قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح مؤسسة محمود رامول رخصة للبحث عن المواد المعدنية للملاط على المساحة المسماة " وادي جر " ( ولاية البليدة ). 13 / العدد
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة " سيدي عيسى " و " جبل عمارة "
الواقعة على تراب بلدية ولهاصة، ولاية عين تموشنت.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصاميم المعدة بمقياس 1/5000 الملحقة بالملفات، تتكون مساحات بحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير المنطقة الشمالية :
مساحة سيدي عيسي " (أ، ب، ج، د، ه و) 15.112 س س 18.000 س د ص = 24.000 ص ص = 227.000 س = 115.112 س = 118.000
ب - - ص = 227.500 ص = 225.000 ص س = 118.400 س = 117.000 ج و ص = 228.800 ص = 224.800 / العدد 10 22 شعبان عام 1413 ه مساحة · جبل عمارة " (أ، ب، ج، د، هه و) 18.000 س س= 21.000 س أ د - ص = 24.000 = 224.000 = 118.000 س = 120.700 س ب = 225.000 ص = 22.000 ص ص س = 120.000 س = 119.200 ج و - ص = 225.000 ص = 222.800
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.