أمر رقم 08-01 مؤرّخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008، يتمم الأمر رقم 01-04 المؤرّخ في أول جمادى ال ثان ية ع ام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها
المادة الأولى
فتح المادةيه دف هذا الأمر إلى تتميم الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها.
المادة 2
فتح المادةيتمم الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، والمذكور أعلاه، بالمواد 7 مكرر و 7 مكرر 2 و 7 مكرر 3 و 7 مكرر 4 و 7 مكرر 5، وتحرركما يأتي:
"المادة 7 مكرر : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري، يمكن المفتشية العامة للمالية أن تقوم برقابة وتدقيق تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، بناء على طلب من السلطات أو الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة، حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير أن المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع ممولة بمساهة من الميزانية، تخضع للرقابة الخارجية من المفتشية العامة للمالية، حسب الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية".
"المادة 7 مكرر 2 : يرسل تقرير الرقابة والتدقيق إلى صاحب الطلب الذي يفصل في موضوع تنفيذه.
ويجب أن يعلم بذلك مجلس مساهمات الدولة، المذكور في المادة 8 أدناه".
"المادة 7 مكرر 3 : يمكن المفتشية العامة للمالية، تحت مسؤوليتها، أن:
- تشرك في أعمالها أعوانا مؤهلين من المؤسسات والإدارات العمومية بعد موافقة السلطة السلمية التي يتبعونها،
- تستشير أيضا أخصائيين، أو تعين خبراء بإمكانهم أن يساعدوها في مهامها.
يمكن الأشخاص المذكورين أعلاه، في إطار المهام التي كلفتهم بها المفتشية العامة للمالية، وتحت رقابة مفتشيها، الاطلاع على المستندات والمعلومات ذات الصلة بها. ويتعين عليهم أيضا، ما يأتي :
- الامتناع عن كل تدخل في التسيير أو كل عمل أو أمر من شأنه أن يسبب إخلالا بصلاحيات المسيرين أو قرارات أجهزة المؤسسة،
- حفظ السر المهني في كل ظرف،
- القيام بمهمتهم بكل موضوعية، وتأسيس معايناتهم على وقائع ثابتة".
"المادة 7 مكرر 4 : يتعين على مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تجرى بشأنها الرقابة والتدقيق، أن يعرضوا على المفتشين عند أول ط لب، الأموال والقيم والتبريرات الضرورية لإنجاز المهمة".
"المادة 7 مكرر 5 : لا يمكن مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التهرب من الواجبات المنصوص عليها في المادة 7 مكرر 4 أعلاه، بحجة احترام الهرم السلمي أو السر المهني أو الطابع السري للمستندات المراد فحصها.
غير أنه يجوز لمسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية الإبلاغ بأي معلومة أو وثيقة أو تعليق يرونه مفيدا لتوضيح أي عمل تسيير".
المادّ ة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« نظام رقم 11-07 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم النظام رقم 08-01 المؤرخ في 12 محرّم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008 و المتعلّق بترتيبات الوقاية من »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي
« تع دل وتتمم الم ادة 4 من النظ ام رقم 08-01 المؤرّخ في 12 محرم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 4 : بمجرد حدوث عارض دفع بسبب انعدام أو نقص في الرصيد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 01-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.