قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحديد والمواد المرتبطة به على مساحة الناظور (ولاية قالمة )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للمؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن الحديد على مساحة تقدر ب 3354 هكتار تسمى " 8 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية مساحة الناظور " تقع في تراب بلدية بني مزلين دائرة قلعة بوصبع، ولاية قالمة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث من مضلع رباعي تمثل رؤوسه ) أ.بجد ) وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير منطقة الشمال.
س = 943.000 س = 947.300 -أ ج ص = 358.800 ص = 51.000 ص س 947.300 س س = 943.000 ب . コー ص = 358.800 ص = 51.000 ص المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.