قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير 22 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الماس في ناحية " رقان " للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث عن الماس على مساحة تقدر بحوالي 3,000 كلم 2 تقع على تراب ولاية أدرار .
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس 1/200.000/1 الملحقة بالملف تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط ( أ، ب، ج، د ) التي احداثياتها الجغرافية كالتالي :
النقاط خط العرض خط الطول أ 14 ° 0 48 ° 26 42 0 48 ° 26 ب 42 0 15 ° 26 ج د 14 0 ′ 15 ° 26
المادة 3
فتح المادةتمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.