قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 17 1992، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة " سيدي عيسى " و " جبل عمارة ( ولاية عين تموشنت .) .)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة " تاكوش وكاف النسور " الواقعة على التوالي بتراب بلديتي الشطايبي وسرايدي، ولاية عنابة
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بالملفات، تتكون كل مساحة بحث من مضلع تحدد رؤوسه وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير المنطقة الشمالية :
مساحة تاكوش : أ. ب. ج. د : 15.716 س 19.000 س أ i - ص = 425.000 ص = 25.550 : 4 ص 22 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية 19.000 س 15.716 س ب د- = 425.000 صص = 430.300 ص تكون الأضلاع أ ب و. ب. ج. و. د. أمستقيمة ويتشكل الضلع ج د من رسم شاطئ ( البحر ) مساحة كاف النسور ( أ. ب. ج.د) س= 07.000 س س = 931.000 -أ ج ص = 425.000 ص = 28.200 ص س= 13.000 س س = 07.000 س
ب - د - = 425.000 ص ص = 428.050 تكون الأضلاع (أ ب) و ( ب ج ) و ( د أ ) مستقيمة ويتشكل الضلع ج د من رسم شاطئ ( البحر )
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث سنوات ( 03 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الؤلى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 عبد النور كرمان -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.