قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24-01 مؤرخ في 11 محرم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24-01 المؤرخ في 11 محرم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، الملحق بهذا القرار. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024 .
لعزيز فايد الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24-01 مؤرخ في 11 محرم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتم م،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتم م،
– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتم م،
– وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتم م،
– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-197 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-428 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1444 عام الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعد ل،
– وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 11 محرم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا النظام تدابير العناية الواجب اتخاذها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها من طرف الأشخاص والهيئات الخاضعة لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :
– اللجنة : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
– الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
– الخاضعون : الوسطاء في عمليات البورصة، وماسكو الحسابات حافظو السندات، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وبورصة الجزائر، والمؤتمن المركزي (الجزائر للتسوية)، وشركات رأس المال الاستثماري، ومسيرو منصات التمويل التساهمي.
– الزبون : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعامل مع الخاضع.
– الزبون العرضي : الزبون الذي لا تربطه مع الخاضع علاقة أعمال مستمرة.
– علاقة أعمال : العلاقة التي تنشأ ما بين الزبون وأي من الخاضعين، وتتصل بأي من الأنشطة.
– الشركة التابعة : الشركة التي يملك فيها شخص أو مجموعة أشخاص تجمعهم مصلحة واحدة ما لا يقل عن 50 % من رأسمالها، أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على إدارتها أو على سياستها العامة.
– المجموعة : أي مجموعة مالية أو غير مالية أو مهنية تتألف من شركة أم، أو من نوع آخر من الأشخاص المعنوية التي تملك حصصا مسيطرة، وتقوم بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة بموجب المبادئ الأساسية إلى جانب الفروع و/أو الشركات التابعة التي تخضع لسياسات وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى المجموعة.
– فورا ودون تأخير : السرعة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تطبيقا لقرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. وفي كل الأحوال، يحدد هذا الأجل ب 24 ساعة من صدور قرارات مجلس الأمن كأقصى تقدير.
– العقوبات المالية المستهدفة : هي العقوبات ذات الصلة بالوقاية من الإرهاب وتمويله ومكافحته والوقاية من تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة عندما يعمل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةيلزم الخاضعون المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه بتطبيق أحكام هذا النظام، كل فيما يخصه، وفقا لطبيعة الأنشطة المسندة إليهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةمن أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يجب على الخاضعين وضع نظام يقظة دائم يكون جزءا من النظام العام لإدارة المخاطر.
يجب أن يعتمد نظام اليقظة على النهج القائم على المخاطر، وأن يشمل العناصر الآتية :
– قواعد قبول الزبائن،
– تحديد ومعرفة علاقات الأعمال، وممثلي الزبائن، والزبائن العرضيين، والمستفيدين الحقيقيين،
– تحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبائن والعمليات التي يقومون بها،
– نظام معلومات،
– التدابير اللازمة في مجال التنظيم والرقابة الداخلية والتكوين المستمر والتوعية،
– متابعة ومراقبة العمليات،
– الإخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة ”خلية معالجة الاستعلام المالي “،
– تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، لا سيما المتعلقة منها بتجميد القيم المنقولة.
يجب أن يتم تكييف نظام اليقظة مع كافة أصناف المخاطر وحجم الخاضع وطبيعة وتعقيدات وحجم أنشطته.
الفصل الثاني — النهج القائم على المخاطر
المادة 5
فتح المادةيجب على الخاضعين الالتزام باليقظة من خلال تطوير وتحيين برنامج مكتوب للوقاية يهدف إلى الوقاية وكشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويجب أن يتناسب هذا البرنامج مع طبيعة أنشطتهم والمخاطر المرتبطة بها، ويجب أن يشمل، على وجه الخصوص، سياسات وإجراءات ورقابة داخلية.
المادة 6
فتح المادةيتم توثيق البرنامج المذكور أعلاه في دليل إجراءات يصادق عليه مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للخاضع. ويجب أن ي حيّن هذا الدليل من قبل الخاضع بصفة دورية لضمان مطابقته مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وتكييفه مع تطور أنشطته.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على الخاضعين اتخاذ الإجراءات الآتية :
– إجراء تقييم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويجب أن يسمح هذا التقييم بتحديد هذه المخاطر وتقييمها وفهمها، بما يتوافق مع طبيعة الخاضع المعني وحجمه، وكذا حجم أنشطته، على أن يتضمن هذا التقييم :
• إدراج معلومات أو نتائج أي تقييم للمخاطر تم إجراؤه من قبل الدولة،
• تحديد وتقييم وفهم للمخاطر المتعلقة بالزبائن وبالدول أو بالمناطق الجغرافية وبالمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمات، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
• أخذ بعين الاعتبار جميع عوامل الخطر ذات الصلة قبل تحديد المستوى العام للمخاطر ونوع التدابير التي سيتم تطبيقها للتخفيف من هذه المخاطر.
– تحيين عمليات التقييم بشكل دوري،
– توثيق التقييمات المنجزة وتحيينها والاحتفاظ بها،
– وضع آلية ملائمة لتقديم التقارير عن نتائج التقييمات إلى المديرية العامة للخاضع وللسلطات المختصة فور الانتهاء منها أو عند الطلب،
– شرح وتعميم نتائج تقييم المخاطر لجميع المستخدمين.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتأكد الخاضعون من أن التدابير المتخذة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تسمح بما يأتي :
– تقييم ملف مخاطر علاقة الأعمال مع كل زبون مع تحديد الهدف والطبيعة المتوقعة من هذه العلاقة،
– تحديد التغيرات في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالمنتجات والخدمات الجديدة المقدمة نتيجة استخدام تكنولوجيات جديدة.
المادة 9
فتح المادةيجب على الخاضعين اتخاذ التدابير المناسبة من أجل :
– تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، المرتبطة بتطوير خدمات أو منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الطرق الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة أو الموجودة،
– إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات أو التكنولوجيات أو استخدامها،
– اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة هذه المخاطر وخفضها، بما فيها المخاطر النوعية المتعلقة بعلاقات الأعمال والمعاملات التي لا تتطلب الحضور الشخصي للأطراف.
المادة 10
فتح المادةبناء على نتائج تقييمهم الخاص ونتائج تقييم المخاطر الوطني والقطاعي، يجب على الخاضعين القيام بما يأتي :
– وضع سياسات وضوابط وإجراءات معتمدة من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والإشراف عليها وتعزيزها إذا لزم الأمر، لغرض إدارة وتقليل المخاطر المحددة،
– اتخاذ تدابير معززة لإدارة وتخفيف المخاطر المحددة على أنها مرتفعة،
– تنفيذ تدابير مبسطة لإدارة وتقليل المخاطر المحددة على أنها منخفضة،
– السهر على الامتثال لهذه الإجراءات وتحيينها بانتظام،
– مراقبة تنفيذ هذه التدابير وتعزيزها إذا لزم الأمر.
الفصل الثالث — تدابير اليقظة تجاه الزبائن
المادة 11
فتح المادةيجب على الخاضعين وضع كل تدابير اليقظة المناسبة تجاه الزبائن بهدف الوقاية من المخاطر التي يتم تحديدها وخفضها، كما يظهر في التقييم المذكور في المواد 7 و 8 و 9 المبينة أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيجب على الخاضعين تطبيق تدابير اليقظة المنصوص عليها في هذا النظام تجاه الزبائن والعمليات التي يقومون بها وفقا لتصنيف المخاطر التي يمثلونها، مع مراعاة تدابير اليقظة التي تم وضعها تجاه الزبائن والعمليات.
المادة 13
فتح المادةلا ي سمح، تحت أي ظرف من الظروف، بامتلاك حسابات سندات مجهولة أو ذات أرقام، أو حسابات سندات بأسماء وهمية، أو التعامل مع أشخاص غير محددين أو يحملون أسماء وهمية.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تتضمن السياسات والإجراءات المتعلقة ب ”معرفة الزبون“ الجوانب الأساسية لإدارة المخاطر والرقابة، بما في ذلك :
– سياسة لقبول الزبائن الجدد،
– تحديد هوية الزبائن والمستفيد الحقيقي، ومتابعة الحركات والعمليات،
– مراقبة مستمرة لجميع الزبائن.
ويجب أن تكون هذه الإجراءات موافقا عليها من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
يجب على الخاضعين :
– إجراء فحص دقيق للعمليات التي تم إجراؤها طوال مدة علاقة الأعمال، لضمان توافقها مع المعرفة التي يمتلكونها عن زبائنهم، والأنشطة التجارية وملف المخاطر الخاص بهؤلاء الزبائن، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مصدر الأموال،
– التأكد من أن المستندات أو المعطيات أو المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء ممارسة واجب اليقظة تظل محيّنة وذات صلة. ويتضمن ذلك فحص العناصر الموجودة خاصة بالنسبة لفئات الزبائن التي تمثل مخاطر أعلى.
فيما يتعلق بالزبائن الموجودين عند دخول هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ، يتعيّن على الخاضعين تطبيق تدابير اليقظة وفقا لأهمية المخاطر التي يمثلونها، كما يجب عليهم تنفيذ هذه الأحكام في الوقت المناسب، مع أخذ بعين الاعتبار وجود تدابير اليقظة المتعلقة بالزبائن السابقين وأهمية المعلومات المتحصل عليها.
المادة 15
فتح المادةيجب على الخاضعين اتخاذ تدابير اليقظة تجاه زبائنهم المنصوص عليها في هذا النظام، عندما :
– يقيمون علاقات أعمال،
– يقومون بإجراء عمليات عرضية يتجاوز مبلغها مليوني دينار ( 2.000.000 دج)، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها تنفيذ العملية في دفعة واحدة أو في عدة دفعات تبدو كأنها مرتبطة ببعضها البعض،
– يجدون شبهة في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بغض النظر عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام،
– يشكّون في صحة أو ملاءمة معطيات تعريف الزبون التي تم الحصول عليها سابقا.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يتم إجراء تحديد هوية الزبائن قبل أو أثناء إقامة علاقة الأعمال كما هو منصوص عليه في المادة 11 أعلاه، ويجب أن تسمح هذه الإجراءات بتحديد هوية الزبون وعنوانه، وعند الاقتضاء، المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى الغرض والطبيعة المتوقّعة من علاقة الأعمال.
وبالإضافة إلى هوية الزبون، يجب أيضا تحديد ما يأتي :
– كل مستفيد حقيقي،
– الوكلاء والأعوان الذين يعملون لحساب الغير،
– أي شخص آخر يدّعي أنه يتصرف لحساب الزبون.
المادة 17
فتح المادةيجب على الخاضعين اتخاذ إجراءات التعرف على هوية الزبائن، سواء كانوا دائمين أو عرضيين، محليين أو أجانب، وذلك من خلال الحصول على المعلومات الآتية :
إذا كان الزبون شخصا طبيعيا :
• هوية الزبون : الاسم واللقب، جنسيته، تاريخ ومكان ميلاده، عنوانه الدائم، رقم تعريفه الوطني، رقم بطاقة الهوية، وتاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، واسم الأم، والحالة العائلية، واسم الزوج / الزوجة،
• النشاط الاقتصادي للزبون : طبيعة عمل الزبون أو نشاطه، ومصادر دخله، وعنوان عمله، واسم صاحب العمل أو الجهة التي توظفه، وكذلك مبلغ الدخل الشهري،
• مكان إقامة الزبون : الإقامة الفعلية أو الحالية،
• بيانات الاتصال بالزبون : رقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني،
• أصل الأموال،
• موضوع وطبيعة علاقة الأعمال،
• رقم التسجيل في السجل التجاري، ورقم التعريف الإحصائي ورقم التعريف الضريبي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم صفة التاجر،
• رقم السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم صفة المقاول الذاتي.
إذا كان الزبون شخصا معنوي ا، بما في ذلك أي نوع من المنظمات غير الربحية :
• معلومات عن الشركة : الاسم التجاري، ورقم القيد في السجل التجاري، والمقر الرئيسي، والعنوان البريدي، والموقع الإلكتروني (إذا كان متاح ا)، والقطاع الذي تعمل فيه الشركة، وكذلك وصف الأنشطة،
• معلومات عن الممثلين القانونيين : الاسم واللقب، وتاريخ ومكان الميلاد، والجنسية، والعنوان البريدي، ورقم بطاقة الهوية والوظيفة داخل الشركة،
• معلومات إضافية : القانون الأساسي للشركة، والهيكل التنظيمي للشركة، وتقرير النشاط (إن وجد)، وإثبات مصدر الأموال.
كما يجب على الخاضعين تحديد المستفيدين الحقيقيين من الزبائن واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية هؤلاء الأشخاص باستخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق، بحيث يكون لديهم تأكيد بأنهم يعرفون من هم المستفيدون الحقيقيون. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وبالنسبة للوكلاء والوسطاء الذين يعملون لحساب الغير أو أي شخص آخر يدّعي التصرف نيابة عن الزبون، يجب على الخاضعين، زيادة على الوثائق المنصوص عليها أعلاه، التحقق من الصلاحيات المخولة لهم.
وزيادة على ذلك، يجب على الأشخاص الخاضعين الحصول على أي معلومات أخرى يرونها ضرورية وفقا لطبيعة ولمستوى المخاطر. كما يجب عليهم التحقق من صحة الوثائق المقدمة والتأكد من أن المعلومات متناسقة.
المادة 18
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادتين 11 و 12 أعلاه، عندما تبدو مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل منخفضة، يمكن الخاضعين التحقق من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي بعد إنشاء علاقة الأعمال، شريطة :
– أن يتم التحقق في أقرب وقت ممكن،
– أن يكون التأجيل ضروريا حتى لا يعرقل سير الأعمال بشكل طبيعي،
– أن تكون المخاطر مدارة بشكل فعال.
ويجب على الخاضعين اعتماد إجراءات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للزبون الاستفادة من علاقة الأعمال قبل عملية التحقق.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يتم التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين بالنسبة للزبائن من الأشخاص المعنويين، كما هو مذكور في المادة 17 أعلاه، باستخدام عناصر التعرف الآتية :
– هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، في نهاية المطاف، حصة تساوي أو تزيد عن 20 % من رأس المال أو حقوق التصويت في الشخص المعنوي، مما يسمح لهم بممارسة السيطرة الفعلية،
– في حالة عدم التأكد من هوية المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين أو عدم التمكن من تحديد هويتهم بعد تطبيق الفقرة الأولى، يكون المستفيد الحقيقي، إمّا الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون، بحكم الواقع أو بحكم القانون، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سلطة رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية على الهيئات المكلفة بالإدارة والتسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات المُتخذة من قبل الجمعية العامة وفقا لحقوق التصويت التي يتصرف فيها، أو من خلال التمتع كشريك أو كمساهم بصلاحية تعيين أو فصل أغلبية أعضاء إدارة وهيئات تسيير أو رقابة الشخص المعنوي أو أي أداة أخرى من أدوات الرقابة،
– عندما لا يتم تحديد أي شخص طبيعي بعد تطبيق الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يتم تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب المسير الرئيسي.
وفي مثل هذه الحالات، يجب على الخاضعين توثيق الأسباب التي أدت إلى تحديدهم للمسير الرئيسي كمستفيد حقيقي للزبون، ويجب عليهم الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالتدابير التي تم اتخاذها.
المادة 20
فتح المادةيجب على الخاضعين، طوال فترة علاقة الأعمال، جمع وتحيين وتحليل المعطيات التي يمتلكونها عن الزبائن للحفاظ على معرفة مناسبة ومحينة لعلاقة أعمالهم.
يجب أن تكون وتيرة تحيين المعلومات اللازمة لمعرفة الزبائن متوافقة مع مستوى خطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي تمثله علاقة الأعمال، دون أن تتجاوز عاما واحدا (1) عندما يكون مستوى الخطر المرتبط بالزبون مرتفع ا.
ويتم تحيين المعلومات أيضا في الحالات الآتية :
– تغيير معتبر في علاقة الأعمال،
– عند معالجة إنذار متعلق بعملية أو عدة عمليات غير اعتيادية ولا تتوافق مع معرفة الزبون، وأنشطته التجارية، وملف تعريف المخاطر الخاص به،
– إجراء تعديل جوهري على معايير التوثيق الخاصة بالزبائن أو حدوث تغيير كبير في طريقة إدارة الحساب وكذلك في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 15 أعلاه (المطتين 3 و .)4 يجب على الخاضعين أن يتخذوا جميع تدابير الرقابة الداخلية المناسبة للتأكد من التحيين المنتظم ونجاعة المستندات والمعطيات والمعلومات التي يتم جمعها في إطار واجب اليقظة، وذلك بالاعتماد على النهج المبني على المخاطر. كما يجب عليهم أن يكونوا قادرين على تبرير، أمام اللجنة، تنفيذهم لهذه التدابير ومدى ملاءمتها لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يمكن أن يمثلها الزبون.
المادة 21
فتح المادةيمكن للخاضعين تطبيق تدابير اليقظة المبسطة تجاه بعض الزبائن، شريطة أن يكون قد تم تحديد وتقييم مخاطر أقل، وأن يكون هذا التقييم متسقا مع التقييم الوطني والقطاعي وتقييماتهم الخاصة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي هذه الحالة، يجب عليهم تبرير أمام اللجنة أن نطاق التدابير مناسب لهذه المخاطر.
وتشمل التدابير المبسطة على وجه الخصوص :
– يمكن التحقق من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي بعد إقامة علاقة الأعمال. وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ هذه التدابير في أقرب وقت ممكن بعد إقامة علاقة الأعمال وعلى أبعد تقدير قبل تنفيذ أول عملية،
– تقليل وتيرة تحيين عناصر تحديد هوية الزبون،
– تخفيض شدة اليقظة المستمرة وعمق فحص العمليات على أساس حد معقول يتم تحديده وفقا لنهج قائم على المخاطر، بشرط أن يتوفر نظام يسمح بالكشف عندما يتم الوصول إلى هذا الحد.
تكون تدابير اليقظة المبسطة غير مقبولة في حالة وجود شبهة في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو في حالات محددة ذات مخاطر أعلى.
المادة 22
فتح المادةعندما لا يكون الخاضع قادرا على الالتزام بتدابير اليقظة المناسبة كما هو منصوص عليها في هذا النظام، أو عندما تكون هوية الأشخاص المعنيين غير كاملة أو وهمية بوضوح، أو في حال ظهور مشاكل في التحقق و/أو تحيين عناصر المعلومات المذكورة أعلاه بعد فتح حساب أو إقامة علاقة أعمال، في إطار عملية المراقبة المستمرة، يجب على الخاضعين :
– الامتناع عن فتح حساب أو إقامة علاقة أعمال مع الأشخاص المعنيين أو تنفيذ العمليات لصالحهم،
– إنهاء أي علاقة أعمال قائمة.
في هذه الحالات، يجب على الخاضع أن يقدم، فورا وبدون تأخير، إخطارا بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة (خلية معالجة الاستعلام المالي).
المادة 23
فتح المادةفي حالة اشتباه الخاضع في أن عملية أو مجموعة من العمليات مرتبطة ببعضها البعض، وأن اتخاذ تدابير اليقظة يمكن أن تجذب انتباه الزبائن إلى شكوكه حول العملية أو العمليات المذكورة، فإنه يمكن الخاضع عدم تنفيذ هذه الالتزامات، ويجب عليه تقديم إخطار بالشبهة إلى الهيئة المختصة (خلية معالجة الاستعلام المالي).
المادة 24
فتح المادةيلزم الخاضعون بامتلاك نظام مناسب لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الموجود أو المستفيد الحقيقي أو أحد منهم قد أصبح، خلال علاقة الأعمال، شخصا معرّض ا سياسي ا، كما هو محدد بموجب القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والتنظيم الساري المفعول.
عندما يكون الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا سياسيا أو يصبح كذلك خلال علاقة الأعمال، يجب على الخاضعين، بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في هذا النظام، تعزيز تدابير اليقظة.
وفي هذه الحالة يتعيّ ن على الخاضعين :
– اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحديد مصدر الثروة ومصدر الأموال المرتبطة بعلاقة الأعمال أو المعاملة مع هذا النوع من الأشخاص،
– الحصول على موافقة المديرية العامة للخاضع، قبل إقامة علاقة أعمال أو الإبقاء عليها، حسب الحالة، مع شخص معرّض سياسيا،
– ضمان المراقبة المعززة والدائمة لعلاقة الأعمال.
كما يجب على الخاضعين أيضا تطبيق شروط هذه المادة على أفراد عائلة الشخص المعرّض سياسيا والأشخاص المرتبطين ارتباطا وثيقا بهم.
يقصد بما يأتي :
– أفراد العائلة للأشخاص المعرضين سياسيا : الزوج(ة)، الأبناء من الدرجة الأولى وأزواجهم والآباء من الدرجة الأولى،
– الأشخاص المرتبطون ارتباطا وثيقا : كل شخص طبيعي يعرف بأن له روابط أعمال وثيقة بهم.
المادة 25
فتح المادةيجب على الخاضع ممارسة المزيد من اليقظة المعززة تجاه علاقات الأعمال التي لا تنطوي على الحضور الفعلي للزبون.
وبهذه الصفة، يجب تطبيق إجراء تدابير العناية الإضافية الآتية :
– مقارنة المعطيات المتحصل عليها من الزبون مع معطيات أخرى مأخوذة من مصادر موثوقة ومستقلة،
– اشتراط أن يتم تنفيذ العملية الأولى التي تسجل في حساب الزبون من حساب مفتوح باسمه لدى بنك،
– إجراء مقابلة مباشرة مع الزبون في أقرب وقت ممكن. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 26
فتح المادةتخضع طلبات فتح حسابات السندات عن ب عد، بما في ذلك عبر الوسائط الإلكترونية، لنفس شروط التحقق المنصوص عليها في المادتين 17 و 19 أعلاه.
الفصل الرابع — تدابيراليقظة تجاه المعاملات والعمليات
المادة 27
فتح المادةيجب على الخاضعين فحص المعاملات والعمليات التي يقوم بها زبائنهم بعناية، للتأكد من توافقها مع المعطيات المتوفرة لديهم، مع مراعاة طبيعة أنشطتهم والمخاطر التي يتعرضون لها، وعند الاقتضاء، مصدر أموالهم.
المادة 28
فتح المادةيجب على الخاضعين تطبيق يقظة معززة تجاه المعاملات والعمليات غير العادية، وخصوصا تلك التي :
– لا يظهر لها مبرر اقتصادي أو غرض مشروع ظاهر،
– تتعلق بمبالغ مالية لا تتناسب مع المعاملات المعتادة التي يقوم بها الزبون،
– تتم في ظروف تتسم بدرجة غير اعتيادية من التعقيد.
ويكمن العنصر الأساسي لتعقيد العملية، على وجه الخصوص، في عدم الملاءمة بين العملية المعنية والنشاط المهني أو الاقتصادي للزبون، أو مع أملاكه بالإضافة إلى ما يتعلق بالحركات المعتادة للحساب،
– تنفذ من قبل أشخاص مقيمين في بلدان لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف المعايير الدولية المتعلقة بقمع تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتي تم ذكرهم في النشرات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
يجب على الخاضعين أن يقوموا بفحص العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة المذكورة أعلاه. وتحقيقا لهذه الغاية، يتوجب عليهم طلب معلومات إضافية من زبائنهم حول سياق هذه العمليات والغرض منها، ومصدر الأموال ووجهتها، وكذا هوية المستفيدين الحقيقيين. ويجب تسجيل نتائج الفحص في تقرير سرّي.
المادة 29
فتح المادةيجب على الخاضعين أن يولوا اهتماما خاصا لما يأتي :
– العمليات المالية التي تنفذ من قبل وسطاء محترفين أو من قبل فئات أخرى من الزبائن، سواء لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين،
– الحسابات الجديدة المفتوحة باسم الأشخاص المعنويين بما في ذلك المنظمات غير الربحية، حديثة النشأة،
– العمليات التي يقوم بها أشخاص يكون عنوانهم البريدي موطنا لدى طرف ثالث، أو أشخاص يغيرون عناوينهم بشكل متكرر،
– حسابات الأشخاص الطبيعية التي يديرها وكلاء،
– الأدوات المالية والممارسات والتكنولوجيات التي لا تتطلب تواجدا فعليا للزبون أو التي من المحتمل أن تعزز عدم الكشف عن هويته.
المادة 30
فتح المادةيجب إطلاع مسؤول الامتثال المنصوص عليه في المادة 35 من هذا النظام، عن أي عملية تعتبر غير اعتيادية أو معقدة أو مشبوهة.
المادة 31
فتح المادةيكون الأشخاص الذين يمثلون مخاطر عالية بالنسبة للخاضعين، بصورة رئيسية هم الزبائن وممثلوهم والمستفيدون الحقيقيون، وكذلك على وجه الخصوص :
– الأشخاص الذين تم تحديدهم على هذا النحو من قبل الخاضع على أساس النهج القائم على المخاطر،
– الأشخاص المعرّضون سياسيا، وأفراد عائلاتهم، والأشخاص المرتبطون بهم بشكل وثيق، سواء كانوا جزائريين أو أجانب،
– الأشخاص غير المقيمين،
– الجمعيات والمنظمات غير الربحية،
– الشركات ذات رأسمال متكون من أسهم لحاملها،
– الشركات التي يكون هيكل ملكيتها معقدا بشكل مفرط نظرا لطبيعة نشاط الشركة،
– الأشخاص الطبيعيون والمعنويون من بلدان دعت بشأنها مجموعة العمل المالي إلى تعزيز تدابير اليقظة.
المادة 32
فتح المادةيجب على الخاضعين تطبيق تدابير اليقظة المعززة على الزبائن وممثلي الزبائن والمستفيدين الحقيقيين ذوي المخاطر العالية، والمتمثلة على الخصوص في :
– جمع معلومات إضافية عن هذه الأشخاص،
– الحصول على ترخيص من المديرية العامة للخاضع قبل إقامة أو متابعة أي علاقة أعمال. ويمكن أن يشكل منح هذا الترخيص موضوع تفويض إلى الأشخاص الذين يملكون صفة مسيّر، إن اقتضى الأمر،
– إبقاء المديرية العامة للخاضع على علم، بانتظام، بطبيعة وحجم العمليات التي يقوم بها الأشخاص المذكورون،
– ضمان المراقبة المعززة والمستمرة من خلال زيادة عدد ووتيرة عمليات المراقبة واختيار مخططات العمليات التي تتطلب فحصا معم قا،
– الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المنفذة أو المراد تنفيذها،
– الحصول على معلومات إضافية حول الطبيعة المتوقعة لعلاقة الأعمال،
– الحصول على معلومات عن أصل الأموال أو أصل القيم المنقولة للزبون،
– اشتراط إتمام أول عملية للزبون من خلال استعمال حساب مفتوح باسمه لدى بنك يخضع لمعايير يقظة مماثلة.
المادة 33
فتح المادةيجب على الخاضعين أن يطلعوا بانتظام على قائمة البلدان ذات المخاطر العالية التي تنشرها السلطات المختصة، بغرض تطبيق تدابير اليقظة المعززة عليها بالإضافة إلى أي تدابير أخرى تعتبر مناسبة.
الفصل الخامس — نظام المعلومات
المادة 34
فتح المادةيجب أن يكون للخاضعين أنظمة معلومات مناسبة تمكنهم من :
– معالجة المعلومات والمعطيات الشخصية الموجودة في ملفات الزبائن،
– الحصول على وضعية جميع حسابات الزبائن وعلى العمليات التي تمت على هذه الحسابات، في حالة مزاولة الخاضع لنشاط ماسك حسابات،
– تحليل التوجهات في العمليات المتعلقة بكل زبون أو ممثلي الزبون أو المستفيدين الحقيقيين،
– الكشف عن الزبائن العرضيين الذين عدد عملياتهم أو انتظام عملياتهم يمنحهم صفة علاقة أعمال،
– الكشف في الوقت المناسب عن كل العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة،
– التحقق ما إذا كان الزبائن وممثلو الزبائن والمستفيدون الحقيقيون للعمليات التي تمت أو ستتم، مدرجين على قوائم الجهات الدولية المختصة المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
ويجب أن تتيح أنظمة المعلومات هذه، احترام شروط تبادل المعلومات المطلوبة من قبل السلطات المختصة المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
الفصل السادس — التدابير المطلوبة في مجال التنظيم والرقابة الداخلية والتكوين المستمر والتوعية
المادة 35
فتح المادةيجب على الخاضعين وضع وتنفيذ برامج للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع أخذ بعين الاعتبار بعد النشاط التجاري والمخاطر المترتبة، بما في ذلك السياسات وإجراءات الرقابة الداخلية الآتية :
– تعيين، على الأقل، إطار سام على مستوى المديرية العامة للخاضع، مسؤول الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مكلفا بالسهر على احترام السياسات والإجراءات المتعلقة بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يعيّن هذا الإطار أيضا كمراسل رئيسي للهيئة المتخصصة وغيرها من السلطات المختصة،
– تمكين مسؤول الامتثال من العمل باستقلالية تامة، مع ضمان سرية المعلومات التي يتلقاها أو ينقلها وفقا لأحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا النظام، وتمكينه من التحقق من السجلات والمعطيات اللازمة لإجراء التفتيش ومراجعة الأنظمة الموضوعة من قبل الخاضع لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– ضمان وظيفة تدقيق داخلي مستقلة لتقييم هذه البرامج،
– وضع إجراءات الاختيار التي تضمن مستويات أعلى من الكفاءة في تعيين المستخد مين،
– وضع برنامج تكويني دائم للمستخدمين لضمان التعرف على نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويجب أن يتكيف برنامج التكوين ومضمونه مع الاحتياجات الخاصة بالخاضع. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 36
فتح المادةيجب على الخاضعين إجراء مراقبات دائمة وتقييمات دورية لنظام اليقظة والرقابة الداخلية بهدف التحقق، بشكل خاص، من :
– ملاءمة السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة المعلومات الخاصة بها مع المخاطر المحتمل مواجهتها،
– تنفيذ السياسات والإجراءات المذكورة من قبل مستخدميها،
– وجود إجراءات اختيار صارمة، لا سيما فيما يتعلق بنزاهة ومعايير الكفاءة ذات المستوى الرفيع عند تعيين جميع المستخدمين،
– فعالية التكوين المقدم للمسيرين والمستخدمين المعنيين.
يتم إرسال نتائج هذه المراقبة وخطط العمل المتعلقة بها إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للخاضع.
المادة 37
فتح المادةيجب على الخاضعين ضمان إبلاغ الإجراءات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى جميع المستخدمين، بحيث تتيح لكل مستخدم الإبلاغ عن كل عملية مشبوهة إلى مسؤول الامتثال.
المادة 38
فتح المادةيندرج برنامج الوقاية والكشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ضمن نطاق الرقابة الداخلية للخاضعين.
المادة 39
فتح المادةيجب على الخاضعين إعداد تقرير سنوي حول نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقديمه إلى اللجنة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد إغلاق السنة المالية. كما يتعين عليهم موافاة اللجنة بأي وثائق ومعلومات تراها هذه الأخيرة مفيدة.
يحدد محتوى هذا التقرير بموجب تعليمة تصدرها اللجنة.
المادة 40
فتح المادةيتعين على الخاضعين إجراء، بصفة دورية، تدقيق خارجي لنظام الرقابة الداخلية المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من أجل التأكد من فعاليته. يجب أن يقدم تقرير التدقيق إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة لغرض تحيين نظام الرقابة الداخلية وتحسينه.
ويتم إرسال نسخة من التقرير، فورا ودون تأخير، إلى اللجنة.
المادة 41
فتح المادةيجب أن يتأكد الخاضعون من أن مسيريهم ومستخدميهم المعنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ أحكام هذا النظام قد تلقوا تدريبا مستمرا ومناسبا ومتكيفا مع طبيعة مهامهم في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يجب على الخاضعين إعداد وتنفيذ برامج تدريب مستمرة لفائدة مستخدميهم، ويجب أن تحدد هذه البرامج، التي يتم تقييم فعاليتها بشكل دوري، على وجه الخصوص :
– الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– أساليب وتقنيات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل الكشف عنها،
– كيفيات الإبلاغ عن المعاملات والعمليات المشبوهة واحترام الالتزامات السر ية،
– الإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع الزبائن المشبوهين.
المادة 42
فتح المادةعلى الخاضعين إجراء حملات توعوية مستمرة لمستخدميهم فيما يتعلق بمخاطر المسؤولية التي قد يتعرض لها الخاضع إذا تم استغلاله في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويتم تنظيم هذه الحملات التوعوية، على الأقل مرتين في السنة.
الفصل السابع — الإخطار بالشبهة
المادة 43
فتح المادةيجب على الخاضعين إرسال الإخطارات بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، حسب النموذج المحدد وفق التنظيم المعمول به مقابل وصل الاستلام.
يجب عليهم أيضا تأجيل تنفيذ كل عملية مرتبطة بأموال يبدو أنها تأتي أو يشتبه في أنها موجهة لتبييض الأموال و/أو مرتبطة بتمويل الإرهاب و/أو مرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإبلاغ عنها إلى الهيئة المتخصصة.
يجب الإبلاغ عن الشبهة فور وجودها إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، حتى لو لم يكن من الممكن تأجيل تنفيذ هذه العمليات أو بعد الانتهاء منها.
يجب إبلاغ، فورا ودون تأخير،الهيئة المتخصصة عن أي عنصر من شأنه تعديل التقييم الذي أجراه الخاضعون أثناء الإخطار بالشبهة وكذلك أي معلومة تمكن من تأكيد الشبهة أو نفيها.
كما يجب على الخاضعين احترام التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، والسهر على تطبيقها.
المادة 44
فتح المادةيتم الإخطار بالشبهة حصرا إلى الهيئة المتخصصة. الإخطار بالشبهة ونتائجه أو المعلومات المتعلقة به تكتسي السرية المهنية ولا يمكن أن يتم الإفصاح عنها للزبون أو المستفيد من العملية.
يجب على الخاضعين إرسال أي معلومات إضافية متعلقة بشبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تطلبها الهيئة المتخصصة.
كما يجب عليهم الرد، فورا ودون تأخير، على أي طلب معلومات آخر يصدر عن الهيئة المتخصصة، حتى لو لم يكن مرتبطا بأي إخطار بالشبهة.
المادة 45
فتح المادةعندما يشتبه الخاضعون في أن عملية ما مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويكونون على دراية أن الزبون يمكن أن يكون على علم بتطبيق تدابير اليقظة، يجب عليهم الامتناع عن تنفيذ هذه العملية وإرسال إخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة.
الفصل الثامن — حفظ الوثائق
المادة 46
فتح المادةيجب على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق على الوسائط المادية أو الإلكترونية، التي تسمح لهم بالاستجابة بسرعة لطلبات السلطات المختصة، ويتعلق الأمر بما يأتي :
– الوثائق التي تم الحصول عليها كجزء من إجراءات اليقظة تجاه الزبائن، ودفاتر الحسابات، والمراسلات المتعلقة بعلاقة الأعمال، ونتائج أي تحليل تم إجراؤه على مدى فترة لا تقل عن خمس (5) سنوات بعد إغلاق الحسابات، أو نهاية علاقة الأعمال، أو تاريخ العملية العرضية،
– جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية التي تمت على مدى خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد تنفيذها.
يجب أن تكون هذه الوثائق كافية لإعادة بناء المعاملات الفردية، لتقديم الأدلة، إذا لزم الأمر، في إطار المتابعات الجنائية.
المادة 47
فتح المادةيتم الاحتفاظ بنتائج التحليلات والتدقيقات التي تمت على العمليات المنجزة والوثائق المتعلقة بها لمدة خمسة (5) سنوات، على الأقل، من تاريخ إعدادها.
الفصل التاسع — المجموعة والشركات التابعة
المادة 48
فتح المادةيجب على الخاضعين الذين ينتمون إلى المجموعات المالية إقامة، على مستوى المجموعة، برامج لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي تنطبق وتناسب جميع الشركات التابعة التي تملك المجموعة فيها حصة الأغلبية.
وتتضمن هذه البرامج السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، المتعلقة بما يأتي :
– تبادل المعلومات الضرورية لواجب اليقظة تجاه الزبائن وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– وضع، تحت التصرف، المعلومات المتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات الواردة من الشركات التابعة التي تمتلك فيها المجموعة الأغلبية، والوظائف المتعلقة بالمطابقة والتدقيق ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى المجموعة.
يجب أن يراعي تبادل المعلومات الأحكام التشريعية المتعلقة بالسرية المهنية وحماية المعطيات الشخصية.
كما يجب أن تشمل هذه المعلومات معطيات وتحليلات للمعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية.
وبالمثل، عندما يكون ذلك ذا صلة ومناسبا لإدارة المخاطر، يجب أن تتلقى الشركات التابعة التي تمتلك فيها المجموعة الأغلبية، هذه المعلومات أيضا من مصالح الامتثال للمجموعة.
من الضروري كذلك تقديم ضمانات كافية فيما يتعلق بالسرية وتبادل المعلومات، بما في ذلك ضمانات عدم الإفصاح. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 49
فتح المادةعندما لا تسمح الدولة المضيفة بالتنفيذ المناسب لتدابير الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي أحكام هذا النظام، يجب على الخاضعين التأكد من أن الشركات التابعة التي تمتلك فيها المجموعة الأغلبية، تطبق تدابير إضافية مناسبة من أجل إدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بشكل مناسب، وإخطار اللجنة والهيئة المتخصصة.
يسمح للشركات التابعة المنشأة في الخارج، والتي يمتلك الخاضعون حصة الأغلبية فيها، بتطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في بلد المنشأ عندما تعتبرها أكثر تقييدا، وذلك ضمن الحد المسموح به بموجب قوانين وأنظمة البلد المضيف.
الفصل العاشر — العقوبات المالية المستهدفة
المادة 50
فتح المادةيجب على الخاضعين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق، عند إقامة أي علاقة أعمال أو تنفيذ معاملة أو عملية عرضية وبعد ذلك بشكل دوري، من أن الزبون أو المستفيد الحقيقي لا يظهر في قائمة الأشخاص أو المنظمات التي لها صلة بجرائم إرهابية والتي تم تحديدها من قبل اللجان المنفذة لقرارات مجلس الأمن المتخذة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو من قبل لجنة تصنيف الأشخاص والهيئات الإرهابية المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات.
المادة 51
فتح المادةكما يجب على الخاضعين التأكد من عدم إدراج الزبون أو المستفيد الحقيقي في قائمة الأشخاص أو الهيئات التي تخضع للعقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالوقاية وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، التي تم تأكيدها من قبل لجان تنفيذ قرارات مجلس الأمن المحددة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 52
فتح المادةيجب على الخاضعين أيضا :
– تجميد، فورا ودون تأخير وبدون سابق إنذار، كل القيم المنقولة الخاصة بالأشخاص والهيئات المذكورة في المادة 50 أعلاه، ويجب أن يمتد التزام التجميد إلى :
• القيم المنقولة التي يمتلكها أو يراقبها الشخص أو الهيئة، وليس فقط تلك التي قد تكون مرتبطة بشكل خاص بفعل معيّن أو مؤامرة أو تهديد بانتشار الأسلحة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
• القيم المنقولة التي يمتلكها أو يسيطر عليها بالكامل أو بشكل مشترك، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، من قبل الشخص أو الهيئة،
• القيم المنقولة الناشئة أو الناتجة عن الأموال التي يمتلكها أو يسيطر عليها، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، الشخص أو الهيئة،
• القيم المنقولة للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الذين يعملون بالنيابة عن الشخص أو الهيئة أو بناء على تعليماته،
– الامتناع عن إتاحة القيم المنقولة المجمدة للشخص أو الهيئة، باستثناء ترخيص صادر عن الهيئة الوطنية المؤهلة،
– إخطار الوزير المكلف بالمالية والهيئة المتخصصة، فورا ودون تأخير، بجميع القيم المنقولة المجمدة وجميع التدابير المتخذة، بما في ذلك محاولة القيام بعمليات،
– وضع الأنظمة الإلكترونية اللازمة لضمان تنفيذ قرارات هيئة الأمم المتحدة المذكورة في المادتين 50 و 51 أعلاه.
المادة 53
فتح المادةفي جميع الأحوال، يجب على الخاضعين احترام وتطبيق أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 23-428 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بإجراءات التجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
الفصل الحادي عشر — العقوبات
المادة 54
فتح المادةيعرّض عدم الامتثال لأحكام هذا النظام للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
حرّر بالجزائر في 11 محرم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024 .
يوسف بوزنادة مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.