قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة وم راق بت ها رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، المعدّل، والملحق نصه بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة .2012 كريم جودي 25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م الملحق نظام رقم 12-01 مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 يعدّل ويتمّم النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة.
إن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أول يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، المعدّل،
- وبناء على مداولة اللجنة بتاريخ 12 يناير سنة 2012، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تعديل وإتمام أحكام النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، المعدّل والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 16 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدولة والجماعات المحلية والتي يتم إدراجها وفق الشروط المحددة في المادة 77-1 لهذا النظام، يجب أن يكون قبول القيم المنقولة للتداول في البورصة موضوع طلب قبول لدى اللجنة وإيداع مشروع مذكرة إعلامية تخضع لتأشيرة اللجنة.
ويتم إعداد مشروع المذكرة الإعلامية حسب الشروط المحددة بموجب تعليمة من اللجنة ."
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 17 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 17 : يجب على أي شركة تطلب قبول سنداتها في عمليات التداول في السوق الرئيسية أن تعيّن وسيطا في عمليات البورصة يكلف بمساعدة المُصدر في إجراءات القبول والإدخال".
المادة 4
فتح المادةتنشأ بعد المادة 21 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، المادة 21 مكرّر، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 21 مكرّر : يجب على الشركة التي تطلب قبول سنداتها في عمليات التداول في البورصة أن تثبت إيداع سنداتها لدى المؤتمن المركزي على السندات، قبل الإدخال في البورصة".
المادة 5
فتح المادةيعدل عنوان القسم الثاني من الفصل الثاني من النظام رقم 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : "شروط قبول سندات الرأسمال في السوق الرئيسية ويتضمن المواد من 30 إلى .44
المادة 6
فتح المادةتعدّل المادة 30 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 30 : تعتبر الأسهم وشهادات الاستثمار التي تصدرها شركات المساهمة كسندات رأسمال".
المادة 7
فتح المادةتعدّل المادة 43 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 43 : يجب على الشركة التي تقدم طلب قبول سندات رأسمالها في التداول بالسوق الرئيسية ما يأتي :
- أن لا تقل قيمة رأسمالها الذي تم وفاؤه عن خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج)،
- أن توزع على الجمهور سندات تمثل 20 % على الأقل من رأسمال الشركة، وذلك يوم الإدراج على أبعد تقدير".
المادة 8
فتح المادةتعدّل المادة 44 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 44 : يجب توزيع سندات رأس المال الموزعة على الجمهور على عدد أدناه مائة وخمسون (150) مساهما، وذلك يوم الإدراج على أبعد تقدير".
المادة 9
فتح المادةينشأ بعد المادة 44 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، قسم ثالث يدعى " شروط إدراج سندات رأس المال، في سوق المؤس سات الصغيرة والمتوسطة" يتضمن المواد من 45 إلى 46-7 تحرّر كما يأتي :
" المادة 45 : تطبق أحكام القسم الثاني من الفصل الثاني من هذا النظام على سندات رأس المال المقبولة في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما لم ترخص الأحكام الواردة أدناه بخلاف ذلك".
" المادة 46 : يجب أن تكون المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ذات نظام شركة أسهم كما يجب عليها تعيين مستشار مرافق لمدة خمس (5) سنوات يدعى الراعي في البورصة ويكلف بمساعدتها أثناء إصدار سنداتها في تحضير عملية القبول والتأكد باستمرار من أنها تحترم التزاماتها القانونية والتنظيمية في مجال الإعلام".
" المادة 46-1 : يشهد الراعي في البورصة بواسطة توقيعه على المذكرة المعروضة على اللجنة للتأشير عليها، بأنه قام بالإجراءات المعهودة وبأن المعلومات الواردة في المذكرة تطابق الواقع، حسب علمه، وبأن المذكرة لا تتضمن أي إغفال من شأنه أن يؤثر في مضمونها ."
" المادة 46-2 : يجب أن يكون الراعي في البورصة وسيطا معتمدا في عمليات البورصة، أو بنكا، أو مؤسسة مالية أو شركة استشارة في المالية والقانون واستراتيجية المؤسسات تتمتع بالتجربة الكافية في مجال هيكلة الرأسمال والإدماج وشراء المؤسسات، ومعترفا بها من اللجنة ومسجلة لديها، تحدد الشروط وإجراءات التسجيل للشركة المرشحة لممارسة وظيفة الراعي في البورصة بموجب تعليمة من اللجنة".
" المادة 46-3 : يجب أن تكون الشركة قد أبرمت مع الراعي في البورصة اتفاقية يتم إعدادها حسب النموذج الذي تحدده اللجنة، لمدة أدناها سنتان (2) ويتفق عليها الطرفان.
ويجب تبليغ اللجنة بفسخ الاتفاقية ويجب أن تعين الشركة فورا راعيا آخرا في البورصة".
" المادة 46-4 : يجب أن تكون الشركة قد نشرت كشوفها المالية المصدق عليها عن السنتين الماليتين الأخيرتين ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك دون المساس بأحكام القانون التجاري المتعلقة بالشركات ذات الأسهم التي تلجأ إلى الطلب العلني للادخار ولا يطلب استيفاء شروط الربحية والرأسمال الأدنى من الشركة التي تطلب قبولها في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
غير أن هذه الشروط لا تطبق على الشركة التي تكون قيد التأسيس من خلال الطلب العلني على الادخار".
" المادة 46-5 : يجب أن تقوم الشركة بفتح رأسمالها الاجتماعي على مستوى أدناه 10 %، وذلك يوم الإدراج على أبعد تقدير".
" المادة 46-6 : يجب توزيع سندات رأسمال الشركة الموزعة على الجمهور على عدد أدناه خمسون
(50) مساهما، أو ثلاثة (3) مستثمرين مؤسساتيين وذلك يوم الإدراج على أبعد تقدير. 15 يوليو سنة 2012 م وبمفهوم هذا النظام، يتمثل المستثمرون المؤسساتيون في هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، والبنوك، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، وشركات رأسمال الاستثمار، وصناديق الاستثمار، والشركات المسيرة للأصول".
" المادة 46-7 : يمكن أن تطلب الشركة المقبولة في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نقل سنداتها إلى السوق الرئيسية بمجرد أن تثبت أن قيمة رأسمالها الذي تم وفاؤه لا يقل عن خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) وتوزيع سنداتها على الجمهور على عدد أدناه مائة وخمسون (150) مساهما، وما يمثل على الأقل 20 % من رأسمالها".
المادة 10
فتح المادةينشأ بعد المادة 46-7 من النظام رقم 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، قسم رابع عنوانه "شروط قبول السندات في السوق"
ويتضمن المادتين 46-8 و 46-9 تحرّران كما يأتي :
" المادة 46-8 : تعتبر سندات الاستحقاق والسندات القابلة للتحويل إلى سندات رأسمال وسندات المساهمة، أو أي وصل آخر يخول الحق في سندات رأس المال، كسندات دين".
" المادة 46-9 : باستثناء سندات الخزينة التي تق بل بق وة القانون، يجب أن يكون سعر سندات الدين ال تي طلب بشأنها القبول بالتداول في البورصة مساويا على الأقل لخمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج)، وذلك يوم الإدراج".
المادة 11
فتح المادةتعدّل المادة 57 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 57 : يستعمل الإجراء العادي عندما يتعلق الأمر بالقيم المثيلة للسندات التي سبق تسعيرها بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي سبق توظيفها لدى المستثمرين المؤسساتيين وكذا سندات الدين التي تصدرها الدولة أو الجماعات المحلية أو شركات الأسهم".
المادة 12
فتح المادةتعدّل المادة 76 من النظام رقم 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 76 : تكون شروط معالجة الأوامر وتحديد سعر القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة، والهيئات العمومية وكذا قيم الخزينة العمومية محل مقرّرات تصدرها شركة تسيير بورصة القيم".
المادة 13
فتح المادةتعدّل المادة 77 من النظام رقم 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م
" المادة 77 : يشتمل السعر الرسمي لبورصة القيم المنقولة على سوق لسندات الرأسمال وسوق لسندات الدين.
تتكون سوق سندات الرأسمال من سوق رئيسية وسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتكون سوق سندات الدين من سوق لسندات الدين التي تصدرها شركات المساهمة، والهيئات العمومية، والدولة، ومن سوق لكتلة سندات الدين التي تصدرها الدولة".
المادة 14
فتح المادةتدرج بعد المادة 77 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، المواد 77-1 و 77-2 و 77-3 و 77-4 و 77-5 و 77-6 وتحرّر كما يأتي :
" المادة 77-1 : يتم قبول السندات الشبيهة للخزينة للتداول على مستوى بورصة الجزائر تلقائيا في قسم المعاملات بالجملة بطلب من وزير المالية".
" المادة 77-2 : يتمثل المتدخلون في هذا القسم في الوسطاء في عمليات البورصة والمتخصصين في سندات الخزينة الذين يمكنهم التفاوض لحسابهم الخاص و/أو لحساب زبائنهم على مختلف السندات الشبيهة للخزينة المسجلة في بورصة الجزائر".
" المادة 77-3 : يتم تداول السندات الشبيهة للخزينة خلال خمسة (5) أيام من أيام العمل في الأسبوع، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس".
" المادة 77-4 : يتم إدخال السندات الشبيهة للخزينة في البورصة عبر الإجراء الذي يسمى الإجراء العادي بسعر مرجعي إرشادي.
ويكون السعر المرجعي المعني أثناء إدخال السندات الشبيهة للخزينة على مستوى بورصة الجزائر هو السعر المتوسط المعتدل الذي جرى ضبطه خلال جلسة المزايدة في السوق الأولية.
وينشر السعر المرجعي، على سبيل البيان، في النشرة الرسمية للتسعيرة".
" المادة 77-5 : يتم تداول السندات الشبيهة للخزينة وفق طريقة التسعير المباشر.
ويجري قرن أوامر المشترين والبائعين التي تستوفي شروط السعر المتقاربة بصورة منهجية ويترتب عليها إنجاز المعاملات بشأن السندات الشبيهة للخزينة".
" المادة 77-6 : تكون الأسعار التي يقدمها المستثمرون على مستوى القسم الثانوي للسندات الشبيهة للخزينة أسعارا حرة تماما.
غير أنه، وعملا على معالجة التذبذب الشديد أو النزعة غير المستقرة للأسعار الممارسة على قيم الخزينة المتداولة في البورصة، فإن شركة تسيير بورصة القيم يمكن أن تقوم بتأسيس فوارق للأسعار المعتمدة من قبل منظومة التداول التي تضبط بذلك حدود تقلباتها.
ويترتب على تحديد شركة تسيير بورصة القيم لهذه الفوارق بشأن سند أو أكثر من السندات الشبيهة للخزينة نشر إعلان في النشرة الرسمية للتسعيرة ببورصة الجزائر".
المادة 15
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة .2012 نور الدين إسماعيل وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 97-03
- يتمّم مرسوم رقم 97-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.