قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بتوسيع رخصة البحث عن معدن الكوارتز في المساحة المسماة " سيدي داود " ( ولاية بومرداس )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحصى توسيع مساحة البحث عن مادة الكوارتز موضوع القرار الصادر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 المذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةالمساحة الجديدة المرخص بها تقدر بمائة وخمسين ( 150 ) هكتار.
المادة 3
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف تتكون مساحة البحث من مضلع تحدد رؤوسه ) أ.ب.جد) بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط MTU المنطقة الزمنية 31 س = 569.000 س = 571.000 س 2- ص 4083.000 ص082.500 ص 571.000 س س = 569.000 س ب コー ص 083.000 ص ص 082.500 ص الاضلاع ) ب .(ج) ، ( جد)، و(د.أ) مستقيمة.
الاضلاع ( أ.ب ) تتكون من محور الطريق الوطني رقم 24.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية للحصى مدة سنتين ( 2 ) ابتداء / العدد 06 شعبان عام 1413 ه من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.