مرسوم رقم 86-113 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 735
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 «المصاريف المحتملة احتياط مجمع». 736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدرة سبعة ملايين دينار (2.000.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية، في الباب
12 - «النشاط الدولي».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون
- مرسوم رقم 85-329
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-70
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.