قرار

قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 6 يونيو سنة 1993 ، الرصاص والزنك والنحاس في منطقة "قرقور " بسطيف والمنجمي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.