قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يتعلق بمنح تمديد رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك في حوض الحضنة للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك على المساحة المسماة " حوض الحضنة "
الواقعة على تراب ولاية باتنة " بلدية : رحبات وولاية سطيف "بلديات : عين آزال، صالح باي، أولاد تبان، بوطالب، أولاد ابراهيم".
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الجديدة موضوع تمديد الرخصة بستة وخمسين ( 56 ) كلم 2 ، وتحدد بالايصال المتتالي للنقاط أ، ب، ج، د باحداثيات لومبير التالية :
س = 707.000 س = 753.000 أ ج ص = 96.000 ص ص = 270.000 ص س = 753.000 س = 707.000 ب د ص = 96.000 ص ص = 270.000 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة تمديد البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 بلقاسم بلعربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.