قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس على المساحة المسماة " بورشايد " ( جيجل ). 10
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس على المساحة المسماة "بورشايد" الواقعة على تراب بلدية العوانة ( ولاية جيجل ).
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 10.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع تحدد قممه أ.ب. ج .د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير منطقة الشمال التالية :
س = 764.300 س 766.300 س أ ج = 386.050 ص = 385.050 ص س = 766.300 س 764.300 س د = 386.050 ص = 385.050 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993.
بلقاسم بلعربي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.