قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة " أوغاز " ( معسكر ) للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة رخصة للبحث عن معدن الحصى على 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المساحة المسماة " أوغاز " الواقعة في تراب بلدية عكاز ( ولاية معسكر ).
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية شمال:
س = 227.000 2228.300س أ ج - = 249.300 ص ص = 248.750 ص س = 228.300 227.000 س ب ص = 249.300 ص = 248.750 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.