قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة " بلاد حجار " ( ولاية عين تموشنت). 15
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة " سيدي بوحمام " الواقعة على تراب بلدية بن عدة ولاية عين تموشنت.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصاميم المعدة بمقياس 1/5000 الملحقة بالملفات تتكون مساحات البحث، موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه ) أ.ب. ج.د.) وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير المنطقة الشمالية س = 145.000 س 147.050 س ج ص = 228.000 ص = 231.000 س = 147.050 س = 145.000 ب د - ض = 228.000 ص ص = 232.000
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.