قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير البزولان على المساحة المسماة " زموري " ( والفوسفات
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة " زموري " الواقعة على تراب بلدية زموري، ( ولاية بومرداس ).
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د، ه وفقا للاحد اثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية شمال : = 578.000س س = 579.000 س
أ - ج - = 386.000 ص = 88.500 ص = 578.000 س = 580.500 س ب د ص = 88.500 ص = 388.000 ص س = 581.000 ص = 386.000
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلالث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 .
بلقاسم بلعربي 24 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.