قرار مؤرخ في أول محرم عام 1414 الموافق 21 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة استغلال مقلع الرخام في عمال ) بومرداس ) 11
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة استغلال مقلع رخام اولاد دكان، الكائن في بلدية عمال، دائرة بودواو ( ولاية بومرداس ).
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط المعد بمقياس 50.000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال، يتكون المحيط موضوع الطلب من مضلع رباعي مساحته ثمانية واربعون الف متر مربع ( 48.000 م2 ) تحدد قممه أ.ب. ج.د وفقا للاحداثيات الآتية حسب منظومة لومبير الاسقاطية :
س 577.328 س س 577.324 س أ ج = 369.442 ص ص = 369.210 ص س 577.520 س س 577.516 س ب د = 369.450 ص ص = 369.204 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الاتاوة الذي يدفعة صاحب الاستغلال وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور اعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول محرم عام 1413 الموافق 21 يونيو سنة 1993 3 بلقاسم بلعربي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-443
- مرسوم رقم 88-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.