قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993 ، الرصاص والزنك والنحاس في منطقة "قرقور " بسطيف والمنجمي
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والنحاس على خمس مساحات، تسمى على التوالي :
بوقديمة، كاف سماح ، عين شجيرة، جبل هلال عنيني - عين الحمراء وعين الكبيرة، الواقعة في تراب ولاية سطيف.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 50.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤرسه أ، ب، ج، د، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير، الناحية الشمالية.
مساحة بوقديمة ( الصحيفة رقم 92 المساحة 2 كلم 2. ) س 12.000 س 715.000 س أ ج 3339.000 ع 337.000 ع س = 15.000 س س = 712.000 د 339.000 ع 3337.000 ع / العدد 52 19 صفر عام 1414 ه مساحة كاف سماح وعين شجيرة الصحيفة رقم 92 المساحة 24 كلم 2 ) س 15.000 سس س 19.000 س أ ج = 336.000 ع 330.000 ع س = 719.000 س = 715.000 د = 336.000 ع = 330.000 مساحة جبل هلال ( الصحيفة رقم 69 المساحة 4,2 كلم 2 ) س= 708.000 س س 13.500 س أ ج 347.500 ع 345.000 ع س 13.500 7س س = 708.000 س ب د 347.500 ع 345.000 ع مساحة عنيني وعين الحمراء ( الصحيفة رقم 93 المساحة 15 كلم 2 ) س = 720.000 = س 28.000 س أ ج = 340.000 = 336.000 ع س = 728.000 س = 720.000 د = 340.000 336.000 ع مساحة عين الكبيرةء ( الصحيفة رقم 70 المساحة 32 كلم 2 ) س = 750.000 س س = 762.000 أ ج 350.000 = 344.000 ع 19 صفر عام 1414 الجريدة الرسمية س = 762.000 س = 750.000 د 350.000 = 344.000
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة 3 سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993. : بلقاسم بلعربي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.