قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير البزولان على المساحة المسماة " كاب جينات والفوسفات
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة " كاب جينات " الواقعة على تراب بلدية الثنية، ( ولاية بومرداس ).
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية شمال :
س = 593.000 س 595.631 س
أ - ج- ص = 96.000 ص 99.716 ص س = 593.000 س= 595.631 س ب د - ص = 399.000 = 96.000 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.