مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار.
المادة 2
فتح المادةعندما تقوم شركة الرأسمال الاستثماري فقط بتسيير صناديق الاستثمار لصالح الغير فإنها تصبح شركة تسيير صناديق الاستثمار.
وتخضع لأحكام القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتولى شركة تسيير صناديق الاستثمار مهمة رئيسية تتمثل في تسيير صناديق الاستثمار الموكلة إليها بموجب تفويض.
كما يمكنها أن يوكل لها من قبل شركة الرأسمال الاستثماري تسيير مواردها.
المادة 4
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار إلى نفس شروط اعتماد شركة الرأسمال الاستثماري.
يمكن الوسطاء في عمليات البورصة، المنشئين في شكل شركة ذات أسهم (ش.ذ.أ)، ممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار بعد حصولهم على ترخيص من قبل الوزير المكلف بالمالية.
يجب أن يكون رفض منح الرخصة مب ررا ويتم تبليغه إلى صاحب الطلب طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةلا يمارس نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار إلاّ الأشخاص المعنويون المنشؤون في شكل شركة ذات أسهم (ش.ذ.أ)، طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، الذين يستوفون الشروط الآتية :
- امتلاك حد أدنى لرأسمال قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) محررا كليا عند إنشائهم،
- تقديم ضمانات كافية، لا سيما من حيث التنظيم والوسائل التقنية والمالية والمهارات المهنية. وتحدد هذه الضمانات بموجب تنظيم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- يجب ألاّ يكون مسيرو ه ذه الشركات قد أدينوا في القضايا المنصوص عليها بموجب المادة 11 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
يجب الحفاظ على الشروط المذكورة أعلاه من قبل شركة تسيير صناديق الاستثمار، خلال كل فترة ممارسة نشاطها.
المادة 6
فتح المادةتسير شركة تسيير صناديق الاستثمار صناديق الاستثمار الموكلة إليها بموجب تفويض تسيير، يجب أن يوضح، على الأقل :
- موضوع التفويض الذي ينب غي أن يغطي نشاط الرأسمال الاستثماري على النحو الذي حدده القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه .
- تحديد صندوق الاستثمار وشركة التسيير المعنية،
- كيفية حصول شركة التسيير على مستحقاتها،
- إجراءات إبلاغ مالكي الأموال بممارسة التفويض،
- مدة التفويض،
- شروط وكيفيات إلغاء تفويض التسيير وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتتمثل المهمة الرئيسية لشركة تسيير صناديق الاستثمار فيما يأتي :
- توظيف الأموال الموكلة إليها لتسييرها طبقا لكيفيات تدخل شركات الرأسمال الاستثماري المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- تمثيل صناديق الاستثمار أمام الغير.
المادة 8
فتح المادةيمكن شركة تسيير صناديق الاستثمار تسيير صندوق أو عدة صناديق استثمار.
المادة 9
فتح المادةيجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار أن تتخذ كل التدابير المعقولة لتحديد وضعيات تضارب المصالح المطروحة عند تسيير الصناديق الموكلة إليها بموجب تفويض.
يحدد قانون أخلاقيات المهنة الخاص بشركة تسيير صناديق الاستثمار والمتضمن، على الخصوص، 31 يوليو سنة 2016 م الممارسات الجيدة للتسيير والوقاية من وضعيات تضارب المصالح هذه، بموجب تنظيم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 10
فتح المادةيمكن شركة تسيير صناديق الاستثمار المبادرة بإنشاء صندوق الاستثمار الذي تشرف على تسييره.
يرخص لشركة تسيير صناديق الاستثمار الحصول على مساهمات من أموالها الخاصة في الصناديق التي تبادر بإنشائها في حدود 5 % كأقصى حد.
المادة 11
فتح المادةتقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بإعداد وتحيين قائمة شركات تسيير صناديق الاستثمار.
المادة 12
فتح المادةيصدر ويبلّغ سحب الرخصة حسب نفس شروط وأشكال منح الرخصة، ويترتب عليه الشطب من قائمة شركات التسيير المذكورة في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب على شركة الرأسمال الاستثماري، في حالة سحب الرخصة منها، أن تتوقف عن نشاطها فورا، ويصدر حلها طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 18 من القانون التجاري، المعدل والمتمم.
المادة 14
فتح المادةتخضع شركة تسيير صناديق الاستثمار إلى رقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 15
فتح المادةكيفيات تدخل شركة تسيير صناديق الاستثمار هي تلك المحددة بموجب أحكام المادتين 4 و 5 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيتعين على شركة تسيير صناديق الاستثمار أن تحترم، خلال تأدية تفويض التسيير، قواعد أخذ المساهمات المنصوص عليها في أحكام المادتين 18 و 19 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال 26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-254
مرسوم تنفيذي رقم 20-254 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها 7 سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح وتشكيلتها وسيرها 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.