قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 لعزيز فايد H نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة. –––––––––––– إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه .ت.ج.ق.م) و(ش.إ.ر.م.م) و(ص.م.ت)،
– وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 163 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م
– وبمقتضى نظام اللّجنة رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم،
– وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، يحدد هذا النظام شروط تنظيم وسير بورصة القيم المنقولة.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :
– بورصة القيم المنقولة : بورصة القيم المنقولة هي إطار تنظيم وسير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخاص المعنويون الآخرون الخاضعون للقانون العام، وكذا الشركات ذات الأسهم.
– شركة إدارة بورصة القيم : هي الهيئة المنشأة بموجب المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، وهي مسؤولة عن سير المعاملات على القيم المنقولة للتداول في البورصة.
– التسعيرة الرسمية : تتمثل في قائمة القيم المنقولة المسجلة والمتداولة في البورصة، وتضم عدة أسواق وأقسام.
– سندات رأس المال : الأسهم وشهادات الاستثمار.
– سندات الدّين : سندات الاستحقاق، وسندات المساهمة وسندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم، وسندات الاستحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم.
– سندات هيئات التوظيف الجماعي : الأسهم والحصص والصكوك.
– المُصدر : كل شخص معنوي مذكور في المواد 41 و 45 و 51 و 52 من هذا النظام يقوم بإصدار قيمة منقولة أو أكثر بالإضافة إلى الدولة والجماعات المحلية وأي هيئة توظيف جماعي.
– المستثمرون : الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يرغبون في استثمار رؤوس أموالهم في سندات رأس المال وسندات الدّين وسندات هيئات التوظيف الجماعي المُسعّرة في البورصة.
– الشركة مقدمة الطلب : الشركة المقدمة لطلب قبول القيم المنقولة للإدخال الرسمي في البورصة.
– النشرة الرسمية للتسعيرة : هي وسيلة النشر الرسمية لشركة إدارة بورصة القيم، تحتوي على معلومات تتعلق بالقيم المنقولة المتداولة في البورصة.
– جلسة البورصة : هي الفترة الزمنية التي يتم خلالها تداول القيم المنقولة في البورصة.
– نظام التداول والتسعير : هو مجموعة من القواعد والإجراءات التي تحكم كيفية تداول القيم المنقولة في البورصة، ويمكن تنظيمه عبر منصة إلكترونية.
وهو يحدد أدوار مختلف المتدخلين في السوق، وأنواع الأوامر التي يمكن تقديمها وآليات تحديد الأسعار وقواعد المراقبة.
الفصل الأول — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 3
فتح المادةيجوز لشركة إدارة بورصة القيم، المشار إليها فيما يأتي ب “ش.ا.ب.ق”، أن تحدد في مجال اختصاصها كيفيات تطبيق هذا النظام في شكل تدابير ذات طابع داخلي أو إعلانات أو مقررات.
وتخضع المقررات للمصادقة المسبقة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص “اللّجنة”.
المادة 4
فتح المادةتكون المقررات التي تتخذها “ش.ا.ب.ق”، بخصوص تنظيم السوق وسيره، نافذة فور إعلانها للجمهور أو المعنيين، حسب الحالة، ما لم يحدد أجل لتنفيذها.
المادة 5
فتح المادةتسهر “ش.ا.ب.ق” في إطار احترام قواعد تنظيم وسير السوق، على نظامية العمليات المنجزة من طرف الوسطاء في عمليات البورصة أو من طرف الأشخاص الذين يتصرفون لحسابهم.
تقوم “ش.ا.ب.ق” بإشعار اللّجنة، بدون تأخير، بأي مخالفة أو انتهاك لقواعد السوق أو اتفاق بين متدخلين اثنين أو أكثر أو أي شذوذ آخر من شأنه المساس بسلامة وشفافية السوق.
المادة 6
فتح المادةيتم نشر مقررات وإعلانات “ش.ا.ب.ق” في نشرة تسمى “النشرة الرسمية للتسعيرة” المذكورة في المادة 7 أدناه.
المادة 7
فتح المادةتعتبر النشرة الرسمية للتسعيرة، المحررة بعد كل جلسة للبورصة والمنشورة في الآجال المحددة من قبل “ش.ا.ب.ق”، وسيلة النشر الرسمية فيما يتعلق بما يأتي :
– معلومات السوق،
– معلومات عن القيم المنقولة المدرجة،
– المعلومات الضرورية لحسن سير السوق.
يحدّد بموجب مقرر من طرف “ش. ا. ب. ق” شكل ومضمون ودورية النشرة الرسمية للتسعيرة.
المادة 8
فتح المادةإنّ التعديلات الوحيدة المرخص بها بمجرد نشر النشرة الرسمية للتسعيرة، تتعلق بالإغفالات أو الأخطاء المحتملة.
تنشر هذه التعديلات، دون تأخير، في عنوان بارز من النشرة الرسمية للتسعيرة.
المادة 9
فتح المادةتمارس”ش. ا. ب. ق” جميع الأنشطة، المرتبطة بسير السوق، بعناية ونزاهة وحيادية وإنصاف. وتتم ممارسة هذه الأنشطة مع احترام سلامة السوق.
المادة 10
فتح المادةيجب على”ش. ا. ب. ق” أن تتأكد من أنّ مستخدميها وكل الأشخاص الذين يتصرفون لحسابها يحترمون التزاماتهم المهنية.
المادة 11
فتح المادةيلزم الأشخاص المذكورون في المادة 10 أعلاه، بالسرّية المهنية وبواجب التحفظ.
المادة 12
فتح المادةيجب على مستخدمي “ش. ا. ب. ق” أن يتحصلوا على ترخيص صريح من المدير العام ل ”ش.ا.ب.ق”، لإجراء المعاملات على السندات المقبولة في البورصة لحسابهم الخاص أو لحساب أزواجهم أو أبنائهم، ويجب إبلاغ اللّجنة بهذه المعاملات.
لا يجوز تنفيذ هذه المعاملات في ظروف امتيازية مقارنة بتلك التي استفاد منها زبائن الوسطاء في عمليات البورصة.
المادة 13
فتح المادةتعد “ش. ا. ب. ق” نظامها الداخلي الذي يشمل قواعد أخلاقيات المهنة المطبقة على مستخدميها. ويحدد هذا النظام الداخلي شروط الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 12 أعلاه، أو بأي قاعدة أخرى تعتمدها “ش.ا.ب.ق” في هذا المجال. 25 جانفي سنة 2024 م يمكن “ش. ا. ب. ق” أن تفرض قيودًا تكميلية على المعاملات التي ينفذها مستخدموها.
المادة 14
فتح المادةحيازة بطاقة مهنية إلزامية لمزاولة بعض الوظائف لدى ”ش. ا. ب. ق”، ويتم تحديد قائمة هذه الوظائف وكذلك الشروط المتعلقة بمنح البطاقات المهنية للأشخاص المعنيين في النظام الداخلي ل “ش.ا.ب.ق”.
المادة 15
فتح المادةتتلقى “ش.ا.ب. ق” عمولات مقابل المعاملات التي تنفذ في السوق وتعويضات على الخدمات التي تقدمها.
تحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها “ش.ا.ب.ق”
من قبل اللّجنة وتنشر في النشرة الرسمية للتسعيرة.
وتحدد ”ش.ا.ب.ق” باقي المصاريف والتعويضات التي تتلقاها مقابل الخدمات المقدمة.
الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة وشطبها
القسم الأول — تنظيم التسعيرة الرسمية
المادة 16
فتح المادةتتضمن التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة ما يأتي :
– سوق لسندات رأس المال، ويتكون من القسم الرئيسي وقسم النمو، المخصصين للسندات التي تصدرها الشركات المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 41 و 45 أدناه،
– سوق سندات الدّين، ويتكون من القسم الممتاز والقسم الناشئ المخصصين للسندات التي تصدرها الجهات المصدِرة المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 51 و 52 أدناه،
– سوق للسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي المشار إليه أدناه ب “سوق هيئات التوظيف الجماعي”،
– سوق المستثمرين المحترفين المخصص لسندات رأس المال وسندات الدّين والسندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي التي يتم تداولها حصريا لحساب المستثمرين المحترفين المنصوص عليهم في المادة 61 أدناه،
– سوق سندات الخزينة.
تحدد شروط قبول السندات في التسعيرة الرسمية للبورصة وشطبها وفقًا لأحكام هذا الفصل. 13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م
القسم الثاني — شروط القبول في التسعيرة الرسمية القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون قبول القيّم المنقولة للتداول في البورصة موضوع طلب قبول يودع لدى اللّجنة، مرفقا بمشروع مذكرة إعلامية تخضع لتأشيرة اللّجنة.
يتم إعداد مشروع المذكرة الإعلامية وفقا للشروط المحدّدة بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة.
لا تطبق أحكام هذا القسم الفرعي على سندات الدّين الصادرة عن الدولة والجماعات المحلية، وعلى سندات الدّين المصدرة من أشخاص معنويين وتضمنها الدولة أو الجماعات المحلية، ويتم قبول هذه السندات للتداول في البورصة بقوة القانون، إذا طلب المُصدِر والضامن ذلك.
المادة 18
فتح المادةالقيّم المنقولة التي يمكن قبولها للتداول في البورصة هي سندات رأس المال وسندات الدَّين الصادرة عن شركات المساهمة، والحقوق المرتبطة بها وكذلك السندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي.
المادة 19
فتح المادةيجب على الشركة التي تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة أن يكون رأسمالها الاجتماعي مدفوعا بالكامل. ويجب أن تكون السندات المذكورة قابلة للتداول بحرية.
المادة 20
فتح المادةيجب على الشركة التي تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة تعيين وسيط في عمليات البورصة يكلف بمساعدتها في إجراءات القبول والإدخال.
المادة 21
فتح المادةيجب على الوسيط في عمليات البورصة التأكد من استيفاء الشركة لشروط القبول المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 22
فتح المادةيجب على الوسيط في عمليات البورصة، الذي يتصرف كمستشار للشركة، إخطار “ش.ا.ب.ق”
برغبته في تقديم طلب قبول قيم منقولة للتداول في البورصة.
المادة 23
فتح المادةيجب تقديم طلب قبول القيم المنقولة للتداول في البورصة قبل ستين (60) يوماً، على الأقل، من التاريخ المحدّد للإدخال في البورصة، ما لم تقرر اللّجنة خلاف ذلك.
المادة 24
فتح المادةيطلب القبول لكل السندات التي تنتمي إلى نفس صنف تلك السندات التي سبق إصدارها.
المادة 25
فتح المادةيجب على الشركة التي تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة أن تقدم مسبقا، قبل الإدخال في البورصة، ما يثبت إيداع سنداتها لدى المؤتمن المركزي على السندات.
المادة 26
فتح المادةيرفق طلب القبول بملف يتضمن المستندات القانونية والاقتصادية والمالية والمحاسبية للشركة مقدمة الطلب.
وتحدد قائمة العناصر التي يجب أن يحتوي عليها ملف القبول بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة.
المادة 27
فتح المادةأي تعديل يطرأ على أحد العناصر المكونة لملف القبول بين تاريخ إيداع الملف وتاريخ تبليغ قرار اللّجنة، يجب أن يبلغ إلى هذه الأخيرة من قبل الشركة مقدمة الطلب.
المادة 28
فتح المادةيجب على الشركة التي تطلب قبول قيمها المنقولة للتداول في البورصة أن ترسل إلى اللّجنة جميع البلاغات والإعلانات ذات الطابع المالي والنشرات التي ستقوم بنشرها، وكذلك أي وثيقة معلومات اقتصادية أو مالية قد تنشرها الشركة، بغرض الحصول على موافقة اللّجنة.
المادة 29
فتح المادةللّجنة مدة شهرين (2) لدراسة طلب قبول قيم منقولة للتداول في البورصة، وذلك اعتبارًا من تاريخ استلام ملف طلب القبول. وفي حالة طلب اللّجنة لمعلومات إضافية، يتم تعليق هذا الأجل إلى حين استلام المعلومات المطلوبة.
وعندما يكون قرار اللّجنة إيجابيا، فإنها تقوم بتبليغ الشركة مقدمة الطلب بقرار القبول الذي يتضمن رقم التأشيرة ويرسل إلى “ش.ا.ب.ق” لنشره في النشرة الرسمية للتسعيرة.
تحدد مدة صلاحية قرار القبول بأربعة (4) أشهر، ويجوز للّجنة بناءً على طلب الشركة مقدمة الطلب، تمديد صلاحية قرارها لمدة أربعة (4) أشهر إضافية، عندما تقدر أن المبررات المقدمة معقولة.
المادة 30
فتح المادةيجوز للّجنة رفض طلب قبول سند للتداول في البورصة عندما ترى أن ذلك يضرّ بمصلحة السوق والمستثمرين.
المادة 31
فتح المادةيجب على الشركة التي تطلب قبول سندات إضافية من نفس فئة السندات التي تم قبولها للتداول في البورصة، تقديم مذكرة إعلامية للتأشير عليها من طرف اللّجنة، وتقديم طلب قبول مرفق بملف مبسط، يحدد مضمونه بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة.
المادة 32
فتح المادةما لم تقرر اللّجنة خلاف ذلك، لا يجوز قبول القيم المنقولة التي تتيح الدخول في رأسمال الشركة للتداول في البورصة إلاّ إذا كانت سندات رأس المال التي تستند إليها مقبولة هي أيضا للتداول في البورصة.
المادة 33
فتح المادةتوضع المذكرة الإعلامية المؤشر عليها من قبل اللّجنة تحت تصرف المستثمرين في مقر الشركة المعنية، في مقر “ش.ا.ب.ق” ولدى الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بالإدخال. كما تنشر عبر الإنترنت على المواقع الإلكترونية للشركة واللّجنة و”ش.ا.ب.ق”.
المادة 34
فتح المادةلا يجوز أن يحتوي أي سند إعلامي يتعلق بقبول قيم منقولة للتداول في البورصة على معلومات أخرى غير تلك المدونة فعلاً في المذكرة الإعلامية المؤشر عليها، ويجب التصديق عليه من قبل اللّجنة قبل نشره.
المادة 35
فتح المادةيجب على الشركة التي تكون سنداتها موضوع طلب قبول للتداول في البورصة أن تبلغ اللّجنة بأيّ تنازلات أو تخلّ عن عناصر الأصول التي حدثت قبل إدخالها.
المادة 36
فتح المادةيجب على الشركة التي تكون سنداتها موضوع طلب قبول للتداول في البورصة، أن :
– تبرر وجود هيئة للتدقيق الداخلي تكون محل تقييم من قبل محافظ الحسابات في تقريره عن الرقابة الداخلية للشركة. وبخلاف ذلك، فإنه يجب عليها الالتزام بتنصيب هذه الهيئة خلال السنة المالية التي تلي قبول سنداتها للتداول في البورصة،
– تتكفل بعمليات تحويل السندات.
المادة 37
فتح المادةفي حالة وجود مساهم، غير الدولة أو شركة قابضة عمومية، يتحكم في رقابة شركة ما وتربطه معها رابطة خاصة مما قد ينجم عنها تعارض المصالح بين التزامات الشركة تجاه هذا المساهم ومسؤوليات الشركة تجاه كل المساهمين فيها، فإنه يمكن في هذه الحالة ألاّ تكون هذه الشركة مؤهلة للقبول للتداول في البورصة. 25 جانفي سنة 2024 م
المادة 38
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت تسوية وضعية تعارض المصالح ممكنة، يجوز للّجنة أن تفرض ذلك خلال أجل محدد من طرفها، وذلك بعد قبول سندات الشركة للتداول في البورصة.
المادة 39
فتح المادةإذا تبين أن تسوية وضعية تعارض المصالح أمر غير ممكن، فإنه يجوز للّجنة عندما تقدر أن الشركة مؤهلة لقبول تداول سنداتها في البورصة على الرغم من وجود تعارض للمصالح، أن تشترط إبلاغ جميع مساهمي الشركة بذلك وكذا كل المستثمرين، ويجب على الشركة أن تنص على ذلك في المذكرة الإعلامية.
المادة 40
فتح المادةتتعهد الشركة التي تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة بالامتثال للشروط المتعلقة بنشر المعلومات الدورية والدائمة كما هو محدد في أنظمة وتعليمات اللّجنة.
القسم الفرعي الثاني شروط قبول سندات رأس المال للتداول في القسم الرئيسي
المادة 41
فتح المادةيقتصر قبول التداول في القسم الرئيسي على سندات رأس المال التي تصدرها شركات المساهمة التي :
– تبلغ رسملتها كحد أدنى، خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج)،
– توزع على الجمهور سندات رأسمال تعادل كحد أدنى، مليار دينار 1.000.000.000( دج)، موزعة على ما لا يقل عن مائة وخمسين (150) مساهماً على أقصى تقدير في يوم الإدخال.
يتم تقييم رسملة الشركة والسندات الموزعة على الجمهور، المذكورين أعلاه، على أساس سعر الاكتتاب أو الإدخال، عند الاقتضاء.
المادة 42
فتح المادةيجب على الشركة التي تكون سندات رأسمالها موضوع طلب القبول للتداول في القسم الرئيسي أن تكون قد نشرت البيانات المالية المصادق عليها للسنوات المالية الثلاث السابقة للسنة التي تم خلالها طلب القبول، ما لم تقرر اللّجنة خلاف ذلك.
غير أنه، لا يطبق هذا الشرط على الشركة التي يتم تأسيسها عن طريق اللجوء العلني للادخار.
المادة 43
فتح المادةيجب على الشركة التي تكون سنداتها موضوع طلب القبول للتداول في القسم الرئيسي أن تقدم 13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م تقريرها التقييمي الذي ينجزه عضو من المصف الوطني للخبراء المحاسبين بخلاف محافظ حسابات الشركة، أو أي خبير تقييم آخر مسجل قانونا لدى اللّجنة، عدا أحد أعضائها.
تحدد شروط وكيفيات تسجيل خبراء التقييم بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة.
المادة 44
فتح المادةيجب على الشركة أن تكون قد حققت أرباحاً خلال السنة المالية السابقة لطلب قبولها في القسم الرئيسي ما لم تقرر اللّجنة خلاف ذلك.
القسم الفرعي الثالث شروط قبول سندات رأس المال للتداول في قسم النمو
المادة 45
فتح المادةيقتصر قبول التداول في قسم النمو على سندات رأس المال التي تصدرها شركات المساهمة، بغض النظر عن رسملتها، التي توزع على الجمهور سندات رأسمال تعادل كحد أدنى، عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، موزعة على ما لا يقل عن خمسين (50) مساهما أو المستثمرين المحترفين الثلاثة (3) المنصوص عليهم في المادة 61 من هذا النظام، في يوم الإدخال كأقصى أجل.
يتم تقييم السندات الموزعة على الجمهور، المذكورة أعلاه، على أساس سعر الاكتتاب أو الإدخال، عند الاقتضاء.
المادة 46
فتح المادةيجب على الشركة التي تطلب قبول سندات رأسمالها للتداول في قسم النمو، أن تكون قد نشرت البيانات المالية المصادق عليها للسنتين الماليتين الأخيرتين، ما لم تقرر اللّجنة خلاف ذلك.
غير أنه، لا يطبق هذا الشرط على الشركات التي يتم تأسيسها عن طريق اللجوء العلني للادخار.
المادة 47
فتح المادةيجب على الشركة التي تطلب قبول سندات رأسمالها للتداول في قسم النمو أن تقدم تقريرها التقييمي طبقا لأحكام المادة 43 أعلاه.
المادة 48
فتح المادةيجب على الشركة التي تطلب قبول سندات رأسمالها للتداول في قسم النمو أن تعيّن راعٍ في البورصة لمدة خمس (5) سنوات، ويتولى الراعي في البورصة مرافقة الشركة أثناء عملية إصدار السندات وإعداد عملية القبول والتأكد من امتثالها لالتزاماتها الإعلامية القانونية والتنظيمية.
يجب أن يكون الراعي مسجلاً لدى اللّجنة، وتحدد شروط وكيفيات تسجيله بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة.
المادة 49
فتح المادةيترتب على تعيين الراعي في البورصة من قبل الشركة توقيع اتفاقية مرافقة سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة واحدة (1)، يتم إعدادها وفقًا للنموذج المحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة.
في حالة فسخ الاتفاقية المذكورة، يجب على الشركة إبلاغ اللّجنة دون تأخير.
كما يجب عليها تعيين راعٍ آخر في البورصة، دون تأخير.
المادة 50
فتح المادةيشهد الراعي في البورصة، من خلال توقيعه على المذكرة الإعلامية المقدمة للتأشير عليها من قبل اللّجنة، أنّه قد قام بالعناية الواجبة المعهودة وأنّ المعلومات الواردة في المذكرة الإعلامية مطابقة للواقع ولا تحتوي على أخطاء من شأنها أن تغير مضمونها.
القسم الفرعي الرابع شروط قبول سندات الدّين للتداول في سوق سندات الدّين
المادة 51
فتح المادةيقتصر التداول في القسم الممتاز على سندات الدّين التي تصدرها الدولة والجماعات المحلية، بغض النظر عن المبلغ المُصدَر، وكذلك سندات الدّين التي تصدرها الهيئات العمومية وشركات المساهمة، التي يكون رصيد إصدارها يفوق أو يساوي مليار دينار 1.000.000.000( دج) يوم الإدخال.
المادة 52
فتح المادةيقتصر قبول التداول في القسم الناشئ على سندات الدّين التي تصدرها الهيئات العمومية وشركات المساهمة، التي يقل رصيد إصدارها عن مليار دينار 1.000.000.000( دج) يوم الإدخال.
المادة 53
فتح المادةيجب على الشركة التي تطلب قبول سندات الدّين الخاصة بها للتداول في القسم الناشئ، أن تعين راعٍ في البورصة يكون مسجلا قانونا لدى اللّجنة وذلك طوال فترة بقاء سنداتها في البورصة، ويتولى الراعي في البورصة مرافقة الشركة أثناء عملية إصدار السندات وإعداد عملية القبول والتأكد من امتثالها لالتزاماتها الإعلامية القانونية والتنظيمية.
تسري الأحكام المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 أعلاه، على الراعي في البورصة للشركة التي تطلب قبول سندات الدّين الخاصة بها للتداول في القسم الناشئ.
المادة 54
فتح المادةيجوز للّجنة أن تفرض على الشركة التي تطلب قبول سنداتها للتداول في سوق سندات الدَّين، ولا سيما عندما يكون العرض موجهاً للجمهور، تقديم ضمان مالي أو تأمينات عينية أو تصنيف مالي معترف به من قبل اللّجنة.
تحدد شروط الاعتراف بالتصنيف المالي بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة.
القسم الفرعي الخامس شروط قبول السندات للتداول في سوق هيئات التوظيف الجماعي
المادة 55
فتح المادةتطبق أحكام القسم الفرعي (1) من القسم (2) من هذا الفصل على هيئات التوظيف الجماعي ما لم تنص أحكام هذا القسم الفرعي على خلاف ذلك.
المادة 56
فتح المادةيجب أن يكون قبول السندات للتداول في سوق هيئات التوظيف الجماعي موضوع طلب قبول لدى اللّجنة مرفقا بنشرة إعلامية تخضع لتأشيرة اللّجنة.
تتضمن النشرة الإعلامية خصائص هيئة التوظيف الجماعي والسندات المعنية.
يحدد نموذج النشرة الإعلامية بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة.
المادة 57
فتح المادةيجب أن يكون طلب القبول مصحوبا بملف يتضمن العناصر الآتية :
– ملخص من النشرة الإعلامية، يعدّ وفقًا للنموذج المحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة،
– نسخة من القانون الأساسي أو النظام الخاص بهيئة التوظيف الجماعي،
– نسخة من الوثائق والمستندات التأسيسية لشركة التسيير، عند الاقتضاء،
– نسخة من العقود والوثائق الخاصة بكل نوع من أنواع هيئات التوظيف الجماعي المحددة بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة.
المادة 58
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي أو شركة التسيير إبلاغ اللّجنة بكل تعديل يطرأ على العقود والوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 56 و 57 أعلاه.
المادة 59
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي التي تم قبول سنداتها للتداول في سوق هيئات التوظيف الجماعي 25 جانفي سنة 2024 م أن تضع آلية لتنشيط السوق من خلال تعيين ماسك السوق كما هو منصوص عليه في المادة 147 أدناه، للتأكد من عدم انحراف سعر السوق للسندات بشكل محسوس عن قيمتها التصفوية.
القسم الفرعي السادس شروط قبول السندات للتداول في سوق المستثمرين المحترفين
المادة 60
فتح المادةيخصص التداول في سوق المستثمرين المحترفين لسندات رأس المال وسندات الدّين بالإضافة إلى سندات هيئات التوظيف الجماعي المتداولة حصريا لحساب المستثمرين المحترفين.
لا تخضع السندات المقبولة للتداول في سوق المستثمرين المحترفين لأي من الشروط المتعلقة برأس المال أو بالحد الأدنى للرصيد السندي أو برأس المال الموزع على الجمهور.
المادة 61
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا النظام، بالمستثمرين المحترفين، كل من المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين المؤهلين، على النحو المحدد أدناه : .1 المستثمر المؤسساتي : كل مستثمر ينتمي إلى إحدى الفئات الآتية :
– هيئات التوظيف الجماعي،
– البنوك والمؤسسات المالية،
– شركات التأمين وتعاضديات التأمين،
– الصندوق الوطني للاستثمار،
– شركات رأس المال الاستثماري،
– صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي،
– أيّ هيئة عمومية مرخص لها قانوناً أو بموجب قانونها الأساسي بالاستحواذ على حصص في رأسمال شركات أخرى أو القيام بعمليات توظيف في القيم المنقولة. .2 المستثمر المؤهل : كل مستثمر ينتمي إلى إحدى الفئات الآتية :
– شركات تسيير صناديق الاستثمار،
– شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي، 13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م
– الوسطاء في عمليات البورصة المؤسسون على شكل شركات تجارية،
– شركات إدارة الأصول،
– مستشارو الاستثمار التساهمي،
– المساهمون ومسيّرو الشركات التي تكون سنداتها مقبولة في سوق المستثمرين المحترفين، الشركات أو مجمع الشركات التي يتجاوز إجمالي ميزانيتها العامة الموحدة أو رقم أعمالها حدّا معينا يحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة،
– المساهمون ومسيّرو هيئات التوظيف الجماعي وشركات التسيير وكذا الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المكلفون بتسييرها،
– الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون محفظة من القيم المنقولة والسندات المماثلة أو ودائع بقيمة إجمالية تزيد عن حد معين يحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة،
– أيّ شخص طبيعي أو معنوي يرغب في أن يعامل كمستثمر مؤهل، بشرط الإقرار كتابيًا للوسيط في عمليات البورصة الخاص به، عن قدرته على فهم وتقييم المخاطر المحتملة، واجتياز اختبار الدراية والملاءمة المتعلق بالاستثمار في القيم المنقولة، الذي يعده الوسيط في عمليات البورصة الخاص به.
يخضع نموذج اختبار الدراية والملاءمة المتعلق بالاستثمار، لمصادقة اللّجنة.
القسم الفرعي السابع شروط قبول السندات للتداول في سوق سندات الخزينة
المادة 62
فتح المادةيقتصر قبول التداول في سوق سندات الخزينة على سندات الخزينة المماثلة التي يتم تداولها من قبل المتخصصين في سندات الخزينة.
القسم الثالث — كيفيات القبول في التسعيرة الرسمية للبورصة القسم الفرعي الأول أحكام عامة
المادة 63
فتح المادةيمكن أن يتم توزيع السندات المقبولة في التسعيرة الرسمية للبورصة على الجمهور، كلّيا أو جزئيا، في اليوم الذي يتم تسعيرها فيه لأول مرة في السوق.
إذا اقتضت مصلحة السوق ذلك، فإنّه يجوز ل “ش.ا.ب.ق“ وبالاتفاق مع المُصدِر والوسيط في عمليات البورصة المكلف بالإدخال، قبول توزيع السندات في الفترة التي تسبق التسعيرة الأولى المذكورة أو في الفترة التي تليها مباشرة.
المادة 64
فتح المادةيمكن القيام بتوزيع السندات على الجمهور خلال الفترة التي تسبق تسعيرتها الأولى في السوق، شريطة موافقة “ش.ا.ب.ق “، وذلك في إطار التوظيف المضمون أو التوظيف بين الجمهور ينجز من قبل وسيط واحد أو أكثر من الوسطاء في عمليات البورصة.
المادة 65
فتح المادةفي حالة توظيف سابق للتسعير، يرسل الوسيط في عمليات البورصة الذي يقود العمليات، إلى “ش.ا.ب.ق“ بيانا إجماليا مفصلا عن نتيجة التوظيف.
وتكون هذه النتيجة محل إعلان إدخال في البورصة تنشره “ش.ا.ب.ق“.
المادة 66
فتح المادةيتم إدخال القيم المنقولة في البورصة التي تقرّر قبولها من قبل اللّجنة، وفقا لأحد الإجراءات الآتية :
– إجراء التسعيرة المباشرة،
– إجراء العرض بالسعر المفتوح،
– إجراء العرض بالسعر الثابت.
تحدد “ش.ا.ب.ق“ الإجراء المتبع لكل إدخال بالاتفاق مع المُصدِر والوسيط في عمليات البورصة المكلف بالإدخال.
المادة 67
فتح المادةتنهي “ش.ا.ب.ق“ إلى علم السوق بافتتاح إجراء إدخال قيمة منقولة عبر نشر إعلان في النشرة الرسمية للتسعيرة.
ويتضمن هذا الإعلان، على وجه الخصوص، البيانات الآتية :
– هوية المُصدِر،
– الوسيط في عمليات البورصة المكلف بالإدخال،
– عدد السندات وطبيعتها وخصائصها،
– السعر أو نطاق السعر المقترح حسب الحالة،
– التاريخ والإجراء المقرر للتسعيرة الأولى،
– وبصفة عامة، كل التوضيحات الضرورية لإعلام الجمهور.
يصدر الإعلان قبل عشرة (10) أيام عمل، على الأقل، من التاريخ المقرّر لأول تسعيرة.
المادة 68
فتح المادةيجوز للمُصدِر، بعد موافقة “ش.ا.ب.ق“، تعديل السعر الثابت، أو النطاق السعري، المنصوص عليه مبدئيا إذا تم النص على هذا التعديل في مذكرة الإعلام المؤشر عليها، على أن يتم نشر هذا التعديل خلال أجل خمسة (5) أيام عمل قبل انتهاء العملية.
وتنشر “ش.ا.ب.ق“، عن طريق إعلان ودون تأخير، هذا التعديل مع تحديد الشروط التي بموجبها يتم تأكيد أوامر الشراء التي تم إعدادها مسبقًا.
المادة 69
فتح المادةيجوز ل ”ش.ا.ب.ق“ أن تقرر تأجيل إدخال قيمة منقولة إلى تاريخ لاحق، لا سيما إذا تبين لها، مع أخذ بعين الاعتبار أوامر الشراء المقدمة إلى السوق، أن السعر المحدد في نهاية التسعيرة قد يؤدي إلى انخفاض هام في أوامر الشراء المقبولة.
تعلم ”ش.ا.ب.ق”، عبر إعلان، بقرارها تأجيل موعد الإدخال وعن الموعد الجديد المحدد للإدخال.
وعند الاقتضاء، تحدّد “ش.ا.ب.ق” إجراءات الإدخال الجديدة المعتمدة والشروط الجديدة المقررة. وفي هذه الحالة، تصبح كل الأوامر لاغية وباطلة.
المادة 70
فتح المادةإذا كان العرض إيجابيا، تنشر نتيجة إجراء التسعيرة الأولى المعتمدة، في إعلان يذكر فيه على وجه الخصوص، سعر التداول أو السعر الاسترشادي المسجل، وعدد السندات المتبادلة والشروط التي ستنجز فيها التسعيرات خلال جلسات البورصة المقبلة.
وبخلاف ذلك، ترفض “ش.ا.ب.ق “إدخال القيمة المنقولة في البورصة.
القسم الفرعي الثاني إجراءات الإدخال القسم الفرعي 1.2 إجراء التسعيرة المباشرة
المادة 71
فتح المادةإج راء التسعي رة المباشرة هو الذي يسمح ل ”ش.ا.ب.ق”، عندما تكون السندات موضوع طلب القبول مملوكة لعدد من المساهمين لا يقل عن إحدى العتبات المذكورة في المادتين 41 و 45 أعلاه، حسب الحالة، بتسجيل السند في التسعيرة الرسمية مباشرة للتداول عليها وفق شروط التسعيرة في السوق، ابتداء من سعر إدخال تصادق عليه “ ش.ا.ب.ق”، بناء على ظروف السوق. 25 جانفي سنة 2024 م
المادة 72
فتح المادةيستخدم إجراء التسعيرة المباشرة أيضًا للسندات المماثلة لسندات مسعرة سابقا، وللحقوق المرتبطة بالسندات المسعرة، ولسندات الدّين الصادرة عن الدولة أو الجماعات المحلية أو عن شركات المساهمة، وكذا للسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي.
المادة 73
فتح المادةيوضح الإعلان الذي تنشره “ش.ا.ب.ق” عند إدخال قيمة منقولة من خلال إجراء التسعيرة المباشرة على وجه الخصوص :
– أنّ الإجراء المختار هو إجراء التسعيرة المباشرة،
– تاريخ التسعيرة الأولى،
– سعر الإدخال،
– طريقة تسعيرة القيمة.
المادة 74
فتح المادةيمكن أن يشتمل إجراء التسعيرة المباشرة إتاحة كمية من السندات المزمع بيعها في السوق في يوم التسعيرة الأولى وذلك شريطة موافقة “ش.ا.ب.ق“ على شروط القبول وتاريخ العملية.
القسم الفرعي 2.2 إجراء العرض بالسعر المفتوح
المادة 75
فتح المادةإجراء العرض بالسعر المفتوح هو الإجراء الذي يتمثل في عرض عدد معيّن من السندات على الجمهور في يوم الإدخال عن طريق تحديد نطاق سعري.
المادة 76
فتح المادةيحدد إعلان الإدخال عن طريق العرض بالسعر المفتوح شروط قبول وتبليغ أوامر الشراء إلى “ش.ا.ب.ق”، وعدد السندات المتاحة للجمهور ونطاق السعر المحدد وكيفيات توزيع السندات بين الآمرين وكذلك، عند الاقتضاء، الشروط الخاصة للإدخال.
المادة 77
فتح المادةتتولى “ش.ا.ب.ق” تجميع أوامر الشراء المرسلة عن طريق الوسطاء في عمليات البورصة وتضمن معالجة العملية.
المادة 78
فتح المادةلا تقبل “ش.ا.ب.ق” إلاّ أوامر الشراء التي يقع سعرها ضمن نطاق السعر المحدد. وينتج سعر الإدخال عن مواجهة أوامر الشراء والبيع مع الأخذ بعين الاعتبار عدد السندات المطروحة للبيع.
لا يمكن أن يكون سعر الإدخال الناتج عن إجراء العرض بالسعر المفتوح أعلى من سعر التوظيف المسبق، عندما يكون جزء من السندات موضوع توظيف مضمون من قبل وسيط واحد أو أكثر من الوسطاء في عمليات البورصة. 13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م
المادة 79
فتح المادةلا تلبّى إلاّ أوامر الشراء التي يكون حد سعرها أعلى من سعر الإدخال بعد تطبيق معامل التخفيض، عند الاقتضاء.
القسم الفرعي 3.2 إجراء العرض بالسعر الثابت
المادة 80
فتح المادةيتمثل إجراء العرض بسعر ثابت في عرض عدد معين من السندات على الجمهور، يوم الإدخال، بسعر ثابت محدد مسبقًا.
المادة 81
فتح المادةيحدد إعلان الإدخال عن طريق العرض بالسعر الثابت شروط قبول وتبليغ أوامر الشراء إلى “ش.ا.ب.ق”، وعدد السندات المتاحة للجمهور والسعر الثابت الذي تُقترح به هذه السندات وكيفيات توزيع السندات بين الآمرين، وكذلك، عند الاقتضاء، الشروط الخاصة للإدخال.
المادة 82
فتح المادةتتولى “ش.ا.ب.ق” تجميع أوامر الشراء المرسلة عن طريق الوسطاء في عمليات البورصة وتضمن معالجة العملية.
لا تقبل “ش.ا.ب.ق” إلاّ أوامر الشراء التي يكون سعرها موافقا لسعر العرض. وفي حالة ما إذا كان العرض إيجابيا فإن سعر الإدخال هو نفسه سعر العرض.
المادة 83
فتح المادةيجوز ل”ش.ا.ب.ق” استخدام عرض اسمي بالسعر الثابت إذا طلب الوسيط في عمليات البورصة المكلف بالإدخال أو المصدِر ذلك. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون أوامر الشراء اسمية، ولا يجوز لأيّ مشتر سوى إصدار أمر شراء واحد مودع لدى وسيط واحد في عمليات البورصة.
المادة 84
فتح المادةيجوز للوسيط في عمليات البورصة المكلف بالإدخال أو لمصدِر السندات بموافقة “ش.ا.ب.ق”، أن ينص على أن تكون أوامر الشراء المرسلة استجابة للعرض بالسعر الثابت مقسمة إلى فئات مختلفة. ويمكن التمييز بين هذه الفئات وفقًا لكمية السندات المطلوبة أو لصفة الآمرين.
القسم الرابع — نقل القيم المنقولة بين أقسام السوق
المادة 85
فتح المادةيجوز لأيّ مُصدِر طلب نقل سنداته إلى قسم آخر من نفس السوق، عندما تستوفي هذه السندات شروط القبول في قسم الوجهة. ويجوز ل ”ش.ا.ب.ق” نقل السندات المقبولة في قسم ما إلى قسم آخر من نفس السوق، عندما لا يستوفي مُصدِر هذه السندات شروط القبول في القسم الأصلي. وتتخذ “ش.ا.ب.ق” قرارها بشأن التحويل، بناء على :
– الشروط المطبقة على قسم الوجهة،
– متوسط رسملة الشركة ومتوسط رأس المال الموزع على الجمهور، على أساس متوسط سعر إغلاق السند خلال فترة تحددها “ش.ا.ب.ق”،
– الفحص السنوي من قبل “ش.ا.ب.ق” لقيمة الرسملة ومبلغ رأس المال الموزع على الجمهور لكل شركة تم قبول سنداتها في التسعيرة الرسمية، على أساس متوسط سعر إغلاق السندات خلال فترة تحددها شركة “ش.ا.ب.ق”.
تقوم “ش.ا.ب.ق” بنقل السندات وفقا للكيفيات المحددة بموجب مقرر، بعد استشارة اللّجنة.
ويكون نقل السندات من قسم ما إلى قسم آخر من نفس السوق موضوع إعلان ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة، يحدد فيه تاريخ النقل وشروط إجراء التداولات.
القسم الخامس — شطب القيم المنقولة من التسعيرة الرسمية القسم الفرعي الأول أحكام عامة
المادة 86
فتح المادةيجوز ل ”ش.ا.ب.ق”أن تقدم للّجنة توصيات بخصوص شطب قيم منقولة من التسعيرة الرسمية.
ويكون شطب قيمة منقولة من التسعيرة الرسمية محل قرار تصدره اللّجنة ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة، يحدد فيه تاريخ دخول هذا التدبير حيز التطبيق.
المادة 87
فتح المادةبناء على تحليل سوق القيمة المنقولة ومصالح حاملي السندات، يمكن ”ش.ا.ب.ق” أن توصي بشطب هذه الأخيرة، وذلك مع مراعاة، على وجه الخصوص، العناصر الآتية :
– المعدّل اليومي للمعاملات المعبر عنه بالدينار وبعدد السندات وكذا عدد أيام التداول التي كانت فيها السندات محل تسعيرة تقدر على مدار سنة،
– توزيع أرباح الأسهم خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة،
– قيمة السندات الموزعة على الجمهور من قبل المُصدِر، مقارنة بالقيمة الدنيا التي يشترطها السوق، والتي تقيّمها “ش.ا.ب.ق” خلال الفحص السنوي، على أساس متوسط سعر الإغلاق خلال فترة تُحددها “ش.ا.ب.ق”،
– عدم الامتثال لالتزامات الإعلام الدورية والدائمة.
المادة 88
فتح المادةتحدد المعايير المنصوص عليها في النقطة الأولى من المادة 87 أعلاه، بموجب مقرّر من “ش.ا.ب.ق”
وتنشر بإعلان في النشرة الرسمية للتسعيرة. وتخضع أي مراجعة لهذه المعايير لإعلان تنشره “ش.ا.ب.ق”.
المادة 89
فتح المادةيتم شطب القيمة المنقولة تلقائيا عند استحقاق السند، لا سيما في حالة تسديد سندات الدّين أو عند حل الشركة.
ويمكن أيضا أن تشطب القيمة المنقولة من التسعيرة الرسمية بناءً على طلب من المُصدِر.
المادة 90
فتح المادةشطب سند رأس المال يعني الشطب من التسعيرة الرسمية لكل السندات المرتبطة به أو التي تشير إليه، مثل سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم وكذا القسيمات والحقوق المتعلقة بسند رأس المال هذا.
غير أنه يمكن ”ش.ا.ب.ق” أن توصي بشطب بعض خطوط التسعيرة فقط.
المادة 91
فتح المادةيتم الاحتفاظ بسندات الدّين في التسعيرة الرسمية إلى غاية تسديدها.
القسم الفرعي الثاني كيفيات الشطب الطوعي
المادة 92
فتح المادةيخضع الشطب الطوعي للقيمة المنقولة من قبل المُصدِر لإجراء العرض العمومي للسحب (ع.ع.س).
المادة 93
فتح المادةيجب أن يكون الشطب الطوعي موضوع طلب شطب يقدمه المُصدِر إلى اللّجنة مرفقا بمشروع مذكرة إعلامية خاضعة لتأشيرة اللّجنة.
يتم إعداد مشروع المذكرة الإعلامية وفق الشروط المحددة بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة.
المادة 94
فتح المادةيرفق طلب الشطب بملف يحدد محتواه بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة. 25 جانفي سنة 2024 م
المادة 95
فتح المادةبطلب من اللّجنة، تقوم “ش.ا.ب.ق” بتعليق تسعيرة السند المعني بالعرض العمومي للسحب لغرض دراسته.
ويكون هذا التعليق محل إعلان ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة، دون تأخير.
المادة 96
فتح المادةللّجنة أجل عشرة (10) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام طلب الشطب، لاتخاذ قرارها بشأن قبول مشروع العرض العمومي للسحب (ع.ع.س).
ويعلق الأجل المذكور أعلاه، في حالة عدم تقديم معلومات تطلبها اللّجنة من قبل المُصدِر، وذلك ابتداء من تاريخ الإخطار الصادر عن اللّجنة إلى غاية تاريخ استلام تلك المعلومات.
المادة 97
فتح المادةيتم إخطار المُصدِر بقرار اللّجنة. وفي حالة الرفض يكون هذا القرار معللا.
يتم إحالة قرار اللّجنة إلى “ش.ا.ب.ق” لنشره في النشرة الرسمية للتسعيرة.
المادة 98
فتح المادةتستأنف “ش.ا.ب.ق”، بعد استلام قرار اللّجنة، تسعيرة السند موضوع العرض العمومي للسحب وفقا للشروط التي تحددها “ش.ا.ب.ق”.
ويكون استئناف التسعيرة محل إعلان ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة، دون تأخير.
المادة 99
فتح المادةتوضع المذكرة الإعلامية المؤشرة والمتعلقة بالعرض العمومي للسحب تحت تصرف المستثمرين على مستوى مقر الشركة ولدى “ش.ا.ب.ق” والوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بالعملية. كما يتم نشرها عبر الإنترنت على المواقع الإلكترونية للشركة واللّجنة و“ش.ا.ب.ق”.
المادة 100
فتح المادةيحدد البيان الذي يعلن عن العرض العمومي للسحب، على وجه الخصوص، هوية المُصدِر والمبادر، حسب الحالة، والوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بالعملية، وسعر إعادة الشراء والكمية المعروضة لإعادة الشراء وكذلك تاريخ بدء وانتهاء العملية.
المادة 101
فتح المادةيتعهد المُصدِر أو المبادر حسب الحالة، خلال ثلاثين (30) يومًا متتالية، على الأقل، بإعادة شراء جميع السندات المقدمة إليه في إطار العرض العمومي للسحب. 13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م تقوم “ش.ا.ب.ق” بتجميع كل أوامر البيع المقدمة من طرف الوسطاء في عمليات البورصة، وضمان معالجة العملية. ولا تنفذ إلاّ الأوامر التي يكون سعرها موافقا لسعر العرض العمومي للسحب.
المادة 102
فتح المادةعند انتهاء مدة العرض العمومي للسحب، ومهما كانت النتيجة، يتم الإعلان عن شطب جميع سندات الشركة المعنية.
ويتم نشر إعلان بالشطب من قبل “ش.ا.ب.ق” في النشرة الرسمية للتسعيرة.
الفصل الثالث — سير بورصة القيم المنقولة
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 103
فتح المادةتكون شروط معالجة أوامر البورصة وتسعير القيم المنقولة المقبولة للتداول في التسعيرة الرسمية للبورصة، محل مقررات صادرة عن “ش.ا.ب.ق”.
المادة 104
فتح المادةتعتبر التسعيرة الرسمية للبورصة سوقًا للدفع الفوري.
المادة 105
فتح المادةيتم التداول على أساس القيمة المنقولة المفردة ما لم تقرر”ش.ا.ب.ق”خلاف ذلك.
القسم الثاني — نظام التداول والتسعير وتنظيم جلسات البورصة
المادة 106
فتح المادةيتم وضع نظام للتداول والتسعير من طرف “ش.إ.ب.ق” لتنظيم مواجهة أوامر الشراء والبيع للقيم المنقولة المقبولة في التسعيرة الرسمية.
المادة 107
فتح المادةيجب على “ش.ا.ب.ق” اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان توفّر وحفظ وحماية البيانات، وكفاءة نظام التداول والتسعير.
المادة 108
فتح المادةيجب على “ش.ا.ب.ق” وضع مخطط استمرارية الأعمال لضمان استمرارية سير نظام التداول والتسعير والحد من المخاطر التشغيلية.
المادة 109
فتح المادةيجب على الوسطاء في عمليات البورصة الممثلين من طرف المتداولين المؤهلين، المستعملين لنظام التداول والتسعير، احترام قواعد الاستخدام والأمان المحددة من طرف “ش.إ.ب.ق”. ويمكن، عند الاقتضاء، توقيع اتفاقية بين الطرفين تحدد قواعد استعمال النظام.
المادة 110
فتح المادةيمكن الوسطاء في عمليات البورصة إدخال جميع أنواع أوامر البورصة المرخص بها على قيمة منقولة في نظام التداول والتسعير، حسب الشروط المحددة من طرف “ش.ا.ب.ق”.
المادة 111
فتح المادةتحدد “ش.ا.ب.ق” رزنامة جلسات التداول للسنة المدنية.
يتم تحديد ساعات فتح وإغلاق جلسات التداول من طرف “ش.ا.ب.ق”.
ويتم نشر هذه المعلومات، بالإضافة إلى تعديلاتها اللاحقة، بموجب مقرّر صادر عن ”ش.ا.ب.ق”.
المادة 112
فتح المادةالمسار المطبق لتسعير القيم المنقولة المتداولة في السوق هو أسلوب التسعير الثابت أو المستمر، وذلك بتطبيق مبادئ السوق المجمع الذي تديره الأوامر وفق الشروط المحدّدة بموجب مقرّر صادر عن ”ش.ا.ب.ق”.
يتم تحديد المعايير المطبقة لتحديد أسلوب تسعير القيمة المنقولة المقبولة في التسعيرة الرسمية بموجب مقرر من “ش.ا.ب.ق”.
المادة 113
فتح المادةفي أسلوب التسعير الثابت، ينتج سعر تداول قيمة منقولة عن مواجهة، بعد فترة تراكم دون تنفيذ لجميع أوامر الشراء والبيع المقدمة من الوسطاء في عمليات البورصة. ويكون هذا السعر وحيدا لكل قيمة، وساريا على جميع معاملات تلك الجلسة.
أمّا في أسلوب التسعير المستمر، فتتم مقارنة أوامر الشراء والبيع أثناء معالجتها، شيئا فشيئا، باستمرار بواسطة نظام التسعير، ما يؤدي إلى حساب سعر تداول آني لكل قيمة.
المادة 114
فتح المادةتحدد “ش.ا.ب.ق” الفروق القصوى المقبولة عند التسعير، وفقا لطبيعة القيم المنقولة وشروط تداولها وكذا التدابير التي هي مؤهلة لاتخاذها في حال بلوغ تلك الفروق.
المادة 115
فتح المادةيجوز ل ”ش.ا.ب.ق” أن تقرر تبعا لحالة السوق الخاصة بقيمة منقولة معينة، بألاّ يبيّن في التسعيرة على هذه القيمة إلاّ السعر محل العرض أو الطلب، بدون سعر تداول.
يجوز ل “ش.ا.ب.ق” عرض إشارة “غير مسعر”، ولا سيما إذا كانت الكميات محل التداول لا تبرر الفارق في السعر الناجم، وفي هذه الحالة لا تتم أيّ معاملة.
المادة 116
فتح المادةيتولى مراقبة جلسات البورصة مراقب مفوّض من طرف اللّجنة.
يسهر المراقب على ضمان احترام أحكام هذا النظام. وبهذه الصفة، يتعيّن عليه التأكد من أن المعاملات المنفذة في السوق و/ أو الأوامر المدخلة في نظام التسعير بواسطة شخص يتصرف بمفرده أو بمعية الغير لا تؤدي إلى :
– إعطاء إشارة خاطئة أو مضللة عن العرض أو الطلب أو السعر على سند مدرج أو أكثر،
– تحديد سعر سند مدرج أو أكثر عند مستوى غير طبيعي،
– وضع مهيمن في السوق يؤدي بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تثبيت سعر سند أو أكثر عند مستويات محددة أو خلق ظروف أخرى غير عادلة.
المادة 117
فتح المادةيمكن المراقب التدخل أثناء جلسات البورصة من أجل فض النزاعات الظرفية الناتجة عن تأويل الأحكام التنظيمية التي تحكم سير السوق.
المادة 118
فتح المادةيمكن المراقب أن يقوم خلال جلسة البورصة بتعليق تسعيرة واحدة أو أكثر في الحالات المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه.
المادة 119
فتح المادةتقوم “ش.ا.ب.ق” بمراقبة سير التداولات.
وبناء على بيانات أو اتجاهات السوق، يمكنها إيقاف التسعير تحفظيا واستئنافه خلال الجلسة، وكذا تعديل الفروق المسموح بها بموجب مقرّر.
المادة 120
فتح المادةيمكن ”ش.ا.ب.ق” بعد موافقة المراقب، قطع جلسة البورصة أو تعليق تداول سند مقبول في التسعيرة الرسمية، إذا رأت أن أحداث هامة من شأنها الإضرار بسعر قيمة منقولة أو بالسوق بوجه عام، أو لإنهاء ظروف السوق غير المنظمة.
كل قطع أو تعليق يكون محل إعلان من قبل “ش.ا.ب.ق”.
المادة 121
فتح المادةإذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن ”ش.ا.ب.ق”، بالاتفاق مع المراقب، اتخاذ التدابير الرامية إلى وضع حد لحالات التصرفات المخالفة لمصلحة السوق، دون تأخير.
القسم الثالث — أوامر البورصة
المادة 122
فتح المادةأمر البورصة هو تعليمة يقدمها زبون إلى وسيط في عمليات البورصة أو يبادر بها هذا الأخير في إطار وكالة تسيير أو في إطار التداول لحسابه الخاص. 25 جانفي سنة 2024 م
المادة 123
فتح المادةيتم تقديم الأوامر التي يتلقاها أو يبادر بها الوسطاء في عمليات البورصة على مستوى السوق دون تأخير ودون مقاصة ولا جمع مسبق لأوامر الشراء وأوامر البيع المنصبّة على نفس القيمة المنقولة.
ويمكن بصفة استثنائية، ومن أجل الأخذ بعين الاعتبار ضُعف القيمة الموحدة للسند، أن تقبل “ش.ا.ب.ق” أوامر إجمالية حسب الاتجاه وحسب الحد.
القسم الفرعي الأول خصائص أوامر البورصة
المادة 124
فتح المادةيجب أن يتضمن كل أمر بورصة ما يأتي :
– بيان اتجاه العملية (الشراء أو البيع)،
– تعيين القيمة محل التداول أو خصائصها،
– عدد السندات التي سيتم تداولها،
– بيان أو حد السعر،
– مدة صلاحيته،
– بيانات صاحب الأمر،
– وبصفة عامة، كل البيانات اللازمة لحسن تنفيذه.
كما تحدد “ش.ا.ب.ق” بموجب مقرّر، أنواع أوامر البورصة وخصائصها بالإضافة إلى أنواع الأوامر التي يمكن قبولها في السوق.
القسم الفرعي الثاني تعديل وإلغاء الأوامر
المادة 125
فتح المادةيمكن الوسطاء في عمليات البورصة تعديل أو إلغاء الأوامر المدخلة وفق الشروط المحددة من قبل “ش.ا.ب.ق”، لحساب زبائنهم أو لحسابهم الخاص، وذلك :
– قبل تنفيذها، في حالة تداول القيم المنقولة التي تتعلق بها هذه الأوامر بالأسلوب المستمر،
– قبل إطلاق مسار العرض للتسعيرة، في حالة ما إذا كانت القيم المنقولة التي تتعلق بها هذه الأوامر متداولة بالأسلوب الثابت.
وبمجرد أن يتم تثبيت الأوامر المدرجة من قبل الوسيط في عمليات البورصة أو التكفل بها من طرف “ش.ا.ب.ق”، فإنها تعتبر قطعية وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء. 13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م
المادة 126
فتح المادةفي حالة تعليق قيمة منقولة ما، تنقضي صلاحية الأوامر المدوّنة في دفتر الأوامر تلقائياً عندما يتجاوز هذا التعليق جلسة واحدة من جلسات البورصة.
المادة 127
فتح المادةيمكن “ش.ا.ب.ق”، بموجب مقرّر استثنائي، خصوصا في حالة إجراء إدخال قيمة منقولة في البورصة، تحديد تاريخ يتعين على الآمرين، ابتداء منه، تجديد الأوامر غير المنفذة فيما يتعلق بقيمة منقولة معينة. ويكون هذا المقرر محل إعلان ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة، يحدد، عند الاقتضاء، الشروط الجديدة لنقل وتجديد هذه الأوامر.
القسم الفرعي الثالث إلغاء المعاملات
المادة 128
فتح المادةيمكن ”ش.ا.ب.ق” إلغاء سعر التداول، وبالتالي جميع المعاملات التي أنجزت بهذا السعر.
ويمكنها أيضا إلغاء معاملة معينة، خاصة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 116 و 121 أعلاه.
وفي كلتا الحالتين، يكون القرار محل إعلان ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة.
القسم الرابع — معاملات الكتل
المادة 129
فتح المادةتعتبر معاملة كتلة، المعاملة المنصبّة على كمية معينة من السندات، متفق عليها بين الوسيط في عمليات البورصة المشتري والوسيط في عمليات البورصة البائع، والمرخص بها وفق الأحكام المحددة في هذا النظام.
المادة 130
فتح المادةلا يمكن أن تنصبّ معاملات الكتل إلاّ على قيمة منقولة واردة في القائمة المضبوطة من قبل “ش.ا.ب.ق”.
يجب أن يكون عدد السندات المتداولة يساوي، على الأقل، الحجم العادي لكتلة القيمة المنقولة المعنية. ويحدد الحجم العادي للكتلة بتطبيق المعايير المحددة بموجب مقرر يصدر عن “ش.ا.ب.ق”.
المادة 131
فتح المادةلا يرخص بمعاملات الكتل إلاّ في نهاية جلسة البورصة.
المادة 132
فتح المادةبالنسبة للقيم المنقولة المسعرة بالأسلوب المستمر، يمكن أن تتم معاملات الكتل بالحد المنصوص عليه في أحسن عرض أو أحسن طلب معاين عند إغلاق آخر تسعيرة ثابتة، أو بسعر يتراوح بين هذين الحدين. ويمكن خفض هذا السعر أو رفعه بهامش تحدد ”ش.ا.ب.ق” نسبته القصوى.
وبالنسبة للقيم المنقولة المسعرة بالأسلوب الثابت، يمكن أن تتم معاملات الكتل بسعر التداول المحدد عند آخر تسعيرة ثابتة أو بالسعر المرجعي لآخر تسعيرة ثابتة، عند الاقتضاء. ويمكن خفض هذا السعر أو رفعه بهامش تحدد “ش.ا.ب.ق” نسبته القصوى.
المادة 133
فتح المادةيصرح بكل معاملة الكتلة إلى “ش.ا.ب.ق”
من طرف الوسطاء في عمليات البورصة الذين أنجزوا المعاملة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بموجب مقرّر صادر عن “ش.ا.ب.ق”.
المادة 134
فتح المادةتراقب “ش.ا.ب.ق” نظامية معاملات الكتل، وتدمجها في الإحصائيات اليومية للسوق.
القسم الخامس — المعاملات بالتراضي
المادة 135
فتح المادةيمكن تداول السندات المقبولة في سوق المستثمرين المحترفين وسوق سندات الخزينة بالتراضي وفق الشروط المحددة بمقرر صادر عن “ش.ا.ب.ق”.
المادة 136
فتح المادةلا يمكن أن تنصبّ المعاملات بالتراضي إلاّ على القيّم المنقولة الموجودة في القائمة المحددة من قبل “ش.ا.ب.ق”.
القسم السادس — العمليات على السندات
المادة 137
فتح المادةتتمثل العمليات على السندات في الأحداث التي تطرأ على قيمة منقولة مقبولة في التسعيرة الرسمية.
تحدد “ش.ا.ب.ق”، بموجب مقرّر، مختلف العمليات على السندات والتعديلات المحتملة التي قد تفرض على آخر سعر تداول للقيمة المنقولة المعنية، وكذلك التغييرات أو الإلغاءات المحتملة الناتجة عن هذه العمليات في الأوامر المدرجة في دفتر الأوامر.
ويحدد إعلان ”ش.ا.ب.ق” بالنسبة لكل عملية، شروط تطبيق هذه الأحكام، وعند الاقتضاء، الاستثناءات.
المادة 138
فتح المادةتخضع العمليات على السندات لنشر إعلان يُعلم الجمهور بالعملية وتاريخ سريانها في السوق.
وتحدد “ش.ا.ب.ق” تاريخ نشر الإعلان بما يتناسب مع تاريخ سريان العملية.
كما يجوز ل “ش.ا.ب.ق” تحديد آجال خاصة للإعلان تتناسب مع طبيعة بعض العمليات وذلك بمراعاة مصلحة الزبائن والمُصدِرين.
القسم الفرعي الأول الأرباح وقسائم الفوائد ومداخيل سندات هيئات التوظيف الجماعي
المادة 139
فتح المادةيتم اقتطاع الربح أو قسيمة الفائدة أو مداخيل سندات هيئات التوظيف الجماعي يوم وفائها.
القسم الفرعي الثاني حقوق الاكتتاب التفاضلي أو التخصيص
المادة 140
فتح المادةيتم اقتطاع حقوق الاكتتاب التفاضلي و/أو التخصيص في اليوم الذي تبدأ فيه عمليات الاكتتاب أو التخصيص. ويتم تداولها في السوق وفق الشروط المحددة من طرف”ش.ا.ب.ق”.
المادة 141
فتح المادةعند انتهاء المدة العادية لممارسة حقوق التخصيص المحددة من طرف المُصدِر، تكون حقوقه المقطوعة موضوع جلسة تسوية وفق الشروط المحددة من طرف “ش.ا.ب.ق”.
المادة 142
فتح المادةعند انتهاء المدة العادية لممارسة حقوق الاكتتاب التفاضلي المحددة من طرف المُصدِر، تصبح الحقوق التي لم تتم ممارستها ملغاة. وتكون الحقوق المقطوعة وأوامر المساهمين الذين اكتتبوا، بشكل قابل للاختزال، عددا من الأسهم يفوق عدد الأسهم التي بإمكانهم اقتناؤها بشكل تفاضلي، موضوع جلسة تسوية وفق الشروط المحددة من طرف “ش.ا.ب.ق”.
ويمكن خلال هذه الجلسة، تنفيذ أوامر المساهمين الذين اكتتبوا، بشكل قابل للاختزال عددا من الأسهم يفوق عدد الأسهم التي بإمكانهم اقتناؤها بشكل تفاضلي، وذلك بما يتناسب مع عدد حقوق الاكتتاب التي يملكونها وفي حدود طلباتهم. 25 جانفي سنة 2024 م
القسم السابع — عمليات التداول للحساب الخاص القسم الفرعي الأول العمليات ذات مقابل
المادة 143
فتح المادةتتمثل العملية ذات مقابل بالنسبة لوسيط في عمليات البورصة في شراء أو بيع سندات طوعيا لحسابه الخاص حسب الشروط المحددة من قبل “ش.ا.ب.ق”.
المادة 144
فتح المادةيمكن أن تكون كل السندات المقبولة في التسعيرة الرسمية محل عمليات ذات مقابل.
المادة 145
فتح المادةتتم العمليات ذات مقابل خلال جلسة البورصة.
تنجز العمليات ذات مقابل المنصبّة على كتل من السندات وفق نفس الشروط المطبقة على معاملات الكتل.
المادة 146
فتح المادةبالنسبة للقيم المنقولة المسعرة بالأسلوب الثابت، لا تنفذ العمليات المقبولة إلاّ بعد تنفيذ جميع أوامر الزبائن بسعر التداول المحدد بالأسلوب الثابت.
لا تنفذ العمليات ذات مقابل المنصبّة على القيم المنقولة المسعرة بالأسلوب المستمر، عند الشراء أو عند البيع، إلاّ عند عدم تلبية الطلبات المعبر عنها على القيمة المنقولة بعد انقضاء مدة محددة بموجب مقرّر من ”ش.ا.ب.ق”.
القسم الفرعي الثاني عمليات تنشيط بورصة القيم المنقولة
المادة 147
فتح المادةيمكن ”ش.ا.ب.ق” أن ترخص لوسيط في عمليات البورصة للتدخل في السوق لضمان تنشيط قيمة منقولة مقبولة في التسعيرة الرسمية، وذلك بموجب عقد يبرم بين هذا الوسيط، و :
– المُصدِر بهدف وضع برنامج لإعادة شراء الشركة لأسهمها المسعرة في البورصة بغرض تنظيم سعرها،
– مساهم أو أكثر من بين المساهمين الذين يجلبون السندات إلى السوق من أجل ضمان سيولة وانتظام تسعيرة القيم المنقولة المقبولة للتداول في البورصة،
– “ش.ا.ب.ق” أو المُصدر من أجل تنشيط سوق قيمة منقولة معينة، يؤدي الوسيط بالنسبة إليها وظيفة ماسك السوق بهدف ضمان سيولة وانتظام تسعيرة هذه القيمة المنقولة. 13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م يحدد مقرّر صادر عن “ش.ا.ب.ق” الشروط التي تتم في إطارها هذه العمليات.
الفصل الرابع — تسوية المعاملات
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 148
فتح المادةيصادق على المعاملات المنجزة على مستوى السوق من خلال جلسة البورصة، ضمن الآجال والشروط المحددة بموجب مقرر صادر عن “ش.ا.ب.ق”.
المادة 149
فتح المادةبمجرد أن تسجل “ش.ا.ب.ق” المعاملة، تعتبر العملية نافذة لا يمكن الرجوع فيها، ما عدا حالة الإلغاء المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 150
فتح المادةبمجرد تنفيذ الأمر، يصبح المشتري مالكًا للسندات المعنية، ويفقد البائع ملكيتها.
المادة 151
فتح المادةترسل “ش.ا.ب.ق” إلى المؤتمن المركزي على السندات تعليمات التسوية النقدية وتسليم السندات الناتجة عن المعاملات التي تمت المصادقة عليها عند إغلاق كل جلسة للبورصة.
المادة 152
فتح المادةتتم التسوية النقدية وتسليم السندات المتداولة في البورصة خلال الآجال المحددة من طرف المؤتمن المركزي على السندات.
القسم الثاني — تسوية حالات التخلف عن سداد السندات وتسليمها
المادة 153
فتح المادةكل معاملة لا تتم فيها التسوية النقدية أو تسليم السندات في الآجال المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، يتم تعليقها والإبلاغ عنها على الفور من قبل المؤتمن المركزي على السندات إلى ”ش.ا.ب.ق”. ويتم إبلاغ اللّجنة بذلك أيضاً دون تأخير.
المادة 154
فتح المادةبمجرد الإبلاغ عن المعاملات المعلقة، توجه “ش.ا.ب.ق” بشكل فوري إعذارا للوسيط في عمليات البورصة المتعثر من أجل تسوية وضعيته خلال المهلة المحددة من قبل المؤتمن المركزي على السندات. ويتم إبلاغ اللّجنة بذلك أيضاً دون تأخير.
المادة 155
فتح المادةفي حال عدم تسوية معاملات الكتل المعلقة خلال المهلة المحددة من قبل المؤتمن المركزي على السندات، تقوم “ش.ا.ب.ق”بإلغائها تلقائيا.
المادة 156
فتح المادةفي حال عدم تسوية المعاملات المعلقة، غير تلك المتعلقة بالكتل، خلال المهلة المحددة من قبل المؤتمن المركزي على السندات، تقوم “ش.ا.ب.ق” بإغلاق نظام التداول والتسعير للوسيط في عمليات البورصة المتعثر إلى غاية تسوية وضعيته. ويتم إبلاغ اللّجنة بذلك دون تأخير.
المادة 157
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 156 أعلاه، تقوم “ش.ا.ب.ق” بتفعيل إجراء إعادة الشراء أو إعادة البيع، حسب الحالة. ويسمح هذا الإجراء ل “ش.ا.ب.ق” بالعثور في السوق على مشتر في حالة الإخلال بالدفع وبائع في حالة الإخلال بتسليم السندات، يكون بديلا عن الوسيط المتعثر.
تحدد الترتيبات العملية لتنفيذ إجراء إعادة الشراء أو إعادة البيع بموجب مقرّر من “ش.ا.ب.ق”.
ويكون إجراء إعادة الشراء أو إعادة البيع محل إعلان ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة.
المادة 158
فتح المادةيكون الوسيط في عمليات البورصة المتعثر نتيجة تنفيذ إجراء إعادة الشراء أو إعادة البيع، ملزما في أجل يحدده المؤتمن المركزي على السندات، بدفع أي فارق بين المبلغ الواجب دفعه بموجب المعاملة الأصلية وما سيتم دفعه عند إعادة الشراء أو إعادة البيع.
المادة 159
فتح المادةإذا لم تتم تسوية المعاملات المعلقة في نهاية إجراء إعادة الشراء أو إعادة البيع، فإنها ستخضع لوسائل تسوية أخرى، ولا سيما عن طريق التسوية النقدية و/أو التسليم الجزئي للسندات، حسب الشروط المحددة من طرف المؤتمن المركزي على السندات.
المادة 160
فتح المادةيتحمل الوسيط في عمليات البورصة المتعثر كل خسارة أو ضرر يلحق بالطرف المقابل في المعاملة نتيجة الإخلال بالدفع أو بتسليم السندات.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 161
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام، ولا سيما منها نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم، المعدّل والمتمّم.
المادة 162
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة والشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة .2023 يوسف بوزنادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 97-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.