قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 18 1992، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان في المساحتين المسميتين " كاب فيقالو " و "بوزجار " ( ولاية عين تموشنت )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة " كدية الزنزلة " الواقعة على تراب بلدية عين طولبة، ولاية عين تموشنت.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بقياس 1/5.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه (أ، ب، ج ، د ، ه، و ) ، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير - المنطقة الشمالية :
مساحة س جبل دخمة " ( الرؤوس أ، ب، ج ، د) س = 141.1500 = س= 144.000 س -أ د ص = 224.200 ص = 223.000 س = 143.000 س = 143.000 ب - ص 222.000 ص 225.000 س = 144.000 س = 141.000 ج و - ص = 222.000 ص = 225.000
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة 1992.
عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.