قرار

قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24-01 مؤرخ في 11 محرم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — النهج القائم على المخاطر

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الثالث — تدابير اليقظة تجاه الزبائن

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

الفصل الرابع — تدابيراليقظة تجاه المعاملات والعمليات

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

الفصل الخامس — نظام المعلومات

المادة 34

فتح المادة

الفصل السادس — التدابير المطلوبة في مجال التنظيم والرقابة الداخلية والتكوين المستمر والتوعية

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

الفصل السابع — الإخطار بالشبهة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

الفصل الثامن — حفظ الوثائق

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

الفصل التاسع — المجموعة والشركات التابعة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

الفصل العاشر — العقوبات المالية المستهدفة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

الفصل الحادي عشر — العقوبات

المادة 54

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.