قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير البزولان على المساحة المسماة " الثنية " ( والفوسفات
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة re الثنية "
الواقعة على تراب بلدية الثنية، ( ولاية بومرداس ).
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د، ه، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية شمال :
س = 577.000 575.000 س
1 - ب = 381.000 ص 82.000 ص س = 575.000 س = 579.000
ج - -د ص = 383.000 ص = 383.000 س = 579.000 ه = 81.000 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.