قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، 9 يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن التنغستين والقصدير في قطاع اليميدة ( الهقار ( للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن التنغستين والقصدير على مساحة تقدر بحوالي خمسين ( 50 ) كلم 2، الواقعة على تراب بلدية تا منغست ( ولاية تامنغست )
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوع على مقياس 1/200.000/1 ( III NFXV ) الملحقة بالملف، تحدد / العدد 37 16 ذي الحجة عام 1413 مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط أ ، ب ، جد بالاحداثيات الجغرافية التالية :
النقاط | خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ′ 33 ° 5 21 ° 22 ب 48 ° 5 21 ° 22 ج 48 ° 5 14 ° 22 د ′ 33 ° 5 14 ° 22
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 بلقاسم بلعربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.