قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة كدية الزنزلة " ( ولاية عين تموشنت )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، رخصة للبحث عن معدن البوزولان في المساحتين المسميتين "كاب فيقالو " و " بوزجار"
الواقعتين في تراب بلدية بوزجار ولاية عين تموشنت.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصاميم المعدة بمقياس 1/5000 الملحقة بالملفات، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع تحدد رؤوسه (أ. ب. ج . د. ) وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير المنطقة الشمالية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مساحة كاب فيقالو س = 147.300 س = 148.500
1 - ب - ص = 258.000 ص = 59.000 ص س = 149.000 = س = 149.650
ج - د - ص = 59.000 ص ص = 260.200
- تكون الاضلاع ( أ ب ) ( ب ج ) و ( ج د ) مستقيمة ويتشكل الضلع ) أ.د ) من خط رسم الشاطيء . ( البحر ) مساحة " بوزجار س 151.100 س 152.000 س
1 - ب - ص = 260.000 260.000 ص س = 153.000 س = 152.150
ج - د - ص = 261.000 = ص = 261.500 تكون الاضلاع ( أ ب ) ( ب ج ) و ( ج . د ) مستقيمة ويتشكل الضلع ( أ.د ) من خط رسم الشاطيء (البحر)
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 عبد النور كرمان / العدد 10 22 شعبان عام 1413
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.