قرار

قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 18 نوفمبر سنة مقلع " الحجر الجيري " بملاح ( ولاية ميلة )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.