قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 25-02 المؤرّخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 والمتعلق بالنظام التعويضي الخاص بأعضاء اللّجنة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-02 المؤرّخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 يناير سنة 2025 والمتعلق بالنظام التعويضي الخاص بأعضاء اللّجنة، الملحق نصه بهذا القرار. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-02 المؤرّخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يتعلق بالنظام التعويضي لأعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، لا سيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعدّل،
– وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد النظام التعويضي لأعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المشار إليها فيما يأتي ب ”اللجنة“.
المادة 2
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة من تعويض حضور يحدد بقيمة صافية قدرها 50.000 دج.
المادة 3
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة أيضا من دفع تعويضات عن التكاليف المصروفة في إطار ممارسة نشاطهم لصالح اللجنة.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا النظام من أول جانفي سنة 2025 .
حرّربالجزائر في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 .
يوسف بوزنادة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.