى علم الجمهور بتدخل صندوق الضمان بواسطة بلاغ تنشره اللجنة – مسيرة الصندوق – في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة، وعلى الأقل في يوميتين اثنتين ذواتي توزيع وطني.
تستلم طلبات التعويض في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ صدور البلاغ.
المادة 10
فتح المادةيترتب على تدخل صندوق الضمان حلول اللجنة، بصفتها مسيرة الصندوق، محل أصحاب المستحقات المستفيدة من ضمان الصندوق، في حقوقهم إزاء الوسيط في عمليات البورصة العاجز عن الوفاء، في حدود المستحقات من الحقوق المشمولة فعلا بالضمان .
المادة 11
فتح المادةيجب أن توظف موارد صندوق الضمان المتوفرة في قيم متداولة تصدرها أو تضمنها الدولة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004.
علي صادمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.