مرسوم تنفيذي رقم 93-178 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المادتين 32 و 33، الفصل الرابع الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 32 وتتمم كما يأتي :
" المادة 32 : يتكون المجلس العلمي في المركز الجامعي، زيادة على مدير المركز الجامعي، من :
أربعة ( 4 ) الى سبعة ( 7 ) اساتذة، اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) اساتذة محاضرين استاذ مساعد مكلف بالدروس أو استاذين مساعدين مكلفين بالدروس استاذ مساعد واحد، المدير المساعد المكلف بالدراسات الجامعية
- المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث مدير أو مديري وحدات البحث ان اقتضى الامر.
يعين الاساتذة والاساتذة المحاضرون الذيبن نتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع ، بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويعين الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس والاستاذ المساعد الذين ينتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع، بقرار الوزير المكلف 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
يحدد، في اطار الحيزين المذكورين اعلاه، العدد المضبوط من الاساتذة والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس لكل مجلس علمي حسب المقاييس التي يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وعندما يقل عدد الاساتذة أو يساوي اربعة ( 4 ) يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المحاضرون المناصب الشاغرة.
وعندما يقل عدد الاساتذة المحاضرين عن اثنين
(2) أو يساويهما يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب المناصب الشاغرة الباقية الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس.
في حالة ما اذا كان عدد الاساتذة والاساتذة المحاضرين اقل من ستة ( 6 ) يشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس ، المناصب الشاغرة الباقية.
وإذا لم يتوفر في المركز الجامعي العدد الكافي من المدرسين لتكوين المجلس وفق الاجراء المبين أعلاه، يحدد بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي تكوين المجلس العلمي في المركز الجامعي.
ينتخب جميع أعضاء المجلس رئيسه من بين الاساتذة، أو ان اقتضى الامر من بين الاساتذة المحاضرين، وان لم يكونوا فمن بين الاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس الحائزين دكتوراه الدولة، ويعينه بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 33 وتتمم كما يأتي :
" المادة 33 : يتولى المجلس العلمي في المركز الجامعي ما يأتي :
يبدي رأيه في تنظيم البرامج التعليمية ومحتواها، / العدد 48 أول صفر عام 1414 ه
- يقيم الاعمال العلمية واعمال البحث في المركز الجامعي وتنظيم اشغال البحث يدلي برأيه في مشروع ميزانية التعليم والبحث المخصصة للمركز الجامعي،
- بعد اقتراحات برامج البحث يقترح في ميدان الدراسات العليا فتح الفروع أو ابقاءها أو إغلاقها وعدد المناصب المطلوب شغلها كما يعد حصيلة ذلك، يتولى تنظيم مسابقات الالتحاق بالدراسات العليا وينشر نتائجها، يبدي رأيه في مواضيع البحث التي يقترحها طلبة الدراسات العليا والباحثون يعين لجان الامتحانات يدلي برأيه في مواصفات الاساتذة وفي الاعداد المحتاج اليها منهم
- يعد قائمة الاساتذة المرشحين للتمتع بالسنة السبتية إن وجدت يدلي برأيه في منشورات المركز الجامعي وفي تنظيم التظاهرات العلمية يبدي أي رأي في المعاهدات المبرمة بين الجامعات، يدلي برأيه في أية مسألة أخرى بيداغوجية وعلمية تعرض عليه "،
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة .1993 بلعيد عبد السلام أول صفر عام 1414 الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.