قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يتضمن المصادقة على المقاييس 7 6 يونيو سنة 1993 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن المسماة " أمادن " ، " ايبوراسن "، " بني سغوال "، " واكرا " 8 6 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك على المساحة المسماة جبل بوجابر ( تبسة ) . 3
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك في المحيط المسمى " جبل بوجابر "
تقدر مساحته بحوالي 2,8 كلم 2 ، الواقعة على تراب بلديتي عين الزرقاء والمريج ( ولاية تبسة ).
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 50.000/1 رقم 151 بوخضرة الملحق بالملف تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع تحدد قممه أ.ب. ج،، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير، منطقة الشمال التالية : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية س = 1001.000 س = 1003.000 أ ج = 285.000 ص = 284.000 ص س = 1003.000س س = 1001.000 د = 285.000 ص = 284.000 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993.
بلقاسم بلعربي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.