قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة " الكرمة " ( بومرداس )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة " الكرمة " الواقعة في تراب بلدية بومرداس ( ولاية بومرداس ).
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 5000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د بالاحد اثيات التالية حسب منظومة إسقاط لومبير ناحية شمال : = 573.000 س 575.000 س
أ - أ ج = 385.000 ص 387.700 ص = 573.000 س = 575.000 ب د - = 86.600 ص 385.000 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلاث ( 03 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي 24 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.