قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة الطبع والاشتراكات سنة إدارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د. ج 300 د. ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-185 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الغاء المادة 3 من المرسوم رقم 86-28 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 الذي يتمم المواد 6 و 7 و 33 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي | يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1368 مرسوم رقم 88-186 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-036 الذي عنوانه ” تنمية أنشطة الرياضة والشبيبة “ . 1368 مرسوم رقم 88-187 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-047 الذي عنوانه “ تسيير المديرية العامة للامن الوطني أحياء الشرطة التابعة لاملاك الدولة “ . 1369
1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه فهرس مرسوم رقم 88-188 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 | الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-048 الذي عنوانه “ تعويض الاملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة | الزراعية “ . 1370 مرسوم رقم 88-189 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للسكن ९ १९ 1371 مرسوم رقم 88-190 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه “ صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية “ . 1372 مرسوم رقم 88-191 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير اعتمادات التسيير في المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية . 1372 مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374 مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375 مرسوم رقم 88-194 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول. 1381 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالوزارة الأولى. 1381 ( تابع ) مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير بالوزارة الأولى. 1381 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالوزارة الاولى. 1382 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل. 1382 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة والسياحة. 1382 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية والتكوين. 1382 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة المجاهدين. 1382 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير التشريع وتفتيش العمل بوزارة التكوين المهني والعمل (سابقا) . 1382 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتقنين والتعاون بوزارة الحماية الاجتماعية (سابقا). 1382 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الحماية الاجتماعية (سابقا). 1382 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة التكوين المهني والعمل (سابقا). 1382 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى نائب الوزير المكلف بالعمل (سابقا) 1383
الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 فهرس ( مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر | سنة 1988 يتضمن تعيين مدير للدراسات بالوزارة الأولى. 1383 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير بالوزارة الأولى. 1383 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بالوزارة الأولى المديرية العامة للوظيفة العمومية). . 1383 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل 1383 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران. 1383 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الكهروتقنية ببجاية. 1383 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة. 1383 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة 1383 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني العالي للتكوين في البناء بالرويبة. 1383 مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1384 قرارات، مقررات، مناشير وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد قائمة معدات الاشغال العمومية التي تخضع للقواعد الإدارية الخاصة بحركة المرور. 1384 : د تابع ) قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الاشغال العمومية. 1385 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يتضمن احداث شهادة التكوين في تقنيات استغلال وسائل الانقاذ والحياة في البحر. 1387 وزارة التعليم العالي قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي. 1387 وزارة الثقافة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحدد المقاييس الدنيا لاعادة عزف النشيد الوطني. 1387 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحدد ظروف عزف النشيد الوطني بمناسبة الاحتفالات أو احياء الذكريات الوطنية بحضور السلطات الرسمية في الولاية. 1389 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بعزف النشيد الوطني بمناسبة التظاهرات الرياضية والثقافية الدولية للشباب التي تنظم في الجزائر. 1389 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة. 1390 وزارة التربية والتكوين قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين. 1390
1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه فهرس وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. 1390 وزارة التجارة مقرران مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص قائمين بالاعمال مؤقتا بديوان وزير التجارة. 1390 مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا 1390 مراسيم مرسوم رقم 88-185 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الغاء المادة 3 من المرسوم رقم 86-28 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 الذي يتمم المواد 6 و 7 و 33 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-28 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يتمم المواد 6 و 7 و 33 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم، يرسم ما يلي : ( تابع ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 18 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني والعمل (سابقا). 1390 قراران مؤرخان في 18 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الحماية الاجتماعية (سابقا) . 1391 قرارات مؤرخة في 18 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام ملحقين بديوان وزير التكوين المهني والعمل (سابقا). 1391 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 1391 تنظيمية المادة الاولى : تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86-28 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد ) ) ( ( _ مرسوم رقم 88-186 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-036 الذي عنوانه « تنمية أنشطة الرياضة والشبيبة ». ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 21 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 87 87 87 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 191 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 والمادة 191 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير الحساب رقم 302-036 الذي عنوانه « تنمية أنشطة الرياضة والشبيبة». المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302-036 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. ويكون وزير الشبيبة والرياضة هو الأمر بالصرف من هذا الحساب. المادة 3 : يبين الحساب رقم 302-036 مايأتي : في باب الايرادات : حصة تساوى أربعين في المائة (40%) من مقبوضات الرهان الرياضي
- عائد تنظيم اليانصيب المختلفة،
- العائدات الأخرى الآتية من الالعاب المماثلة. المادة 4 : يبين بدقة وزير المالية، ان دعت الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-187 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص رقم 302-047 الذي عنوانه تسيير المديرية العامة للامن الوطني أحياء الشرطة التابعة لاملاك الدولة ».- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 . و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية
- وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا سيما المادة 193 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني التابعة للقطاع العقارى العمومي،
13.70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-720 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 الذى يعدل ويتمم قائمة الوظائف التي تخول اصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 87-183 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 الذى يحدد نسب الاتاوة الايجارية الواجب دفعها بعنوان المساكن الممنوحة لصالح الخدمة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات سير الحساب رقم 302-047 الذي عنوانه « تسيير المديرية العامة للامن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة » . والمحدث بالمادة 193 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة .1988 المادة 5 : يبين بدقة وزير المالية، ان دعت الحاجة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر 1988 الشاذلي بن جديد ) ) ( ( مرسوم رقم 88-188 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-048 الذي . عنوانه « تعويض الاملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية. ان رئيس - الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302-047 في كتابات | رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضم. : أمين الخزينة الرئيسي. ويكون المدير العام للامن الوطني هو الأمر بالصرف من هذا الحساب. المادة 3 : يبين الحساب رقم 302-047 ما يأتي : في باب الايرادات : حصة تبلغ 30% من الايجار الذي تحصله المديرية العامة للامن الوطني. في باب النفقات : مصاريف صيانة أحياء الشرطة التابعة لاملاك الدولة والمحافظة عليها، ومنها رسم التطهير المخصص للجماعات المحلية المادة 4 : تحصل المديرية العامة للأمن الوطني ايجار أحياء الشرطة التابعة لاملاك الدولة عن طريق الاقتطاع من المرتبات المدفوعة للحاصلين على المساكن المتنازل عليها. يدفع عائد هذا الايجار الصندوق أمين الخزينة الرئيسي . الثورة الزراعية وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 177 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1408 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 194 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-92 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والتعلق بتعويض الاملاك المؤممة بعنوان الثورة الزراعية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات سير الحساب رقم 302-048 الذي عنوانه « تعويض الاملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية».
الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302-048 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي في مدينة الجزائر ويكون وزير الفلاحة هو الأمر بالصرف الاول من الحساب. المادة 3 : يدفع التعويض للمستفيدين أمين الخزينة الموجود في المكان الذي يقع فيه الملك ويكون الوالي أمرا ثانويا بالصرف. المادة 4 : يبين الحساب رقم 302-048 مايأتي : في باب الايرادات : تخصيصات ميزانية الدولة. في باب النفقات : دفع التعويضات الاملاك المخصصة لصندوق الوطني للثورة الزراعية. المادة 5 : يبين بدقة وزير المالية، ان دعت الحاجة ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية 1371 وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا سيما المادة 196 منه :
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يتمم ويعدل المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات سير المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الحساب رقم 302-050 الذي عنوانه « الصندوق الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-189 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي عنوانه « الصندوق الوطني للسكن ..- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية للسكن». المحدث بالمادة 196 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302 – 050 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي ويكون وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء وهو الأمر بالصرف من الحساب. المادة 3 : يبين الحساب رقم 302-050 مايأتي : في باب الايرادات : الحصة العائدة الى الدولة من حاصل ضريبة المباني الفخمة، الموارد الاخرى المتعلقة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم
- تخصيصات ميزانية الدولة ان دعت الحاجة. في باب النفقات .. النفقات المرتبطة بالسياسة الاجتماعية في مجال السكن. المادة 4 : يبين وزير المالية، أن دعت الحاجة ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-190 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذى عنوانه « صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية ».
- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1988 المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا سيما المادتان 48 • 197 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 203-051 الذي عنوانه صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية » المحدث بالمادة رقم 197 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302-051 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي ويكون وزير الاعلام هو الأمر بالصرف من هذا الحساب. المادة 3 : يبين الحساب رقم 302-051 ما يأتي : في باب الايرادات :
- حاصل رسوم البث والتلفزة واستعمالها، وكذالك اتاوات الهوائيات الخاصة باستقبال البرامج عن طريق | الاقمار الصناعية المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. في باب النفقات :
- المساعدات المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية . المادة 4 : يحدد المبلغ الاقصى للنفقات التي تدفع مكشوفة من هذا الحساب بمائة وخمسين مليون دينار | ( 150.000.000 دج ) . المادة 5: يبين بدقة وزير المالية، ان دعت الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد ) ) (( مرسوم رقم 88-191 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير اعتمادات التسيير في المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيقة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 | والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد. كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها وكذلك جمعها في مستوى الولاية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير اعتمادات تسيير المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية وتدعى في صلب النص « المصالح الخارجية ». الفصل الاول تقديرات الميزانية المادة 2 : يعد المفتش المنسق للمصالح الخارجية، تحت سلطة الوالي، تقديرات نفقات تسيير المصالح الخارجية، ثم يرسل الوالي هذه التقديرات الى الوزير المكلف بالمالية مصحوبة بتقرير بياني. المادة 3 : تعد تقديرات نفقات المصالح الخارجية حسب توجيهات الحكومة، ومع احترام الفترات والتواريخ المخصصة لتحضير الميزانية العامة للدولة. الفصل الثاني تحديد الاعتمادات المادة 4 : تضبط الاعتمادات اللازمة لتسيير المصالح الخارجية وتسجل في ميزانية وزارة المالية . وتقدم منفصلة عن الاعتمادات المخصصة للمصالح المركزية. يذكر في الملحق مرسوم توزيع الاعتمادات المخصصة لوزارة المالية التي تجمعها فصلا فصلا، وولاية ولاية. ويترتب على نشر مرسوم التوزيع وضع الاعتمادات المخصصة لكل وال تحت تصرف الوالي نفسه. المادة 5 : يوزع المفتش المنسق، تحت سلطة الوالي، الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح الخارجية، في اطار قائمة يحددها بقرار الوزير المكلف بالمالية وثيقة، حسب ويتولى الأمر بالصرف تبليغ هذه الوثيقة للمحاسب المكلف والمراقب المالي، ويترتب على هذا التبليغ تنفيذ الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح الخارجية. كما ترسل الوثيقة المذكورة الى الوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : لا يجوز بحال من الاحوال، مهما يكن السبب أن تباشر المصالح المركزية في وزارة المالية تنفيذ الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية، ولا أن تحولها لفائدتها. الفصل الثالث تنفيذ العمليات المالية المادة 7 : يلتزم المفتش المنسق، فور تحديد اعتمادات المصالح الخارجية في كل ولاية، بصرفها وتصفيتها، وتحويلها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 8 : يمكن الوالي، مع مرعاة أحكام المادتين 33 و 34 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، أن يعدل، بناء على اقتراح المفتش المنسق توزيع الاعتمادات بندا بندا داخل الفصل نفسه. كما يمكنه، حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه، أن يحول الاعتمادات من فصل الى فصل آخر : 1 (1) اذا كان نوعها واحدا، 2 (2) اذا كانت من نوع مختلف في حدود نسبة 20 % من المخصص الاصلي في أقل الفصلين تخصيصا. يقع هذا التحويل في جميع الحالات، في حدود الاعتمادات المخصصة، ويصدر بقرار يبلغ للمراقب المالي والمحاسب المكلف المعني لتنفيذه. ترسل نسخة من القرارات المذكورة أعلاه إلى الوزير المكلف بالمالية . المادة 9 : يقرر الوزير المكلف بالمالية بقرار، بناء على اقتراح الوالي المعني ادخال تعديلات على توزيع الاعتمادات المسجلة لفائدة المصالح الخارجية، بابا بابا، زيادة على التعديلات المنصوص عليها في المادة 8. السابقة. المادة 10 : يمكن أن يعدل الوزير المكلف بالمالية بقرار توزيع الاعتمادات بين الولايات، بعد استشارة الولاة المعنيين. المادة 11 : يترتب على تنفيذ النفقات اعداد وضعية شهرية يبلغها الوالي للوزير المكلف بالمالية، واعداد وضعية نهاية السنة المالية مصحوبة بتقرير تسيير يرسل إلى وزير المالية كذلك. يخضع هذا التنفيد لنفقات الرقابة، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ومن ذلك ما يخص مجال تقديم الحسابات.
1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه المادة 12 : يمكن أن تنفذ نفقات تسيير المصالح الخارجية، خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة، اذا لم تتدخل الوثيقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، وذلك وفقا للمادة 69 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 13 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ضفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية - المؤسسات العمومية الاقتصادية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المواد 14 و 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المعدل والمتمم والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى الأمر رقم 75 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم على الخصوص بالقانون رقم 88 – 04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، والمتضمن القانون الجاري وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988 ، لاسيما المواد 12 و 13 و 17 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى التي أنشئت في إطار التشريع السابق، لاسيما المادتان 7 و 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 88-120 المؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتضمن
الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 تكوين الجهاز المخول لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة والاعوان الائتمانيين التابعين للدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يخول هذا المرسوم المجلس الوطني للتخطيط، في إطار تطبيق القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 61 منه، صراحة ممارسة المهمة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة. يتصرف المجلس الوطني للتخطيط باسم الحكومة ولحسابها في حدود تفويض الاختصاص الذي يخوله اياه هذا النص. المادة 2 : يحق للمجلس الوطني للتخطيط وحده ان يحدد حجم الرأسمال الاصلي لكل مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي قائمة اعتمادا على مشاريع تقويم الرأسمال المذكور الذي يعده المدير العام الحالي في مجلس المديرية أو مجلس التوجيه، وفقا للاجراءات المعمول بها ومع احترام الدلائل المنهجية. المادة 3 : يحدد حجم الرأسمال الاصلي تبعا لضبط عناصر الاصول الصافية في المؤسسة الاشتراكية الحالية ذات المطابع الاقتصادي دون المساس بأية مراجعة او تحويل او جبر أو تغيير في ديون لها او عليها حسب الشروط أو الطرق المنصوص عليها في القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988 والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 4 : يقرر المجلس الوطني للتخطيط التكوين الاصلي لحافظة القيم المنقولة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة، ويحدد كيف توزع على صناديق المساهمة المذكورة الاسهم الحصصية والحصص الاصلية التي تساهم بها الدولة في المؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية. المادة 5 : يمكن المجلس الوطني للتخطيط ان يستعين بأية خبرة أو دراسة هندسية مالية موجودة أو ينبغي ايجادها. كما يمكنه ان يستعين بأي شخص طبيعي يمارس عمله في القطاع العمومي قصد تكوين جهاز للخبرة أو التقويم التقني. ويكافأ الخبراء عن الاشغال التي يؤدونها فرادى أو جماعات وتكون مكافأتهم حسب الشروط التعاقدية مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 6 : يتم في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 16 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، اصدار أسهم الدولة او حصصها جزئيا فيما يخص الاصول الصافية التي لا تثير أية مشكلة قصد السماح بانشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية حسب الاجراءات التي يبينها هذا المرسوم. ويكون القسط الباقي موضوع قرار نهائي يتخذ في وقت لاحق عقب اجراء الخبرة او التقويم التقني. المادة 7 : يبت المجلس الوطني للتخطيط أمر التعديلات القانونية الاساسية واعادة توزيع الاعمال بناء على التماس يرفعه اليه صندوق المساهمة او الحكومة، بناء على الاقتراحات التي يقدمها المدير العام. المادة 8 : تبلغ قرارات المجلس الوطني للتخطيط للجمعيات العامة لصناديق المساهمة. المادة 9 : تبت الجمعية العامة التأسيسية في المؤسسة العمومية الاقتصادية أمر الشكل القانوني الذي ينبغي اتباعه وجميع الاقتراحات التي تهم نشاط المؤسسة ومن ذلك حالات الاندماج، والانفصال، والانتساب، وجميع الاشكال القانونية الأخرى المنصوص عليها في القانونين المدني والتجاري. المادة 10 : وزير المالية هو الأمر بالصرف الأولي لحساب الخزينة الخاص رقم 054-302 الذي عنوانه “ صندوق تطبيق الاستقلالية “ المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، وذلك بناء على قرار المجلس الوطني للتخطيط. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد
- ) ) ( ( - مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، . وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي،
- وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية،
1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع المستفيد رخصة بحث عن المواد المعدنية من الصنف الاول والثاني أو رخصة استغلالها في صلب النص “ صاحب الحق “ . المادة 3 : يشتمل طلب رخصة البحث الذي يوجه الى الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | الوزير المكلف بالمناجم على المعلومات والوثائق الآتية : بالانشطة المنجمية، لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلق بالوثائق الخرائطية وبمقتضى المرسوم رقم 84-119 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي | يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بالقانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، ينظم هذا المرسوم كيفيات البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها. الباب الأول أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها الفصل الاول رخصة البحث والاستغلال المادة 2 : تسمى المؤسسة العمومية أو الشخص الطبيعي أو المعنوي من القانون العام، الجزائرى الجنسية 1 الطبيعة القانونية للمؤسسة 2 - المادة أو المواد موضوع الطلب 3 - سعة المساحة المطلوبة وحدودها بالضبط، 4 الاشغال المزمع القيام بها ومدتها، 5 - مذكرة تبين الدراسات والاشغال المحتمل القيام بها في المساحة المطلوبة 6 – نسخة من خريطة بمقياس 1/50.000/1 للناحية المطلوبة رخصة البحث فيها أو خريطة بمقياس 1 / .200.000 7 - مخطط بمقياس 5000/1 من المساحة المطلوبة رخصة البحث فيها. المادة 4 : يجب أن يشتمل كل طلب رخصة استغلال مواد من الصنفين الاول والثاني الذى يوجه تباعا الى الوزير المكلف بالمناجم والوالي المختص على المعلومات والوثائق الآتية : 1 الطبيعة القانونية للمؤسسة 2 - المادة أو المواد موضوع الطلب 3 – سعة المساحة المطلوبة وحدودها بالضبط 4 – مذكرة عن مجموع أشغال التنقيب والبحث التي أجريت في المساحة المطلوبة والنتائج المتحصل عليها، 5- مذكرة تبرز معطيات الاستغلال الاقتصادية والمالية، 6 – مخطط بمقياس 5000/1 لمساحة الاستغلال المطلوبة، 7 - مخططات ومقاطع بمقياس 1000/1 للاشغال الجوفية التي أجريت في المساحة خلال البحث 8 طريقة الاستغلال والانتاج السنوى المزمع، والحجم الاجمالي للمادة او المواد المراد استخراجها، 9 التدابير المقررة لاتقاء الاخطار أو الحد منها فيما يخص الأمن العمومي وسلامة المستخدمين وصحتهم، 10 - تحليل لآثار الاستغلال المزمع على البيئة ولاسيما على الأماكن والمشاهد الطبيعية والحيوان والنبات والمحيطات الطبيعية ومياه الطبيعة، وراحة الجيران والصخب، والغبار،
الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 والاجسام المقذوفة والاهتزازات والروائح، أو أثرها على الصحة والنقاوة العمومية 11 - التدابير التي يلزم المستغل بتنفيذها لاتقاء مضار الاستغلال على البيئة وازالتها، وتخفيضها وتعويضها ان أمكن ذلك، وكذلك تقرير النفقات المناسبة، 12 الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الأماكن الى حالتها وتقدير النفقات المتعلقة بذلك. المادة 5 : ترسل نسخة من الملف فور ثبوت امكانية ترسم هذه المساحة بقوائم دائمة الامتداد والعمق ترتكز سطحا على محيط ذي شكل بسيط تحدده وتبين معالمه حدود طبيعية ونقاط طوبوغرافية أو علامات ملحوظة ولا تتغير من الارض. تحدد مدة الرخصة تبعا لما يأتي :
- الأشغال المزمع القيام بها اذا تعلق الأمر برخصة بحث، الاحتياطات القابلة للاستغلال اذا تعلق الامر قبول طلب رخصة البحث عن المواد المعدنية من الصنفين | برخصة استغلال. الاول والثاني أو استغلال المواد المعدنية من الصنف الاول خلال ثمانية (8) أيام الى الوالي المعني او الولاة المعنيين تبعا لاندراج المساحة التي يشملها الطلب في ولاية واحدة أو عدة ولايات . يبادر الوالي أو الولاة، فور استلام الملف بابلاغ مصالح المناجم في الولاية والمجالس الشعبية البلدية التي يطالب بالطلب أراضيها، لاجراء تحقيق في ذلك وموافاته او موافاتهم بملاحظاتهم خلال مدة ثلاثين يوما. وعند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة السابقة يرسل الوالي الملاحظات المقدمة الى الوزير المكلف بالمناجم مشفوعة برأيه لاتخاذ قرار في ذلك. المادة 6 : ترسل نسخة من الملف فور ثبوت امكانية قبول طلب رخصة استغلال المواد المعدنية من الصنف الثاني خلال ثمانية أيام من أجل التحقيق الى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية تبعا لاندراج المساحة التي يشملها هذا الطلب في بلدية واحدة أو عدة بلديات والى المصالح المعنية في الولاية لكي يوافونه بملاحظاتهم خلال مهلة ثلاثين يوما. وعند انقضاء الاجل المحدد في الفقرة السابقة، تقدم المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية ملف الطلب الى الوالي لاتخاذ قرار بشأنه مشتملا على ما يأتي :
- ملاحظات رؤسات المجالس الشعبية البلدية المعنية ورأيهم، ملاحظات المصالح المعنية في الولاية ورأيها، مقترحات المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية مشروع القرار المتعلق برخصة الاستغلال. يخول قرار رخصة البحث او الاستغلال صاحب هذه الرخصة حقا مقصورا عليه للقيام بأشغال البحث عن المادة أو المواد موضوع الرخصة أو استغلالها. المادة 8 : يمكن الترخيص بأشغال الهياكل القاعدية الجيولوجية التي لا تتطلب حيازة أرض بقرار من الوزير المكلف بالمناجم دون أن يقتضي ذلك أجراء تحقيق. المادة 9 : ينجر عن منح رخصة الاستغلال الغاء رخصة البحث داخل المساحة التي تشملها رخصة الاستغلال ولكنها تبقيها قائمة خارج هذه المساحة. المادة 10 : يمكن في حالة عدم وجود مؤسسة عمومية أن تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من الصنف الثاني أو استغلالها الى أشخاص طبيعيين أو معنويين من القانون الخاص جزائريي الجنسية في الحالات وحسب الشروط الآتية : التزام طالب الرخصة باجراء أشغال البحث ووضعه موضع الاستغلال في أجل لا يتجاوز أربع سنوات اثبات القدرات التقنية والمالية
- التعهد باحترام الاهتمامات الخاصة بالولاية التي تحدد مقدما في دفتر شروط يبين كمية المادة ونوعيها ووجهتها. المادة 11 : يمكن أن تمدد صلاحية رخصة البحث أو الاستغلال، بناء على طلب صاحب الحق مرة أو عدة مرات دون تحقيق جديد، وذلك بقرار من الوزير المكلف بالمناجم، او الوالي المختص اقليميا حسب الميدان المنجمي المعني. يجب أن يرسل طلب تمديد رخصة البحث أو الاستغلال قبل شهرين على الاقل من انقضاء أجل الرخصة المادة 7 : يبين قرار الترخيص بالبحث او بالاستغلال | المذكورة. حدود المساحة التي يطبق عليها القرار ويحدد المادة أو المواد التي يسلم من اجلها. ويجب أن يبين مدة التمديد المطلوب وان يشفع بمذكرة تشرح بالتفصيل ما تم القيام به من أشغال وما حصل من
1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه النتائج وما يعتزم القيام به من أشغال خلال فترة التمديد المطلوب. المادة 12 : يمكن صاحب رخصة البحث او الاستغلال أن يتخلى عن الرخصة كلها أو عن جزء منها. يقدم كل طلب تخل كلي أو جزئي عن رخصة للبحث أو للاستغلال الى الوزير المكلف بالمناجم أو إلى الوالي المختص اقليميا . يشفع الطلب في حالة التحلي الكلي بما يأتي : 1 - مذكرة تشرح بالتفصيل مجموع الاشغال المنجزة في المساحة التي تشملها الرخصة والنتائج الحاصلة، 2 مذكرة تبين مجموع المعطيات التي دفعت الى التخلي. يشفع الطلب في حالة التخلي الجزئي بما يأتي : 1 - مخطط بمقياس 5000/1 يبين جزء المساحة أو أجزائها التي يطلب صاحب الحق الاحتفاظ بها. 2 - مذكرة تشرح مجموع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تبرر التخلي الجزئي. لايسرى مفعول أي تخل كلي أو جزئي عن رخصة البحث أو الاستغلال الا بعد قبوله بقرار من الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا خلال شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب وبعد أن يفي صاحب الحق بالتزاماته طبقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم الفصل الثاني أشغال البحث والاستغلال القسم الاول احكام تتعلق باشغال البحث المادة 13 : اذا كشفت الاشغال المباشر فيها داخل مساحة رخصة للبحث عن ضرورة توسيع الاشغال الى مواد أخرى غير المواد المنصوص عليها في الرخصة أو عن ضرورة تمديد الاشغال الى خارج المساحة المخصصة، فانه يجب على صاحب الحق أن يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم. يحصل تمديد الرخصة الى هذه المواد الجديدة وتمديدها الى مناطق مجاورة للمساحة الاصلية بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. المادة 14 : لا يجوز لصاحب رخصة البحث ان يتصرف في المواد المستخرجة بفعل أبحاثه الا اذا رخص له في ذلك بمقرر من الوزير المكلف بالمناجم. يحدد هذا المقرر الكميات القصوى من المادة او المواد التي يمكن صاحب الرخصة التصرف فيها. المادة 15 : اذا كانت أشغال البحث المنجمي المزمع القيام بها تشمل استخدام التنقيب المعروف بالتنقيب الجوى وأشغالا تخص التصوير الجوى وأخذ صور مسامية ضوئية والاستكشاف من بعيد، فان رخصة البحث تسلم بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بعد استشارة الوزير المكلف بالدفاع الوطني. المادة 16 : يتعين على صاحب رخصة البحث أن يتولى حفظ جميع الدراسات والاشغال، والوثائق، وعينات السبر، وجميع المعلومات التي تخص الاشغال التي نفذها، بصورة عامة . المادة 17 : يتعين على صاحب رخصة البحث أن يرسل تقريرا كل ثلاثة أشهر الى الوزير المكلف بالمناجم، يذكر فيه نوع الاشغال المنفذة والنتائج المتحصل عليها. الباب الثاني احكام تتعلق باشغال الاستغلال المادة 18 : اذا كانت أشغال استغلال مادة معينة تؤدى حتما الى استخراج مواد متصلة بالمواد المرخص باستغلالها، فانه يتعين على صاحب الحق ابلاغ الوزير المكلف بالمناجم بمدى أهمية هذه المواد المتصلة، والقيام باستصلاحها، أن اقتضى الأمر ذلك. المادة 19 : اذا كانت اشغال استغلال مادة من الصنف الأول أو الثاني تؤدى الى الكشف عن مواد جديدة من الصنف الاول او الثاني، فان صاحب الرخصة يتعين عليه ان يخبر بذلك الوزير أو الوالي المختص اقليميا، تبعا للميدان المنجمي المعني، والذي يمكنه أن يصدر قرارا بتمديد رخصة الاستغلال إلى المواد المكتشفة. المادة 20 : اذا أبرزت الاشغال المباشر فيها داخل مساحة رخصة الاستغلال ضرورة تمديد الاشغال الى خارج المساحة المرخص بها، فان صاحب الحق يجب عليه أن يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم فيما يخص الصنف الاول والوالي المختص اقليميا اذا تعلق الامر بمادة من الصنف الثاني. ويمكن أن يمنح رخصة تمديد أشغال الاستغلال الى المناطق المجاورة للمساحة الاصلية بقرار من الوزير المكلف
الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 بالمناجم او بقرار من الوالي المختص اقليميا تبعا للميدان | المنجمي المعني. المادة 21 : يجب على صاحب رخصة الاستغلال قبل قيامه بفتح بئر أو نفق يفضيان إلى السطح أو باستئناف العمل فيهما أن يشعر بذلك المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية وأن يرفق اشعاره بما يأتي : 1 مخطط يبين وضعية البئر أو النفق 2 - مذكرة تبين الأشغال المزمع القيام بها. المادة 22 : يجب على صاحب رخصة الاستغلال ان يخبر المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية قبل شهر على الاقل من وصول الاشغال الى مسافة أفقية تبعد خمسين مترا عن اية منشأة مثل : الطرق والسكك الحديدية، والجسور، والمباني . وقبل متابعة الاشغال الى ما بعد الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تحدد مصالح المناجم في الولاية الشروط التي يمكن أن تنجز وفقها هذه الاشغال، المادة 23 : يتعين على صاحب رخصة الاستغلال ان يرسل في كل شهر تقريرا الى الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا يبين فيه نوع الاشغال المنفذة والنتائج المتحصل عليها خلال الشهر المنصرم. المادة 24 : يتعين على مصالح المناجم في الولايات ان ترسل كل سنة الى الوزير المكلف بالمناجم حصيلة موجزة عن استغلال المواد المعدنية من الصنف الثاني. القسم الثالث احكام مشتركة بين اشغال البحث والاستغلال المادة 25 : يتعين على صاحب رخصة بحث أو استغلال أن يصرح بها الى المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية قبل ثلاثة اشهر من بداية الأشغال او وقوفها نهائيا. المادة 26 : يتعين على صاحب رخصة بحث أو استغلال أن يضع قبل الشروع في الاشغال، مأطورات في كل ويتعين عليه ان يقوم في مساحة رخصة الاستغلال بأشغال بحث تسمح باعادة تكوين الاحتياطات المعدنية. المادة 28 : يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يضبط باستمرار ما يأتي :
- مخطط البحث أو الاستغلال سجلا المراقبة المستخدمين سجلا المراقبة المواد المتفجرة. المادة 29 : يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يوافي المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالمناجم أو مصالح المناجم في الولايات، تبعا للميدان المنجمي المعني، بالمعلومات التقنية، والاحصائيات، والاعلام اللازم لاعداد جميع الدراسات عن الصناعة المعدنية، وكذلك جميع الدراسات التي تسمح بمتابعة أعمال البحث والاستغلال ومراقبتها. المادة 30 : يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يوافي مصالح المناجم في الولايات كل ثلاثة أشهر، بمخططات الاشغال المنجزة ومقاطعها، وبتقرير موجز عن الاشغال المنفذة. المادة 31 : يجب على صاحب رخصة بحث أو استغلال أن يرسل قبل 15 أكتوبر من كل سنة الى الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا، حسب الميدان المنجمي المعني ببرنامج الاشغال التي يعتزم القيام بها في السنة التالية. الباب الثاني المراقبة الادارية والتقنية المادة 32 : تتمثل مهمة مهندسي المصالح المختصة في الادارة المركزية ومصالح المناجم في الولايات كما هي محددة في المادة 41 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور اعلاه، والذين يسمون في صلب النص “ المهندسون “ في القيام بالمراقبة الادارية والتقنية ورصد البحث والاستغلال المنجمي. وتتناول هذه المراقبة على ما يأتي على الخصوص : منفذ يؤدى الى الورشة، تبين بحروف بارزة هويته ومرجع رخصته، والهدف من أشغاله. المادة 27 : يجب على صاحب الحق، طوال مدة الرخصة، ان يسير بالاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي وأصوله، وعلى نحو يكفل نسبة قصوى من استرداد المواد المرخص له باستخراجها حسب شروط تتلاءم مع الأمن والحفاظ على المنجم، واستغلاله استغلالا رشيدا.
- فعالية أشغال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
- المحافظة على الحقول المنجمية رفع قيمة المواد المعدنية وحسن استعمالها، وثوق التربة لضمان الأمن العمومي.
1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه المادة 33 : للمهندسين سلطة القيام في كل لحظة بأية عملية فحص ومراقبة لعمليات استغلال المواد المعدنية وورشات البحث المنجمي. يمكنهم الاطلاع في أي وقت على جميع عمليات السبر والمنشآت الجوفية أو أشغال الحفر والتنقيب ويمكنهم الحصول على أية عينة وأن تسلم لهم كل الوثائق والمعلومات ذات الطابع الجيولوجي والهيدروجيولوجي أو المنجمي. ويتعين على صاحب رخصة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها أن يوفر لهم جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمتهم. المادة 34 : اذا تبينت للمهندسين ضرورة تنفيذ أشغال تهدف الى فتح منافذ بين المناجم أو المقالع المجاورة اما للتهوية أو لصرف المياه، أو لفتح سبل اسعاف، فان اصحاب الرخصة يتعين عليهم تنفيذ الاشغال المأمورين بها كل فيما يخصه . المادة 35 : اذا وقع أي تخل عن بئر أو نفق يفضي الى السطح أو اي موقع استخراج، فان المهندسين يتعين عليهم التوجه الى عين المكان ووصف الاشغال التي يجب أن ينفذها صاحب الحق أن اقتضى الأمر ذلك. المادة 36 : اذا قام سبب لأي خطر وشيك اما على سلامة الاشخاص أو على حفظ المستثمرات المنجمية، فان المهندسين يبادرون بالسرعة المطلوبة إلى إخطار السلطات المختصة لدرء الخطر حالا واتخاذ التدابير التي تراها لائقة. المادة 37 : اذا وقع حادث في أي مستثمرة للمواد المعدنية أو في ملحقاتها، فان السلطات المحلية المؤهلة تشترك مع المهندسين في اتخاذ التدابير الملائمة طبقا للتشريع | والتنظيم المعمول بهما. المادة 38 : يتعين على أصحاب الحق أو ممثليهم، في حالة وقوع حادث جر الى وفاة شخص أو اصابته بجروح | الباب الثالث أحكام انتقالية المادة 40 : وفقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يتعين على المؤسسات العمومية التي تمارس أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول أو الثاني أو استغلالها، والتي لم تستفد من سندات منجمية قبل صدور هذا المرسوم، أن تقدم خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ملفا لتسوية وضعيتها الى الوزير المكلف بالمناجم اذا كان الأمر يتعلق بنشاط في البحث عن معدن من الصنف الأول أو استغلاله والى الوالي المختص اقليميا اذا كان الأمر يتعلق بنشاط استغلال مادة من الصنف الثاني، ويشتمل الملف على ما يأتي : هوية المستغل وصفته
- نوع المادة أو المواد موضوع البحث عنها أو استغلالها، خريطة بمقياس 5000/1 للمساحة التي تمارس فيها هذه الأنشطة مع بيان احداثياتها بالضبط، تاريخ بدء ممارسة نشاط البحث أو الاستغلال المدة المحتملة لنشاط البحث أو الاستغلال الذي يمارس في المساحات المقصودة. ويسلمهم قرارات التسوية الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا. المادة 41 : طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص، الجزائريي الجنسية الذين يمارسون أنشطة البحث عن المواد المعدنية من الصنف الأول أو الثاني أو استغلالها والذين لم يستفيدوا سندات منجمية قبل صدور هذا المرسوم، أن يقدموا خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ملفا لدى الوزير المكلف بالمناجم اذا كان الأمر يتعلق بالغة أثناء ممارسته أعماله المنجمية أن يخطروا السلطات | بنشاط بحث أو استغلال لمادة من الصنف الأول، ولدى الوالي المحلية المختصة ومهندسي مصالح المناجم في الولاية. المادة 39 : اذا تعذر الوصول الى المكان الذي توجد فيه جثث الأعوان الذين قد يهلكون في الأشغال، فان صاحب الرخصة أو ممثله أن يطلب من ضابط للشرطة القضائية اثبات هذه الحالة في محضر يرسل الى وكيل الدولة وفقا للتشريع المعمول به. المختص اقليميا اذا كان الأمر يتعلق بنشاط الاستغلال لمادة من الصنف الثاني، ملفا لتسوية وضعيتهم يشتمل على ما يأتي : هوية المستغل وصفته
- نوع المادة أو المواد موضوع البحث عنها أو استغلالها،
الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381
- خريطة بمقياس 5000/1 للمساحة التي تمارس فيها هذه الانشطة مع ذكر احداثياتها بالضبط
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية
- تاريخ بدء ممارسة نشاط البحث أو الاستغلال،
- المدة المحتملة لنشاط البحث أو الاستغلال الممارس في المساحة المقصودة. تسلم قرارات تسوية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص، الجزائريي الجنسية الذين يثبتون مقررا أعده رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو الوالي المختص اقليميا أو الوزير المكلف بالمناجم. المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 يضبط قائمة المواد 1 المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالانشطة المنجمية لاسيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالهما، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تصنف المواد المبينة فيما يأتي ضمن المواد المنجمية غير المعدنية تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 84-06 - المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالانشطة المنجمية : الفوسفاط، الباريتين، البانطونيت، الميكا، الصوان كوارتز الصلصال، صفاح الحقول انيلدسبات الرمل الخثي دولوميث، الرخام، رغوة البحر، الطلق، الكتان الصخري، الغرافيت الماس الاحجار الثمينة، النيترات املاح الصوديوم والبوطاسيوم في حالة جماد او سائل، الشب الكلس الطبيعي الكبريت، التلور، السيلينوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق اول اكتوبر | مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق اول اكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالوزارة الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد ساسي عزيزة بصفته مديرا للدراسات بالوزارة الأولى. سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير بالوزارة الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد عمرو سراج، بصفته مديرا بالوزارة الأولى، لتكليفه بوظيفة أخرى.
1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق اول اكتوبر | سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالوزارة الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد السعيد بن ذكير بصفته نائب مدير بالوزارة الأولى لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام الآنسة زبيدة عسول بصفتها نائبة مدير الحماية الاحداث بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى.
– مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة والسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق | أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد نور الدين بلوفة بصفته نائب مدير الدراسات القانونية بوزارة الثقافة والسياحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية والتكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق | أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد موهوب حروش بصفته نائب مدير التكوين الأولي للموظفين المعلمين بوزارة التربية والتكوين. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد حسين آيت أحمد، بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير التشريع وتفتيش العمل بوزارة التكوين المهني والعمل (سابقا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد يحيى عسلة بصفته مديرا للتشريع وتفتيش العمل بوزارة التكوين المهني والعمل (سابقا). مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق اول اكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتقنين والتعاون بوزارة الحماية الاجتماعية (سابقا). بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد حميد حفار، بصفته مديرا للدراسات القانونية والتقنين والتعاون بوزارة الحماية الاجتماعية (سابقا). مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الحماية الاجتماعية (سابقا). بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الحميد بن الشريف، بصفته مفتشا بوزارة الحماية الاجتماعية (سابقا). مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة التكوين المهني والعمل (سابقا). بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد علي كمال عبد الوهاب، بصفته مفتشا بوزارة التكوين المهني والعمل (سابقا).
الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبرم سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى نائب الوزير المكلف بالعمل (سابقا) بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد صويلح بصفته مكلفا بالإراسات والتلخيص لدى نائب الوزير المكلف بالعمل (سابقا)، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير للدراسات بالوزارة الاولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يعين السيد عمرو سراج، مديرا للدراسات بالوزارة الأولى. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير بالوزارة الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يعين السيد السعيد بن ذكير، مديرا بالوزارة الأولى. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بالوزارة الاولى المديرية العامة للوظيفة العمومية). بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يعين السيد عبد الكريم بركاني، نائب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق اول اكتوبر - سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يعين السيد محمد بلحاج، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق اول اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الكهروتقنية ببجاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يعين السيد إخلف امزال، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الكهروتقنية ببجاية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يعين السيد أحمد عسلة، مديرا للمدرسة العليا للفنون الجميلة. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق اول اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق | أول أكتوبر سنة 1988 يعين السيد جمال عبد الرحمن حسن شركاسكي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم مدير للتصنيف والاجور، بالوزارة الأولى المديرية العامة | الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة. للوظيفة العمومية). مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تعين الآنسة زبيدة عسول، نائبة مدير للقضاء المدني بوزارة العدل. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني العالي للتكوين في البناء بالرويبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يعين السيد رابح بوشناق، مديرا للمعهد الوطني العالي للتكوين في البناء بالرويبة.
1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 29 الصادر بتاريخ 6 ذي الحجة عام 1408 الموافق 20 يوليو سنة 1988
- الصفحة 1091 - العمود الثاني - السطر الثامن. بدلا من : البيتي مي……….. يقرأ : البياتي مي. الصفحة 1092 العمود الثاني - السطر 21 . بدلا من : حقي عبد الوهاب المولود سنة 1928 بدير الزور (سورية). يقرأ : حقي عبد الوهاب المولود في أول ديسمبر سنة 1933 بدير الزور (سورية ) ……… (الباقي بدون تغيير) قرارات، مقررات، مناشير وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد قائمة معدات الاشغال العمومية التي تخضع للقواعد الادارية الخاصة بحركة المرور ان وزير النقل ووزير الاشغال العمومية بعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للأحكام الخاصة المطبقة على معدات الاشغال العمومية في اطار القواعد الخاصة بحركة المرور، تحدد القائمة المرفقة المعدات المعنية وترتيبها حسب الصنف . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988. وزير النقل وزير الاشغال العمومية رشيد بن بلس عيسى عبد اللاوي الملحق قائمة المعدات حسب الفئة (الصنف ) أولا : أجهزة التموين بالماء واغترافه | مضخات مركسة، مجمعات المضخات الآلية أو محطات الضخ المتنقلة . ثانيا : معدات الدراس والقلع : 1 - حفارات بكباشة مكتلة وملفاف ذو محرك ب - حفارات بخارية كاملة مركبة على أكرات ج - مرافع، د كباشات مكتلة أو ذات فصال ه - كباشات بخارية و - كباشات ديازال ز - مطارق ارتجاجية دراسات أو قلاعات. ثالثا : معدات اشغال تعمل بالهواء المضغوط. مولدات آلية ضاغطة متنقلة . رابعا : معدات التوطئة. 1 - مجرفة آلية، ب - جرافات ذات حبال او هدرولية ج حفارات د - جرارات خاصة مجنزرة ه – حفارات مركبة على عجلات مطاطية
الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 و - جرارات ذات عجلات مطاطية، ز - محراث رافع ذو محرك مساعد، ح حفارات شاحنات ط - رموس مجنزرة ي نقابة ذات حبال ك - موطئات مقطورة ل - موطئات مقطورة م - دامبر ن ملاسات مازجة ص مراذيذ الاراضي ع - عتاد اجتثاث الركام وحامله ف - شاحنات on حفارات. خامسا : اجهزة الرفع والشحن والتفريغ. 1 - رافعات متحركة آليا ب رافعات صنوبرية أو عمودية ج ناقلات متحركة . سادسا : اجهزة خاصة بالبناء وصيانة الطرق ومدارج الطائرات . معدات متحركة خاصة بالتلبيس : 1 - آلات التلبيس المتنقلة المستعملة للملبسات بالحرارة آلات التلبيس المتنقلة المسعملة للملبسات بالبارد، ب ج - صهاريج متنقلة لنقل اللدنات د - آلات التذويب ه - ناشرات وصقالات. معدات النشر : ا - معممات البخار،
- أحواض لتسخين اللدنات ب ج براميل النشر والرش د - مكسرات الحصى ومرحلات ه - شاحنات ومرملات و - كناسات آلية، ز - كاسحات الثلج. : معدات الرص : . ا - مالسات ضاغطة ب مقطورات ونقالات. سابعا : معدات لتنفيذ أعمال البناء وغيره : أ - خلاطات الخرسانة ب - دواليب اسطوانية لنقل الخرسانة ج مضخات خرسانة د ممهدات ه - ملاسات اهتزازية و - نقالات خرسانة آلية. ثامنا : معدات كهربائية : ا - مولدات متنقلة للطاقة الكهربائية ب محولات متنقلة. تاسعا : معدات السبر والحفر. ا - سابرات متنقلة . قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الاشغال العمومية. ان وزير النقل بمقتضى القانون رقم 84-08 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق، وبمقتضى المرسوم رقم 71-185 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن ترسيم الارقام العربية
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 ابريل سنة 1984 الذي يحدد اسماء الولايات ومقارها وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور
1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 المتضمن تحديد قائمة معدات الاشغال العمومية الخاضعة للقواعد الادارية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تخضع معدات الاشغال العمومية التي يضبط قائمتها وزير النقل بالاشتراك مع وزير الاشغال العمومية، للاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 2 : ترقم معدات الاشغال العمومية المبينة بصورة تعرفها في القائمة برقم يجمع كل فئة من الفئات التسعة للمعدات . المادة 3 : يمكن الترخيص لمعدات الاشغال العمومية المعنية والتي يزيد عرضها عن 25 مترا بالمرور على ان يقدم مستعملوها تصريحا لدى الولاية أو الولايات المعنية ثلاثة أيام كاملة على الاقل قبل تنقلها. يجب ان ينص هذا التصريح على خط السير المتبع والتوقيت التقريبي المرور المركبة في النقاط الرئيسية لهذا الخط. يسلم وصل بعد رخصة مرور الى المستعملين من طرف المصلح المختصة في الولاية وبعد موافقة رئيس مصلحة الهياكل القاعدية الاساسية. لا يسمح بمعدات الاشغال العمومية التي يفوق وزنها وطولها الحدود القصوى المرخص بها المرور الا ضمن الشروط المنصوص عليها بالنسبة للنقل الاستثنائي المادة 4 : لا يمكن أن تمر المركبات المنجرة على الطريق الا اذا كانت مزودة بمزالج مطاطية او بتجهيزات مماثلة تحول دون تضرر الطريق من أثر السلاسل، أو مخالفة لذلك، يجب نقلها على مقطورات. المادة 5 : يجب تزويد معدات الاشغال العمومية المعدنية التابعة للقطاع العمومي والقطاع الخاص بلوحة ترقيم بارزة لاتقبل الانتقال في مؤخرة السيارة وتحمل رقما ترتيبيا . يعطى هذا الرقم والى الولاية التي يوجد بها مقر المؤسسة صاحبة المركبة وتكون من اليمين الى اليسار من ثلاث ( 3 ) مجموعات من الارقام العربية بينها مطة أي : رسم بياني يحدد الولاية التي تم ترقيم هذه المعدات مجموعة اربعة ( 04 ) ارقام تمثل رقم الترتيب الزمني للترقيم الذي تضعه الولاية مجموعة ثلاث ( 03 ) ارقام يتكون من : الرقم 0 يمثل معدات الاشغال العمومية رقم يتراوح بين 1 و 3 يبين الاشغال العمومية كما هو محدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه. رقم 1 أو 2 يبين على التوالى القطاع العمومي والقطاع الخاص. مثل : 16-041-6792 تبين لوحة الترقيم التي تحمل رقم
- 16-6792-041 ان هذا العتاد هو 6792 في معدات الاشغال العمومية ( 0 ) النوع ادوات الخضر” ( 4 ) تابع للقطاع العمومي ( 1 ) ومرقم في ولاية الجزائر ( 16 ) 31-082-7384 تبين لوحة الترقيم التي تحمل رقم 31 – 7384-082 ان هذا العتاد هو 84 73 في معدات الاشغال العمومية ( 0 ) النوع “ الادوات الكهربائية “ ( 8 ) تابعة للقطاع الخاص ( 2 ) مرقمة في ولاية وهران ( 31 ) . المادة 6 : 1 ) تكتب ارقام لوحة الترقيم الخاصة بمعدات الاشغال العمومية التابعة للقطاع العمومي ( 1 ) بخط أبيض على خلفية حمراء ب ) تكتب ارقام لوحة الترقيم الخاصة بمعدات الاشغال العمومية التابعة للقطاع الخاص ( 2 ) بخط أسود على خلفية صفراء. المادة 7 : يجب ان تخضع مساحات الارقام ولوحات الترقيم للمواصفات المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل بالنسبة للمركبة المتنقلة. المادة 8 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار لاسيما منها احكام القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1982 المتضمن تطبيق قانون الطرق فيما يخص ادوات الاشغال العمومية المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1986 . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988. رشيد بن بلس
الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يتضمن احداث شهادة التكوين في تقنيات استغلال وسائل الانقاذ والحياة في البحر. ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المعهد العالي البحرى وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية وبمقتضى المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 والمتعلق بالعمل على ضمان الامن على متن السفن يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينظم المعهد العالى البحرى، في اطار التعليم البحري، تكوينا يرمي الى سد حاجيات التخصص في ميدان الانقاذ والحياة في البحر، وبهذا تحث في اطار التنظيم المتعلق بالشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية وبتنظيم التعليم البحرى شهادة التكوين في تقنيات استغلال وسائل الانقاذ والحياة في البحر المادة 2 : ينظم التكوين الخاص بالحصول على الشهادة المذكورة في المادة الأولى أعلاه لكل رجال البحرية. يدوم التكوين أسبوعا المادة 3: يرفق برنامج التكوين وعدد الساعات المخصصة للدروس وكذلك التمارين التطبيقية بأصل هذا : القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988. رشيد بن يلس وزارة التعليم العالى قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 ، صادر عن وزير التعليم العالي، يعين السيد محمد ،قلعي في وظيفة عليا غير انتخابية في الدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي. وزارة الثقافة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحدد المقاييس الدنيا لإعادة عزف النشيد الوطني. إن وزير الثقافة والسياحة ووزير الدفاع الوطني بمقتضى القانون رقم 86-06 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986، والمتعلق بالنشيد الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد ظروف الاداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتان الموسقيتان الكاملة والمختصرة اللتان تعرفان في الحفلات الرسمية لاسيما المادة 8 منه. يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة الآلات الموسيقية التي يجدر استخدامها في اداء النشيد الوطني كما يلي :
1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه آلات النفخ :
- فلوت
- أوبوا باصون
- كلارينات سكسوفون ترومبا كرني بوق باص
- كنترباص ترمبون كوتيبت الآلات الوترية : كمبان الطو تشيلو
- كنترباص الآلات ذات الملامس : بيانو أرغن آلات الايقاع : طبل صغير طبل كبير صنوج تمبال المادة 2 : يتطلب عزف النشيد الوطني بالآلات استعمال احدى المجموعتين المبينتين أدناه، والمتكونتين من موسيقيين مؤهلين لأدائه بكل أمانة. 1 2 جوق هارموني 2 جوق فليرموني المادة 3 : يحدد التشكيل الأدنى للجوق الهارموني كمايلي :
- 2 كلارينات
- 2 باص 1 ترمبون 2 سكسفون 1 ترمبا
- 1 طبل صغير
- 1 طبل كبير 1 صنوج المادة 4 : يحدد التشكيل الادنى للجوق الفيلرموني كما يلي : 4 صف أول فيولا 2 صف ثاني فيولا
- 2 الطو 2 تشيلو 1 كنتر باص 1 فلوت 1 اوبوا 1 كلارينات 1 ترمبا
- 1 طبل صغير 1 تمبال أو طبل كبير 1 صنوج المادة 5 : يكمل الجوقان المذكوران في المادتين 3 و 4 أعلاه بمجموعة صوتية تتكون على الاقل من ستة ( 6 ) منشدين مؤهلين لاداء النشيد الوطني بكل أمانة علانية موسيقى وكلمات . المادة 6 : يستلزم كل أداء النشيد الوطني أو تسجيل له الزمن الاتي : سوداء واحدة = 116. المادة 7 : عندما لا يمكن توفير الشروط المحددة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 يمكن اللجوء الى عزف النشيد الوطني بواسطة مساعد صوتي. المادة 8 : يخضع كل تسجيل للنشيد الوطني على أي مساعد بغرض اذاعته علنيا للشروط المحددة في المواد أعلاه. وينبغي أن يتوفر على مواصفات تقنية ذات مستوى عال. ويخضع البث العلني لأي تسجيل للنشيد الوطني الموافقة وزارة الدفاع الوطني ووزارة الثقافة والسياحة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 عن وزير الدفاع عن وزير الثقافة الوطني والسياحة الامين العام الامين العام مصطفى شلوفي أحمد نوي
الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق | 20 سبتمبر سنة 1988 يحدد ظروف عزف النشيد الوطني بمناسبة الاحتفالات أو احياء الذكريات الوطنية بحضور السلطات الرسمية في الولاية. إن وزير الثقافة والسياحة ووزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 86-06 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالنشيد الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد ظروف الاداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة اللتان تعزفان في الحفلات الرسمية، لاسيما المادة 7 ) فقرة 2 ) منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحدد المقاييس الدنيا لاعادة طبع نسخ من النشيد الوطني، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يعزف النشيد الوطني في نصه الجزئي | مع تكرار اللازمة أو دون تكرارها، بحضور كل السلطات الرسمية في الولاية بمناسبة الاحداث التاريخية الآتية : ذكرى أول نوفمبر، ذكرى 5 يوليو،
- ذكرى 20 غشت. المادة 2 : يعزف النشيد الوطني طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988. وزير الداخلية عن وزير الدفاع عن وزير الثقافة الهادي خضيري الوطني والسياحة الامين العام الأمين العام مصطفى شلوفي أحمد نوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بعزف النشيد الوطني بمناسبة التظاهرات الرياضية والثقافية الدولة للشباب التي تنظم في الجزائر. إن وزير الثقافة والسياحة ووزير الدفاع الوطني، ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى القانون رقم 86-06 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالنشيد الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، والذى يحدد ظروف الاداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة اللتان تعزفان في الحفلات الرسمية، لاسيما المادة 7 ( فقرة 3 ) منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحدد. المقاييس الدنيا لاعادة طبع نسخ من النشيد الوطني، يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 7 ( فققرة 3 ) من المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه يعزف النشيد الوطني بمناسبة التظاهرات الرياضية والثقافية الدولية للشباب التي تنظم في الجزائر. المادة 2 : التظاهرات الرياضية والثقافية المذكورة في المادة السابقة هي : 1 - المنافسات الرياضية الرسمية التي يكون أحد طرفيها الفريق ( الفرق ( الوطني (الوطنية ) ، 2 - الندوات والملتقيات المخصصة للكشافة 3 - المهرجانات الدولية للشباب .. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 . وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الدفاع عن وزير الثقافة الوطني والسياحة رفيق عبد الحق برارحي الأمين العام الامين العام مصطفى شلوفي أحمد نوي
1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 صفر عام 1409 ه قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر | سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق | أول أكتوبر سنة 1988 صادر عن وزير الثقافة والسياحة يعين السيد نور الدين بلوفة، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. وزارة التربية والتكوين قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات | والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 صادر عن وزير التربية والتكوين يعين السيد محند ايباريسن، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان التربية والتكوين. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 صادر عن وزير المجاهدين، يعين السيد حسين آيت أحمد، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. وزارة التجارة مقرران مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص قائمين بالاعمال مؤقتا بديوان وزير التجارة. بموجب مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق بوعلام حداد ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا بديوان وزير التجارة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 صادر عن وزير التجارة، يعين السيد محمد نور الدين صبيع مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا بديوان وزير التجارة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا . بموجب مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 صادر عن وزير التجارة، يعين السيد محند أمقران بن سي علي، نائب مدير الدراسات، قائما بالاعمال مؤقتا بمديرية الاسعار بوزارة التجارة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 18 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1988 صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنهى مهام السيد محمد قلعي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، بوزارة التكوين المهني أول أكتوبر سنة 1988 صادر عن وزير التجارة، يعين السيد والعمل ( سابقا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1988 صادر عن وزير العمل والشؤون | الاجتماعية تنهى مهام السيد دحمان عبد مزيم بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، بوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . ) ) ( ( قراران مؤرخان في 18 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الحماية الاجتماعية ( سابقا ) . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1988 صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تنهى مهام السيد عدنان صويلح، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، بوزارة الحماية الاجتماعية ( سابقا ) . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1988 صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنهى مهام السيد عبد العزيز بن دادة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، بوزارة الحماية الاجتماعية ( سابقا ) . ) ) ( ( - قرارات مؤرخة في 18 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام ملحقين بديوان وزير التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1988 صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنهى مهام السيد مختار باشا، بصفته ملحقا بديوان وزير التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1988 صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنهى مهام السيد مخلوف بومعراف، بصفته ملحقا بديوان وزير التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . ) ) ( ( بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1988 صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنهى مهام السيد ابن يوسف عوايشية، بصفته ملحقا بديوان وزير التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. إن وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المتضمن تحديد اسعار منتوجات الحديد والصلب، لا سيما المادتان 2 و 6 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجرى بيع منتوجات الحديد والصلب أثناء الفترة السداسية الثانية لسنة 1988، وفقا للاسعار الموجودة في “ جدول أسعار منتوجات الحديد والصلب “ النشرة الصادرة في يوليو سنة 1988 ، والتي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77 118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 2 : يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني على المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988. فيصل بوذراع المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر