قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 18 نوفمبر سنة مقلع " الحجر الجيري " بملاح ( ولاية ميلة )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الحجر الجيري، الواقع في تراب بلدية يحي بني قشة، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصاميم المعدة بمقياس 1/5000 الملحقة بالملف، تقدر مساحة الاستغلال بثلاثة ( 3 ) هكتارات وخمسة وسبعين ( 75 ) آرا، تتكون من مضلع رباعي تحدد رؤوسه ) أ. ب . ج . د ( الاحداثيات الآتية بمنظومة لامبير الاسقاطية : 22 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية س = 795.260 795.500 س -1 ص = 51.705 ص ص = 51.775 ص س = 795.320 = 795.560 س ج - 51.540 ص ص = 51.635 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين
(30) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الاتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال وفقا للاحكام السارية المفعول، لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988، المذكور اعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 18 نوفمبر سنة 1992 عبد النور كرمان وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.