قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق الرصاص والزنك والنحاس على المساحات (بجاية)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس على المساحات المسماة على التوالي : " أمادن "، " ايبوراسن "، " بني سغوال "، واكرا". الواقعة على تراب بلديات وادي غير مالبو وخراطة بولاية بجاية.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 10.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع مستقيم الزوايا، تحدد قممه وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير، منطقة الشمال التالية :
مساحة أمادن " : = 700.000 س س = 703.000 أ ج = 82.000 ص ص = 380.000 ص س = 703.000 س = 700.000 ب د = 82.000 ص ص = 80.000 ص مساحة ايبور اسن :
س = 704.000 707.000 س أ ج = 83.000 ص ص = 381.000 ص 4 ربيع الاول عام 1414 الجريدة الرسمية س = 707.000 = 7704.000 د = 83.000 ص = 81.000 ص مساحة بني سغوال :
س= 739.000 س 741.000 س أ ج ص = 375.000 ص ص = 374.000 ص س = 741.000 739.000 س د ص = 375.000 ص ص = 74.000 ص مساحة أكرا :
س = 731.000 س 731.300 س أ ج ص = 361.500 ص = 361.000 ص س = 731.300 س= 31.000 7س د ص = 361.500 = 361.000 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 يونيو سنة 1993.
بلقاسم ملعربي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.