قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 17 1992 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة " سيدي بوحمام " ( ولاية عين تموشنت )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة " رشقون" و" قلعة نجارية " و "
الهوارية " و " جبل دخمة " الواقعة على تراب بلدية بني صاف، ( ولاية عين تموشنت ).
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير - المنطقة الشمالية : / العدد 10 22 شعبان عام 1413 مساحة رشقون " ( الرؤوس أ، ب، ج ) س 20.050 س س = 123.000
أ - ج ص 230.050 ص ص = 230.050 س = 122.000 ب - ص = 229.000 مساحة قلعة نجارية ( رؤوس أ.ب. ج.د ) س = 128.000 = 131.228 س أ - ج ص = 226.000 = 228.000 س 28.000 س س = 131.000 ب つー ص = 228.000 ص ص = 227.000 مساحة الهوارية ( الرؤوس أ.ب. ج .د ) 135.000 س س = 134.000
أ - ج ص = 233.000 ص ص = 236.200 ص س = 135.000 س= 33.000 س
ب - ل - ص = 236.200 ص = 233.200 ص مساحة جبل دخمة " ( الرؤوس أ، ب، ج ، د) س = 146.000 س 147.103 س -أ ج ص = 224.000 ص = 226.000 س 147.103 س س = 146.000
ب - つー ص = 24.000 ص = 226.000 22 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة 1992.
عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.