قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الدولوميت على المساحة المسماة "أوشبه" ( ولاية تلمسان ( للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة رخصة للبحث عن معدن "الدولوميت"
على المساحة المسماة "أوشبه" تقدر بحوالي خمسة عشر ( 15 ) هكتارا الواقعة على تراب بلدية عين فزة ( ولاية تلمسان ).
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 5.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير منطقة الشمال التالية :
س = 140.000 س = 141.000 أ ص = 186.000 ص = 185.500 = 141.000 س = 140.000 س ). ب د . ب ص = 186.000 ص ص = 185.500 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة، لمدة ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 بلقاسم بلعربي : وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.