قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 21 أكتوبر سنة محجر الرمل بالماء الأبيض ) ولاية تبسة )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للاسمنت ومشتقاته بالشرق رخصة لاستغلال محجر الرمل بالماء الابيض الواقعة ببلدية الحويجبات، دائرة الماء الابيض ( ولاية تبسة ).
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بقياس 10.000/1 الملحق بملف الطلب تتكون مساحة الاستغلال من مضلع تمثل رؤوسه ." أ، ب ج، د، ه، و، ز، ح، ط بالاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية :
س = 999.422 = س = 999.890 أ ه ص = 2:35.388 : 2 ص ص = 236.256 ص س = 999.742-99.620 س و ص = 235.345 ص = 236.350 ص س = 999.906 س = 999.583 ج ز ص = 235.934 ص ص = 236.142 ص س 99.858 س س = 999.566 د ८ ص = 236.093 ص = 235.841 س = 999.531 ط ص = 35.690
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال للمؤسسات المذكورة مدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الاتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال وفقا لاحكام القرار الوزاري المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 21 أكتوبر سنة 1992.
عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.