مرسوم تنفيذي رقم 93-176 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 الوطني للتعليم العالي. والمتضمن القانون الاساسي للمعهد 9
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المواد 20 و 21 و 22 من الفصل الخامس في المرسوم رقم 83 543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 20 وتتمم كما يأتي :
" المادة 20 : يتكون المجلس العلمي في المعهد زيادة على مدير المعهد، من :
أربعة ( 4 ) الى سبعة ( 7 ) اساتذة، اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) اساتذة محاضرين استاذ مساعد مكلف بالدروس أو استاذين مساعدين مكلفين ( 2 ) بالدروس
- استاذ مساعد واحد
- المدير المساعد المكلف بالدراسات
- المدير المساعد المكلف بالبحث إن وجد، مدير أو مديري وحدات البحث ان اقتضى الامر.
يعين الاساتذة والاساتذة المحاضرون، الذين انتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
يعين الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس والاستاذ المساعد، الذين انتخبهم نظراؤهم بقرار / العدد 48 أول صفر عام 1414 ه الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
يحدد، في اطار الحيزين المذكورين اعلاه، العدد .
المضبوط من الاساتذة والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس لكل مجلس علمي حسب المقاييس التي يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وعندما يقل عدد الاساتذة أو يساوي اربعة ( 4 ) يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المحاضرون المناصب الشاغرة.
وعندما يقل عدد الاساتذة المحاضرين عن اثنين
(2) أو يساويها يكون العاملون حينئذ أعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس المناصب الشاغرة الباقية.
في حالة ما اذا كان عدد الاساتذة والاساتذة المحاضرين اقل من ستة ( 6 ) يشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس المناصب الشاغرة الباقية.
وإذا لم يتوفر للمعهد العدد الكافي من المدرسين لتكوين المجلس وفق الاجراء المبين اعلاه، تطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 3 في المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983، والمذكور اعلاه ليشغل المناصب الشاغرة مدرسو الجامعة الملحقون بها ويعين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي اساتذة الجامعة الملحق بها المدعوون للمشاركة في المجلس ينتخب جميع أعضاء المجلس رئيسه من بين الاساتذة، أو أن اقتضى الامر من بين الاساتذة المحاضرين، وان لم يكونوا فمن بين الاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس الحائزين دكتوراه الدولة، ويعينه بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 21 وتتمم كما يأتي :
" المادة 21 : يتولى المجلس العلمي في المعهد ما يأتي :
أول صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية يبدي رأيه في تنظيم البرامج التعليمية ومحتواها، يقيم الأعمال العلمية واعمال البحث في المعهد، وتنظيم اشغال البحث يدلي برأيه في مشروع ميزانية التعليم والبحث المخصصة للمعهد،
- يعد اقتراحات برامج البحث يقترح في ميدان الدراسات العليا فتح الفروع وابقاءها أو إغلاقها وعدد المناصب المطلوب شغلها كما يعد حصيلة ذلك، يتولى تنظيم مسابقات الالتحاق بالدراسات العليا وينشر نتائجها، يبدي رأيه في مواضيع البحث التي يقترحها طلبة الدراسات العليا والباحثون
- يعين لجان الامتحانات يدلي برأيه في مواصفات الاساتذة وفي الاعداد المحتاج اليها منهم،
- يعد قائمة الاساتذة المرشحين للتمتع بالسنة السبتية إن وجدت يدلي برأيه في منشورات المعهد وفي تنظيم التظاهرات العلمية، يبدي أي رأي في المعاهدات المبرمة بين الجامعات، يدلي برأيه في أية مسألة أخرى بيداغوجية وعلمية تعرض عليه "،
المادة 4
فتح المادةتلغى المادة 22 من الفصل الخامس من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور اعلاه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 83-543
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.