قرار

قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يتضمن المصادقة على المقاييس 7 6 يونيو سنة 1993 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن المسماة " أمادن " ، " ايبوراسن "، " بني سغوال "، " واكرا " 8 6 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك على المساحة المسماة جبل بوجابر ( تبسة ) . 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.