قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير 19 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد 20 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد 21 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن " ( بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد 21 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة " قارة مصطفى - سيدي سالم " ( بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة " قارة مصطفى - سيدي سالم " الواقعة في تراب بلدية اولاد موسى ) ولاية بومرداس ).
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية شمال : 24 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية س = 560.000 س = 563.000 أ ج ع = 372.000 ع = 378.000 س = 560.000 س = 563.000 ب د 378.000 ع ع = 372.000
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.