قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات 18 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة " تين قمار " ( سيدي بلعباس ( للمؤسسة الوطنية للحصى 19
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة " تين قمار " الواقعة في تراب بلدية سيدي لحسن ( ولاية سيدي بلعباس ).
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط م ت ي المنطقة الزمنية 30 : = 705.000 س 706.000 س
أ - ب ص = 33.894.500 ص 3.894.000 س 706.005 س 705.000 سس
ج - د - ص = 3.894.500 ص = 3.893.000
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحصى مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.