ج.ر عدد 12 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات سنية ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-69 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة في 23 نوفمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر. 398 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399 مرسوم رقم 87 71 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتعلق بتنظيم اذاعة رسائل لاسلكية كهربائية في الموانيء الجزائرية ومراسيها ومياه الرسو فيها ومياهها الاقليمية. 407

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه فهرس (تابع) مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية تاخمرت (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 408 مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية تاخمرت (ولاية تيارت) من مهامهم الانتخابية 408 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية ملاكو (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية. 409 مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمنان اقصاء عضوين فى المجلس الشعبي لبلدية ملاكو ولاية تيارت من مهامهما الانتخابية. 409 مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية بوقرة (ولاية تيارت من مهامهم الانتخابية. 410 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدى على ملال (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 410 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدية سيدى على ملال ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 410 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية مادنة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 410 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبى لبلدية مادنة ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 410 قرارات مقررات، مناشير وازارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 27 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التي لا تندرج فى البرامج الى فصول فرعية لحسابات المصاريف والايرادات و بنود بشأن اطار ميزانيتي البلديات وحساباتها. 411 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986، يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان البلدى للضرائب المباشرة. 411 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يحدد نسبة مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة التابع لها. 412 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات. 412 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 413 قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة. 414

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية المحلية. 414 قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والمالية . 415 قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعلام. 415 قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات. 416 قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمراقبة. 416 قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 417 قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 417 قرارات مؤرخة في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 418 قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 يحدد كيفيات | حساب الزيادة فى تخصيص الضريبة المتساوية للجماعات المحلية. 427 قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 يحدد التكاليف الالزامية للتسيير في البلديات والولايات من أجل حساب تخصيص الخدمة العمومية من صندوق التضامن. 427 مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يلغى المقرر المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذى لولاية تندوف، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 427 وزارة الشؤون الدينية مقرر مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير لشؤون الحج، قائم بالاعمال مؤقتا. 429 وزارة التخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يحدد مبالغ التعويضات الخاصة التي تمنح للاشخاص الذين يدعون لأداء مهام مؤقتة أثناء تحضير الاحصاء العام للسكان والسكن في سنة 1987 واجرائه. 429 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الصحة العمومية. 430 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير المجاهدين. 430 :

398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-69 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة في 23 نوفمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ت - وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة في 23 نوفمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر. يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة في 23 نوفمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر، وتنشر في

الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987. الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون اقتصادي وثقافي وفني بسم الله الرحمن الرحيم ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

  • رغبة منهما في تعزيز الروابط الاخوية القائمة بينهما واحياء التراث الثقافي المشترك المتمثل في اقامة حضارة عربية اسلامية أصلية -6 وتأكيدا لتوفيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بينهما، قد اتفقتا وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين على مايلي : المادة الاولى يسعى الطرفان المتعاقدان الى تطوير وتدعيم التعاون الاقتصادى والثقافي والفني بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك. المادة الثانية التعاون المشار اليه فى هذه الاتفاقية يشمل بنوع خاص وعلى سبيل المثال وليس الحصر : I تشجيع اقامة مشاريع تنمية زراعية وحيوانية وصناعية وفنية بين البلدين. 2 تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالابحاث العلمية والتكنولوجية.

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 3 تشجيع تبادل مختلف السلع والمنتجات فيما بينهما. 4 تشجيع تبادل واعداد الخبراء الفنيين اللازمين لبرامج تعاونية محدودة. 5 - توثيق التعاون في كلا البلدين بين المؤسسات المختصة في المجالات الثقافية والتربوية والمهنية والرياضية والاعلامية والصحية. المادة الثالثة يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين مؤسسات البلدين، ويشمل ذلك انشاء مشاريع وشركات مشتركة في مختلف المجالات. المادة الرابعة يشجع الطرفان المتعاقدان استثمار وحرية انتقال رؤوس الاموال لكل من البلدين في بلد الطرف الآخر وفقا للقوانين المعمول بها فى البلدين. المادة الخامسة يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والثقافية والفنية بمختلف انواعها بينهما، واقامة المعارض المؤقتة من أجل تدعيم التعاون الاقتصادي والثقافي والفني. مراسيم مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. ان رئيس الجمهورية، المادة السادسة يؤلف الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تجتمع بالتناوب في كلا البلدين، وبناء على طلب احد الطرفين، وذلك للتشاور في اتخاذ الاجراءات والاساليب لدعم وتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بينهما. المادة السابعة أ (أ) يبدأ العمل بهذه الاتفاقية وتعتبر سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للانظمة المعمول بها في كلا البلدين. ب مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سريان مفعولها، وتجدد تلقائيا لفترات متتالية، مدة كل منها عام واحد، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بخلاف ذلك، قبل انتهاء مدة السريان بستة أشهر. حررت هذه الاتفاقية من أصلين باللغة العربية وكلاهما معتمدان. وقعت بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1407 الموافق 23 نوفمبر سنة 1986. عن عن الجمهورية الجزائرية المملكة العربية الديمقراطية الشعبية السعودية عبد العزيز خلاف هشام محي الدين ناظر عضو اللجنة المركزية وزير التخطيط ووزير المالية ووزير البترول والثروة المعدنية بالنيابة تنظيمية

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه

400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 67-284 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في | 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يعدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 | العالى، والمتضمن احداث اللجنة الوطنية لمعادلة الاجازات والشهادات الجامعية الاجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية، واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة، و بمقتضى المرسوم رقم 74-200 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن انشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية، و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات العليا وتنظيم السنة الأولى منها،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى و بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى و بمقتضى المرسوم رقم 86 52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، و بمقتضى المرسوم رقم 86-113 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن انشاء مجالس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، برسم ما يلي : الباب الاول الدراسات العليا المادة الاولى : يعظم هذا المرسوم التكوين في الدراسات العليا الذى يأتى بعد انهاء التعليم العالي. المادة 2 : هدف الدراسات العليا تكوين اطارات عالية التأهيل للتعليم العالي والبحث وقطاعات النشاط الوطني الاخرى.

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 ويجب أن تتجاوب الدراسات العليا مع أهداف التنمية المخططة. المادة 3 : تشمل الدراسات العليا، في جميع المواد مع مراعاة أحكام المرسومين رقم 71-275 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، ورقم 74 200 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المذكورين أعلاه، ما يأتي :

  • الدراسات العليا الاولى وتتوج بالماجستير،
    • الدراسات العليا الثانية وتتوج بدكتوراه الدولة،
  • الدراسات العليا الاختصاصية وتتوج بشهادة الدراسات العليا الاختصاصية. المادة 4 : يحدث لدى وزير التعليم العالى مجلس للدراسات العليا. يضطلع مجلس الدراسات العليا بما يأتي : يدرس ملفات ترشيحات التأهيل وطلبات تمديد الدراسة التي تقدمها المؤسسات، ويقوم على الخصوص بتقويم قدرة هذه المؤسسات على تنظيم أنواع التكوين فى الدراسات العلياء يقترح عدد مناصب الدراسات العليا | المطلوب فتحها في مختلف الفروع تبعا للقدرات المتوفرة وتوجيهات التخطيط، يقترح مقاييس الالتحاق بالدراسات العليا الاختصاصية، يدرس الحصائل السنوية في التكوين العالى، - ويقدم أى عرض أو مقترح من شأنه أن يحسن سير الدراسات ومردودها. المادة 5 : يتكون مجلس الدراسات العليا المنصوص عليه في المادة السابقة من :
  • مدير الدراسات العليا والبحث العلمى فى وزارة التعليم العالى، رئيسا، مدير التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج بوزارة التعليم العالى ممثل وزير التخطيط،
  • ممثل المحافظ السامي للبحث
  • مديري الجامعات منسقى معاهد التعليم العالى الوطنية المعنيين،
  • مديرى مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التكوين العالى، ومؤسسات التكوين والبحث الاخرى المعنيين
  • الاساتذة الاعلى رتبة الذين يمثلون كل فرع في الدراسات العليا، ويختارهم لكفاءتهم من بين رؤساء المجالس العلمية، وزير التعليم العالى أو يشترك فى اختيارهم مع الوزير الوصى من بين رؤساء المجالس التربوية. يمكن مجلس الدراسات العليا أن يستعين في أشغاله عند الحاجة، بشخصيات علمية وبممثلى القطاعات المستخدمة الرئيسية. المادة 6 : يحدد وزير التعليم العالى بقراره كيفيات عمل مجلس الدراسات العليا. المادة 7 : تنظم الدراسات العليا الأولى في الجامعات ومؤسسات التعليم العالى الوطنية، التي يخولها ذلك بقرار وزير التعليم العالى. ويمكن أن تنظم في معاهد التكوين العالى الوطنية ومؤسسات التكوين والبحث الأخرى التي يخولها ذلك وزير التعليم العالى بقرار، بغاء على اقتراح مجلس الدراسات العليا. المادة 8 : تنظم الدراسات العليا الثانية في الجامعات التي يخولها ذلك وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الدراسات العليا. ويمكن أن تنظم أيضا في المؤسسات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين وفي مؤسسات التكوين والبحث الأخرى التي يخولها ذلك بقرار وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الدراسات العليا.

402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه المادة و : يمكن أن تنظم الدراسات العليا | الاختصاصية في الجامعات والمؤسسات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين ومؤسسات التكوين والبحث الأخرى التى يخولها ذلك وزير التعليم العالى بقرار، بناء على اقتراح مجلس الدراسات العليا. المادة 10 : يحدد وزير التعليم العالى بقرار اجراء التخويل المنصوص عليه فى المواد 7 و 8 و 9 أعلاه، وكيفياته. يجب أن يبين قرار التخويل على الخصوص المؤسسة، والفرع، والتخصص، والشعبة المعنية، وكذلك أسماء الاساتذة أو الباحثين المكلفين بتأطير التكوين المقصود، وألقابهم ومؤهلاتهم. يجدد التخويل كل أربع (4) سنوات وكلما تغيرت الظروف التي اقتضت منحه. المادة 11 : يسلم وزير التعليم العالى شهادتي الماجستير ودكتوراه الدولة، ويبين فيها الفرع والتخصص والشعبة. كما يسلم الدراسات العليا الاختصاصية ويبين فيها التخصص المتبع. المادة 12 : يحدد وزير التعليم العالى بقرار قائمة الفروع التي تفتح للتكوين في الدراسات العليا. وتتمم عند الحاجة حسب الطريقة نفسها. المادة 13 : يحدد عدد المناصب التي تفتح في كل فرع على الصعيد الوطنى بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير التخطيط. ويحدد وزير التعليم العالى بقرار توزيعها حسب كل مؤسسة وفرع واختصاص وشعبة. الباب الثاني الدراسات العليا الاولى المادة 14 : تستهدف الدراسات العليا الاولى تعميق المعارف فى مادة رئيسية والتدريب على تقنيات البحث والتحكم فى مناهج التحليل | والاستدلال، والتجريب، الضرورية في الاعمال المهنية والبحث العلمى والتقني والتعليم العالى. المادة 15 : يمكن أن يلحق بالدراسات العليا الاولى بناء على المسابقة الحائزون شهادة في التعليم العالى أو شهادة معترف بمعادلتها لها. ويحدد وزير التعليم العالى بقرار كيفيات تنظيم المسابقات تبعا لخاصيات الفروع. يضبط قائمة المترشحين المقبولين، المجلس العلمي في المعهد الجامعي، أو المجلس العلمي أو التربوي في المؤسسة المخولة. المادة 16 : يحدد وزير التعليم العالى بقرار قائمة الشهادات التي تخول الالتحاق بالدراسات العليا الاولى. المادة 17 : يحدد مجلس الدراسات العليا عدد التسجيلات التي تفتح في فرع من الفروع وفي مختلف الاختصاصات تبعا لامكانيات التأطير والتوجيهات التي يحددها التخطيط. المادة 18 : يدوم التكوين للحصول على الماجستير سنتين أو أربعة سداسيات، ويشتمل على ما يأتي : دروس نظرية 6

  • ملتقيات وتداريب أشغال مخبرية في المواد التي تتطلب هذا- النمط من التكوين، تعليم لغة أجنبية،
  • تكوين تربوى للطلبة الذين يتجهون الى التعليم، تحرير رسالة. المواظبة على جميع الاعمال المقررة اجبارية. المادة 19 : تستهدف الدروس النظرية تعميق المعارف فى المادة الرئيسية وفي المواد المرتبطة بها، أن اقتضى الامر ذلك.

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 20 : تستهدف الملتقيات والتداريب والاشغال المخبرية تعميق المعارف والتدريب على تقنيات البحث في آن واحد.

المادة 25 : تأذن لجنة الامتحان للطالب الذي أحرز النقط المطلوبة، بعد دراسة مجموع نتائج السداسيين الأولين بتسجيل نفسه في السداسي الثالث. المادة 21 : يستهدف تعليم اللغة الاجنبية الذي يقدم خلال سنتى التكوين تحكم الطالب في هذه اللغة قصد استخدامها تقنيا في ميدان البحث المختار. يحدد كل معهد اختيار اللغة المطلوبة تعلمها تبعا للفرع. يتوقف تقديم الرسالة على النجاح في جميع مقررات اللغة الاجنبية. المادة 22 : يشتمل التكوين التربوى للطلبة الذين يتجهون الى التعليم على ما يأتي : تعليم نظرى على الاقل يحدد وزير التعليم العالى بقرار محتواه في كل معهد، اشراك الطالب في الملتقيات والاشغال

- الموجهة التي تقدم في المعهد، حسب الكيفيات التي يحددها وزير التعليم العالى في وقت لاحق، مشاركة الطالب في السنة الثانية من

- التكوين في تأطير الاشغال التطبيقية أو الاشغال الموجهة في التعليم العالى تحت مسؤولية أستاذ أو أستاذ محاضر يقدر خدماته. المادة 23 : يحدد وزير التعليم العالى بقرار كيفيات تنظيم هذا التكوين ومراقبته وتوجيهه. المادة 24 : تتولى المتابعة التربوية والعلمية في مختلف الدروس النظرية والتطبيقية المقدمة لجنة الاختصاص التربوى التي يعينها المجلس العلمي في المعهد الجامعي أو المجلس العلمي والتربوي في المؤسسة المخولة. وتتكون من ثلاثة أساتذة، أو أساتذة محاضرين، أو باحثين لهم درجة مكلف بالبحث على الاقل ويساهمون في الدروس. تقوم لجنة الاختصاص التربوية مقام لجنة الامتحان فى تقدير نتائج السداسيين الاولين. واذا حصل الطالب على نتائج ضعيفة في دروس تعميق المعارف تقصيه نهائيا لجنة الامتحان من الدراسات العليا. ويمكن السماح بالتكرار اذا منعته ظروف خاصة من متابعة الدراسة عاديا. المادة 26 : يعد المجلس العلمي في المعهد الجامعي أو المجلس العلمي أو التربوي في | المؤسسة المخولة بالاتصال مع المشرفين على الرسائل، مواضيع البحث طبقا لمحاور البحث التي يعتمدها المخطط الوطني للبحث، ويتولى نشرها ويعين المشرفين على الرسائل المكلفين بتأطين | طلبة الدراسات العليا. يختار الطالب موضوع البحث من قائمة المواضيع المذكورة في الفقرة السابقة في نهاية السداسي الاول على الاكثر، بالاتفاق مع مدير البحث. ويجب على الطالب أن يبين خطة العمل التي يتبعها في رسالته مصحوبة بالمراجع المتعلقة بموضوعه في نهاية السداسي الثاني على الاكثر. المادة 27 : تتمثل الرسالة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، في اعداد عمل من أعمال البحث العلمى يتعلق بموضوع دقيق وله جانب نظرى أو تطبيقي أو كلاهما معا. يجب على الطالب فى الدراسات العيا ان يبرهم خلالها على قدراته على تحليل الظواهر العلمية واستخلاص نتائجها من خلال عمل ينجزه بالدقة العلمية اللائقة. المادة 28 : تجرى مناقشة أشغال البحث علنا خلال السداسي الرابع أمام لجنة امتحان تتكون من ثلاثة الى خمسة أعضاء ينتمون الى درجة

404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الاساتذة أو الاساتذة المحاضرين أو الباحثين الذين لهم رتبة مكلف بالبحث على الاقل. المادة 29 : يعين لجنة الامتحان رئيس الجامعة أو مدير المؤسسة المخولة بناء على اقتراح المجلس العلمي أو التربوى المعنى، وتضم على الخصوص المشرف على الرسالة، مقررا. كما يمكن أن تضم أساتذة في مؤسسات أخرى للتعليم أو التكوين العاليين يختارون لكفايتهم في هذا المجال. واذا كانت أغلبية المجلس العلمي أو التربوي لا تتكون من أساتذة، أو أساتذة محاضرين أو باحثين لهم رتبة مكلف بالبحث على الاقل، يعين وزير التعليم العالي بقرار لجنة الامتحان بناء على اقتراح المجلس العلمي أو التربوي المعنى. المادة 30 : يجب أن يودع ملف تقديم الرسالة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر. وبعد تقديم الرسالة يكون عمل البحث المقدم :

    • اما مؤجلات أو مقبولا مع ملاحظة «مشرف» أو «مشرف- جدا. المادة 31 : اذا حال مانع دون تقديم عمل البحث للمناقشة في الوقت المقرر، فان المشرف على الرسالة يرفع تقريرا بذلك الى المجلس العلمي | أو المجلس التربوى المعنى الذي يبت في مدي مناسبة منحه مهلة اضافية، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المهلة سنة (or) واحدة. المادة 32 : حين تلاحظ لجنة الامتحان نقصا يمكن المجلس العلمي أو التربوى الذي يرفع اليه التقرير أن يمنح الطالب مهلة قصوى قدرها سنة لتحسين العمل المقدم، أو يقترح على مدير المؤسسة اقصاءه. المادة 33 : يحصل الطالب على شهادة الماجستير اذا نجح في مناقشة عمل البحث. الباب الثالث الدراسات العليا الثانية المادة 34 : تستهدف الدراسات العليا الثانية اثبات قدرة المترشح على انجاز عمل بحث أصيل مع مستوى عال، وعلى المساهمة الفعالة في التنمية الثقافية والعلمية والتقنولوجية. المادة 35 : يمكن أن يلتحق بالدراسات العليا الثانية الحائزون شهادة الماجستير أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها. المادة 36 : تتمثل الدراسات العليا الثانية فيما يأتي : اما اعداد عمل بحث أصيل سبق أن نشرته- مرة واحدة على الاقل مجلة علمية ذات شهرة ثابتة ويتوج بتحرير أطروحة ثم مناقشتها، واما تقديم أشغال بحث للمناقشة أنجزت في - موضوع بحث واحد ونشرتها مجلة علمية ذات شهرة ثابتة. المادة 37 : يختار المترشح موضوع الاطروحة بالاتفاق مع المشرف على الاطروحة، ويجب عليه أن يودعه في المصلحة المعنية لدى تسجيله الاول. يقدر المجلس العلمى فى المعهد الجامعي أو المجلس العلمي أو التربوي في المؤسسة المخولة مطابقة موضوع الاطروحة المختار المحاور البحث الاولوية، ويوافق عليه أو يرفضه. المادة 38 : يتابع المشرف على الاطروحة الذي تكون له درجة أستاذ، أو مدير البحث، أو أستاذ محاضر ، أو مشرف على البحث، بانتظام مدى تقدم أشغال البحث ويقدم تقريرا سنويا الى المجلس العلمي أو التربوي المعنى. المادة 39 : لا تناقش أطروحة دكتوراه الدولة الا بعد أربعة تسجيلات متتابعة على الاقل. يمكن المترشح أن يناقش أطروحته في أي وقت من سنة تسجيله الاخير.

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 المادة 40 : تناقش الاطروحة علنا أمام لجنة امتحان تتكون من ثلاثة أعضاء الى خمسة تكون لهم درجة أستاذ، أو مدير البحث، أو أستاذ محاضر، أو مشرف على البحث، ومنهم المشرف على الاطروحة ويكون مقررا. كما يمكن لجنة الامتحان أن تستعين براي اختصاصيين لهم مستوى عال، بصفتهم أعضاء مدعوين» نظرا لكفاءتهم. المادة 41 : يكون المجلس العلمي أو المجلس التربوى المعنى لجنة الامتحان ويقترحها على رئيس الجامعة أو مدير المؤسسة المخولة. يعد رئيس الجامعة أو مدير المؤسسة المغولة قرارا بتضمع تعيين لجنة الامتحان. المادة 42 : توزع الاطروحة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر لمناقشتها على الاعضاء المعينين في لجنة الامتحان، وينبغى أن تكون مصحوبة بنصوص منشورات المترشح العلمية وخلاصة تبرز أصالة الاطروحة. تجتمع لجنة الامتحان رسميا لدراسة الاطروحة اذا ما اتفقت أغلبية أعضائها على الرأي بامكان مناقشتها . واذا تعرضت الاطروحة لانتقادات شديدة، فان هذه الانتقادات ترسل الى المشرف عليها والمترشح اللذين يقدران مدى صحتها. واذا رفض المشرف على الاطروحة جميع الانتقادات الموجهة، تعين لجنة امتحان ثانية حسب الشروط نفسها المذكورة في المادة 41 أعلاه. ويكون قرار اللجنة الثانية قرارا نهائيا. المادة 43 : تقبل الاطروحة عقب مناقشتها بملاحظة «مشرف» أو «مشرف جدا». و يحصل المترشح حينئذ على لقب دكتور دولة. المادة 44 : يجب أن يذكر فى الشهادة التي تسلم للمترشح، زيادة على الفروع والاختصاص والشعبة، أسماء أعضاء لجنة الامتحان وألقابهم العلمية والاعمال المقدمة للمناقشة مع ذكر مراجع نشرها. الباب الرابع الدراسات العليا الاختصاصية المادة 45 : تستهدف الدراسات العليا الاختصاصية استكمال التكوين الأولى وتجديده، من خلال الاختصاص لتحسين التلاؤم بين التكوين والتشغيل. المادة 46 : تنظم الدراسات العليا الاختصاصية بناء على طلب الهيئات المستخدمة ولحسابها تبعا لاهدافها المخططة في مجال تكوين الاختصاصيين في اطار اتفاقية تبرم بين مؤسسة التكوين والهيئة أو الهيئات المستخدمة. المادة 47 : يجب ان تشتمل الاتفاقية على بنود تتعلق بما يأتي :

  • الاختصاص المحدث
  • المستخدمون الذين يساهمون في تنفيذ البرامج،
  • عدد المناصب المخصصة للتكوين كيفيات تنظيم التداريب في الوسط المهني
  • والتكفل بها،
  • التكاليف المالية والمادية التي تتحملها الاطراف المتعاقدة. المادة 48 : تحدث لدى المعهد الجامعي أو المؤسسة المخولة، لجنة تربوية للتكوين في الدراسات العليا الاختصاصية تضم مجموع الاساتذة والممارسين الذين يؤطرون هذا التكوين وتتولى هذه اللجنة على الخصوص مايأتي : تقترح على المجلس العلمي أو التربوي المعنى برامج التكوين، تتابع مختلف الدروس النظرية والتطبيقية في الاختصاصره

406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 تقترح نوعية التداريب في الوسط المهنى ومدتها، تقترح الترشيحات الممكن قبولها في التكوين. المادة 49 : يمكن أن يلتحق بالتكوين في الدراسات العليا الاختصاصية المترشحون الحائزون شهادة التعليم العالى الذين يثبتون خبرة مهنية مدتها ثلاث (3) سنوات على الاقل. المادة 50 : يدوم التكوين في الدراسات العليا الاختصاصية اثنى عشر (12) شهرا، ويشتمل على ما يأتي : دروس عامة تتلاءم مع الاختصاص

  • أعمال موجهة، وأعمال تطبيقية وملتقيات منهجية ، - 6
  • تداريب في وسط مهنى تنتهى بتحرير رسالة تدريب المواظبة على جميع الدروس والتداريب اجبارية. المادة 51 : يحدد وزير التعليم العالى بقرار برامج التكوين في الدراسات العليا الاختصاصية وكيفيات مراقبة التكوين وتنظيمه واختتامه. المادة 52 : يستعان في تنفيذ برامج التكوين في الدراسات العليا الاختصاصية، زيادة على الاساتذة المرسمين في التعليم العالى بممارسين تنص الاتفاقية المذكورة في المادة 46 أعلاه على مواصفاتهم وشروط توظيفهم. المادة 53 : تقوم اللجنة التربوية المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه، مقام لجنة امتحان يرأسها أستاذ الاختصاص الاعلى رتبة في تقدير نتائج لاختبارات النظرية والتطبيقية. المادة 54 : تأذن لجنة الامتحان للطالب الذى يحصل على النقاط المطلوبة بعد دراسة نتائج الاختبارات النظرية والتطبيقية، أن يقوم بتدريب في وسط مهنى بقيادة مشرف على الرسالة يختار من بين أعضائها. واذا حصل الطالب على نتائج غير كافية فان لجنة الامتحان تقصيه من التكوين. ويمكن أن يسمح له بتكرار السنة اذا منعته ظروف خاصة من متابعة الدراسة عاديا. المادة 55 : ينتهى التدريب في الوسط المهنى بتحرير رسالة تدريب تسمح بتقدير القدرة على التحليل والتحكم في التقنيات المكتسبة. المادة 56 : يناقش الطالب رسالة التدريب أمام لجنة امتحان تتكون من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم المجلس العلمي أو التربوى المعنى من بين أساتذة التكوين والممارسين المكونين. المادة 57 : يحصل الطالب على شهادة الدراسات العليا الاختصاصية اذا نجح في مناقشة رسالة التدريب. واذا لاحظت لجنة الامتحان نقصا أو مانعا، فانه يمكن المجلس العلمي أو التربوى أن يمنح الطالب مهلة اضافية لا يمكنها أن تتجاوز مدة التدريب بناء على تقرير مفصل يقدمه المشرف على الرسالة. المادة 58 : يمكن حائز شهادة الدراسات العليا الاختصاصية، متى سمحت برامج التكوين الاختصاصى المعنى أن يسجل نفسه للتكوين في الدراسات العليا الاولى قصد الحصول على الماجستير. يخضع هذا التسجيل لموافقة المجلس العلمي في المعهد الجامعي أو المجلس العلمي أو التربوي في المؤسسة المخولة الذى يبت في معادلة التكوين الاختصاصي المذكور جزئيا أو كليا للسنة الاولى من الماجستير المعنى. يحدد وزير التعليم العالى بقرار، كيفيات تطبيق هذه المادة.

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 المادة 59 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات العليا وتنظيم السنة الاولى منها. المادة 60 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-71 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتعلق بتنظيم اذاعة رسائل لاسلكية كهربائية في الموانىء الجزائرية ومراسيها ومياه الرسو فيها ومياهها الاقليمية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 25 و 86 | و III - 10 و 152 منه وب وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 39 من جزئه التشريعي و 513 و 514 من جزئه التنظيمي، وبمقتضى المرسوم رقم 63 403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 الذي يحدد مدى المياه الاقليمية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يسمح للسفن بتوجيه رسائل لاسلكية كهربائية داخل الموانيء والمراسي ومياه الرسو والمياه الاقليمية الجزائرية في الحالات الآتية : 1 - الاتصال الهاتفي اللاسلكي على الموجات المترية للترددات العالية جدا (الذبذبة 156 الى 162 ميغاهيرتز)، للاتصال بما يأتي :
    • المحطات الساحلية الجزائرية
  • محطات مصلحة العمليات المينائية، وفي حدود صلاحيات هذه المحطات
  • السفن الأخرى المتحركة، ولكن لضرورة الملاحة فقط. 2 - البرق اللاسلكي، والهاتف اللاسلكي على
  • الموجات الهيكتومترية : بصفة استثنائية فقط في الذبذبات 405 الى 535 كيلوهرتز و 1605 الى 1625 كيلوهرتز، و 1635 الى 1800 و 2045 الى 2160 كيلوهرتز للسفن التي ليست لها امكانية القيام بالبث على الموجات المترية للاتصال بالارض. لا يسمح القيام بهذا النوع من البث الا للاتصال بالمحطات الساحلية الجزائرية وبالاتفاق مع هذه الاخيرة. 3 الرادار : يسمح البث بواسطة الردار لتجنب العراقيل القريبة جدا ولاسيما في الليل أو عندما تكون الرؤية سيئة عند دخول السفن الموانيء أو المياه الاقليمية الجزائرية أو عند الخروج منها. المادة 2 : اذا اضطرت محطة سفينة موجودة فى الموانىء والمراسى ومياه الارساء والمياه الاقليمية الجزائرية الى القيام بعملية ارسال لتجربة احدى تجهيزاتها على السفينة وضبطها، فانه يجب عليها أن تطلب موافقة أقرب محطة ساحلية جزائرية اليها. .

408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه ينبغي أن يتم البث في أقصر مدة ممكنة وأن يحتوى على شارة الدلالة الخاصة بمحطة السفينة التي تبث للتجربة. واذا ثبتت ضرورة فحص أجهزة الانذار الآلية، فانه ينبغي استخدام هوائية وهمية لهذا الغرض تفاديا لكل اشعاع. المادة 3: يمنع كل أنواع البث الاخرى عدا الرسائل المسموح بها والمذكورة فى المادة الاولى أعلاه، في الموانىء والمراسى ومياه الرسو والمياه الاقليمية الجزائرية. كما يطبق هذا المنع على البث الاذاعي في جميع ذبذبات الترددات. المادة 4 : تمنع السفن الجزائرية التي توجد خارج المياه الاقليمية الجزائرية، القيام بتوجيه الرسائل اللاسلكية الكهربائية الآتية على جميع ذبذبات الترددات :

    • رسائل اذاعية لاسلكية،
  • رسائل موجهة لمراسلين في البس غير مرخص لهم باستقبالها. المادة 5 : يجب على السفن التي توجد في الموانيء والمراسي ومياه الرسو والمياه الاقليمية الجزائرية، تبليغ أوقات عمل محطة ارسالها الى أقرب محطة ساحلية جزائرية. مراسيم مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية تاخمرت ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987، يقصى السيد محمد قوبع بصفته رئيسا للمجلس الشعبي ويجب على السفن ابلاغ تلك المعلومات الى المحطة المينائية المعنية فى حالة عدم وجود محطة ساحلية في ميناء اتجاهها. المادة 6 : لا تطبق أحكام الفقرة الاولى من المادة 3 من هذا المرسوم على محطات :
  • السفن التي ترسل اشارات استغاثة، أو تشارك في عمليات بحث أو انقاذه
  • السفن التي تحمل علم دولة أقامت معها الجزائر اتفاقية الرخصة المتبادلة.
  • السفن الحربية الجزائرية. المادة 7 : كل من يقوم بارسال لاسلكي كهربائي يخالف أحكام هذا المرسوم، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المواد من 45 الى 51 من الجزء التشريعي في الامر رقم 75 وة المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن - قانون البريد والمواصلات. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987. الشاذلي بن جديد فردية لبلدية تاخمرت (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية . مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي البلدية تاخمرت ولاية تيارت من مهامهم الانتخابية.

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987، يقصى السيد عبد القادر بلحرش، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية تاخمرت ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية . بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام | 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987، يقصى السيد حبيب الطيب، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية تاخمرت ولاية تيارت من مهامه الانتخابية . بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987، يقصى السيد عثمان بن ضحوة، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية تاخمرت ولاية تيارت من مهامه الانتخابية . بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987، يقصى السيد أحمد قلال، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية تاخمرت ولاية تيارت من مهامه الانتخابية . بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987، يقصى السيد أحمد روان، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية تاخمرت ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987، يقصى السيد رمضان بوجمعة، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية تاخمرت ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية . بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987، يقصى السيد محمد الاحمر، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية تاخمرت ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية ملاكو (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987، يقصى السيد ابن عبد الله أعراب، بصفته رئيسا في المجلس الشعبى لبلدية ملاكو (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية ملاكو ولاية تيارت من مهامهما الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987، يقصى السيد محمد خليل، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية ملاكو (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية . بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تقصى السيدة خيرة شطيط، بصفتها عضوة في المجلس الشعبي لبلدية ملاكو (ولاية تيارت من مهامها الانتخابية.

410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء فى المجلس الشعبى لبلدية بوقرة ولاية تيارت من مهامهم الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987، يقصى السيد روان ناصري، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية بوقرة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 ، يقصى السيد محمد خميس، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية بوقرة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987، يقصى السيد بوبكر نايلي، بصفته عضوا في المجلس | الشعبي لبلدية بوقرة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية سيدى على ملال ولاية تيارت من مهامه الانتخابية.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد تواتي بن جمعة، بصفته رئيسا في المجلس الشعبى لبلدية سيدى على ملال ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدى على ملال ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد الطاهر رحراحي، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدى على ملال (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية مادنة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد بوحركات بلقندوز، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدية مادنة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي البلدية مادنة ولاية تيارت من مهامه الانتخابية- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد الطيب بكزوز، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية مادنة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية.

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 27 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التي لا تندرج فى البرامج الى فصول فرعية لحسابات المصاريف والايرادات، وبنود بشأن اطار ميزانيتي البلديات وحساباتها.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف | البلديات وايراداتها، لاسيما المادة 17 منه، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 والمتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التي لا تندرج في البرامج الى فصول فرعية لحسابات المصاريف والايرادات و بنود بشأن اطار ميزانيتي البلديات وحساباتها، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يتمم الفصل رقم 931 : الاملاك الخاصة التابعة للبلدية المنتجة للمداخيل : 9312 - الاسواق بالجملة والاسواق

- 9313 - المذابح 9314 - أسواق السمك. المادة 2 : تعدل المواد من 242 الى 244 كالاتي : المادة 242 : عتاد النقل المادة الفرعية رقم 2420 : شراء السيارات السياحية المادة الفرعية رقم 2420 : بيع السيارات السياحية المادة الفرعية رقم 2421 : شراء السيارات النفعية المادة الفرعية رقم 2421 : بيع السيارات النفعية المادة الفرعية رقم 2422 : شراء الآلات المادة الفرعية رقم 2422 : بيع الآلات المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 27 ديسمبر سنة 1986. وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الأمين العام محمد يعلى محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان البلدى للضرائب المباشرة ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية

412 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه

  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 86-226 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، لاسيما المادتان 20 و 21 منه، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان البلدى للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2) بالنسبة لسنة 1987. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الضرائب المباشرة للبلديات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثانى عام | 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة التابع لها. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، لاسيما المادتان 20 و 21 منه، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان التابع لها فيما يخص الضرائب المباشرة باثنين في المائة (2 ) بالنسبة لسنة 1987. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الضرائب المباشرة العائدة للولايات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات. ة ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية،

الأربعاء 18 رجب عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413

  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بالبلديات ولاسيما المادة 2 منه، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرين في المائة ( 20 ) بالنسبة لسنة 1987. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى : الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة لبلديات مراكز الولايات). الباب 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء حقوق الحفلات المادة 755) بالنسبة لبلديات مراكز الولايات). الباب 76 : الضرائب المباشرة، باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة الباب 68 ، والعشر ( 1 ) من الدفع الجزافي الاضافي

المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن | قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة النفقات والايرادات الخاصة بالولايات، و بمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بالولايات، لاسيما المادة الاولى منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير | و المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرين في المائة (20) ) بالنسبة لسنة 1987. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى : الباب 74 : مخصصات المال المشترك للجماعات المحلية. الباب 76 : الضرائب المباشرة، باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة 640)، والعشر ( 1 ) من الدفع الجزافي الاضافي

المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي.

414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986. عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة. ة ان وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية للديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية المحلية.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة بمقتضى المرسوم رقم رقم 84-12 المؤرخ | 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل ، في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام | تعيين السيد مصطفى بن عبد الله مديرا للتنمية 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر العماري مديرا للانتخابات والشؤون العامة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر | العماري مدير الانتخابات والشؤون العامة الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية | المحلية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى بن عبد الله مدير التنمية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والمالية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد عبد الحق سعيدي مديرا للدراسات الاقتصادية والمالية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحق سعيدي مدير الدراسات الاقتصادية والمالية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية للديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعلام. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن عزى مديرا للاعلام يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن عزى مدير الاعلام، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الصديق ربوح مديرا للدراسات القانونية والوثائق والمنازعات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الصديق ربوح مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمراقبة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد يوسف بغول مديرا للتنظيم والمراقبة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف بغول مدير التنظيم والمراقبة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظم وتشكيل الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أو أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمود بعزيزي مديرا للموظفين والتكوين يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود بعزيزي مدير الموظفين والتكوين، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظم وتشكيل الحكومة، المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أو أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد العيشوبى مدير للتخطيط، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العيشوبي مدير التخطيط الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .

418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى قرارات مؤرخة في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 13 84 13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ
  • - في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 | والمتضمن تعيين السيد محمد اورمضان مسدور نائب مدير الوسائل والتكوين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد أورمضان مسدور نائب مدير الوسائل والتكوين، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل. و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 ، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،
    • و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز أمقران نائب مدير الموظفين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز أمقران، نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 13 84-13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية

  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة كريمة مزيان زوجة بن يلس، نائبة مدير للتكوين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة كريمة مزيان زوجة بن يلس، نائبة مدير التكوين الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 | الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في- 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذى يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضا ئضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مولود ،عمراني، نائب مدير لتنشيط الاعمال الريفية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولود ،عمراني، نائب مدير تنشيط الاعمال الريفية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة

420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 صفر عام 1406 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد شطاح، نائب مدير للتهيئة العمرانية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد شطاح، نائب مدير التهيئة العمرانية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسين أكلى، نائب مدير للتحليل الاقتصادي والمالي. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين أكلى، نائب مدير التحليل الاقتصادي والمالي، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضي المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم بدران نائب مدير للاستغلال والمراقبة،

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 يقرر ما يلي : المادة الاولي : يفوض الى السيد بلقاسم بدران، نائب مدير الاستغلال والمراقبة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ- في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذى يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جعفر احمد علي نائب مدير المتابعة تنفيذ مخططات التنمية المحلية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد جعفر أحمد على نائب مدير متابعة تنفيذ مخططات التنمية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقرارات باستثاء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى . ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل غسول، نائب مدير للدراسات التقنية وضبط المقاييس، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل غسول، نائب مدير الدراسات التقنية وضبط المقاييس، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1407 | الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،

    • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر راشدي، نائب مدير لتنشيط الاعمال الصناعية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الطاهر راشدي، نائب مدير تنشيط الاعمال الصناعية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية
    • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد لطفى بخاري، نائب مدير لمخططات التنمية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد لطفي بخاري نائب مدير مخططات التنمية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل،

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 423 وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم و وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حمزة بوعافية، نائب مدير للبرامج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حمزة بوعافية، نائب مدير البرامج الامضاء باسم وزير الداخلية | والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ- في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة | الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بومدين بن عثمان نائب مدير للانتخابات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بومدين عثمان نائب مدير الانتخابات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد قاسى بوعزة نائب مدير الشؤون العامة | يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد قاسى بوعزة نائب مدير الشؤون العامة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق

424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 198 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل ،

    • و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • و به مقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد سي محمد صالح سي أحمد، نائب مدير للميزانية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد سي محمد صالح سي أحمد، نائب مدير الميزانية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجرائر في 11 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1937. محمد يعملى | ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل 6
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الكريم، نائب مدير لحالة تنقل الاشخاص والاملاك يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عبد الكريم، نائب مدير تنقل الاشخاص والاملاك، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1957. محمد يعلى- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى المرسوم رقم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1964 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل .

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 425 و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي ،حمديكان، نائب مدير للاجانب يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهاشمي حمديكان، نائب مدير الاجانب، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ فى ود ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية 6 و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم لكروف، نائب مدير للدراسات القانونية والوثائق، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم لكروف، نائب مدير الدراسات القانونية والوثائق، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم رقم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام : 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة فاطمة ثريا بوزار زوجة خليل، نائبة مدير للمنازعات

426 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيدة فاطمة ثريا بوزار، زوجة خليل نائبة مدير المنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية | على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم رقم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 198 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جمال جغرود، نائب مدير المراقبة النظم المحلية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال جغرود، نائب مدير مراقبة النظم المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم رقم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين الآنسة فافة قوال، نائبة مدير للاحصائيات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة فافة قوال نائبة مدير الاحصائيات، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. محمد يعلى

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 يحدد كيفيات حساب الزيادة فى تخصيص الضريبة المتساوية للجماعات المحلية

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شول عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى،
  • و بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 المتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، لاسيما المادة 10 منه، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تستفيد البلديات والولايات التي لا يتجاوز معدل موارد كل ساكن فيها 50 % من المعدل الوطني، من زيادة في تخصيص الضريبة المتساوية، تضبط حسب الشروط التي تحدد في المادة 2 أدناه. المادة 2 : يخصص للزيادة معامل قدره : 2,5 عندما تقل قيمة موارد كل ساكن في
  • الجماعة عن المعدل الوطني لموارد كل ساكن في الجماعات المحلية أو تساوى 15 %. عندما تفوق قيمة موارد كل ساكن في
  • الجماعة 15% ولا تتجاوز 30% من المعدل الوطنى لموارد كل ساكن في الجماعات المحلية، 1,5 عندما تفوق قيمة موارد كل ساكن فى الجماعة %30% ويتجاز %50 %50% من المعدل الوطنى الموارد كل ساكن في الجماعات المحلية. المادة 3 : يكلف مدير الدراسات الاقتصادية والمالية ومدير الصندوق المشترك للجماعات المحلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 محمد يعلى قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 يحدد التكاليف الالزامية للتسيير فى البلديات والولايات من أجل حساب تخصيص الخدمة العمومية من صندوق التضامن. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتضمن القانون البلدي
  • و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله ولاسيما المادة 8 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعد تخصيص الخدمة العمومية المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 86 266 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه التغطية تكاليف التسيير الالزامية للجماعات المحلية. المادة 2 : تضبط التكاليف الالزامية التي تستعمل في حساب تخصيص الخدمة العمومية كما | يأتي :

428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه بالنسبة للبلديات :

  • أجور المستخدمين وتكاليفهم الباب 61) + المادة (620) مع تخفيض الاجور والتكاليف الآتية : أجور وتكاليف المستخدمين العاملين في الاشغال التي تتم عن طريق الادارة المباشرة، أجور وتكاليف المستخدمين في شبكات الطرق، أجور وتكاليف المستخدمين في صيانة المدارس وحراستها.
  • نفقات الادارة العامة : لوازم صيانة الاملاك العقارية والمنقولة ( الباب (63) ، 6 التعويضات الممنوحة للمنتخبين (المادة (660) تكاليف شبكات الطرق بما في ذلك أجور- المستخدمين فيها وتكاليفهم). تكاليف التطهير (بما في ذلك أجور- وتكاليف المستخدمين في صيانة شبكات المياه والتطهير).
  • تكاليف التعليم (بما في ذلك أجور وتكاليف المستخدمين في صيانة المدارس وحراستها). بالنسبة للولايات : أجور المستخدمين وتكاليفهم (حساب 61 + المادة (520) مع تخفيض مايأتي : أجور وتكاليف المستخدمين فيما يخص أشغال الادارة المباشرة (الباب (906). أجور وتكاليف المستخدمين في شبكات الطرق (الباب 904) .
  • نفقات الادارة العامة : لوازم الاملاك العقارية والمنقولة الباب 903 ( التعويضات الممنوحة للمنتخبين (المادة (660).
  • تكاليف شبكات الطرق بما في ذلك أجور وتكاليف المستخدمين في شبكات الطرق الباب 904 (
  • تكاليف التعليم المتوسط والثانوى (الباب (912). المادة 3 : يمنح تخصيص الخدمة العمومية سنويا من صندوق التضامن بين البلديات والولايات الى الجماعات المحلية التي تقل موارد تسييرها عن التكاليف الالزامية المحددة أعلاه. المادة 4 : يكلف مدير الدراسات الاقتصادية والمالية ومدير الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987. محمد يعلى مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يلغى المقرر المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذى لولاية تندوف، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 تلغى أحكام المقرر المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن تعيين السيد عبد الرحمن خالف قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية ، تندوف، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز.

الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 وزارة الشؤون الدينية

مقرر مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير لشؤون الحج، قائم بالاعمال مؤقتا.

- بموجب مقرر مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 ، صادر عن وزير الشؤون الدينية، يعين السيد بلقاسم مخزومي نائب مدير لشؤون الحج، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التخطيط

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يحدد مبالغ التعويضات الخاصة التي تمنح للاشخاص الذين يدعون لأداء مهام مؤقتة أثناء تحضير الاحصاء العام للسكان والسكن في سنة 1987 واجرائه.

  • - ان وزير التخطيط وزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-05 المؤرخ في أول لمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي الثاني 1985
  • 1989 و بمقتضى القانون رقم 86 وه المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتضمن الاحصاء العام للسكان والاسكان ولاسيما المادة 12 منه،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 82 489 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 85 311 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 86-240 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن انشاء اللجنة الوطنية للاحصاء العام للسكان والاسكان في سنة 1987 يقرران مايلي : المادة الاولى : تمنح تعويضات خاصة للاشخاص الذين يدعون لاداء مهام مؤقتة أثناء تحضير الاحصاء العام للسكان والسكن في سنة 1987 واجرائه طبقا لاحكام القانون رقم 86 09- المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 المذكور أعلاه، حسب المعدلات والشروط والكيفيات التي يحددها هذا النص. المادة 2 : أصناف الاشخاص الذين يستفيدون من هذه التعويضات هم :
  • المنتدبون البلديون للاحصاء
  • المكونون
  • المراقبون
  • المحققون
  • الادلاء. المادة 3 : تحدد مدة المهام المؤقتة لتحضير الاحصاء العام للسكان والسكن واجرائه التي تسند لاصناف الاشخاص المبينة في المادة السابقة، كما يأتي :

430 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه ثمانية عشر (18) شهرا بالنسبة للمنتدبين

- البلديين للاحصاء، شهر واحد بالنسبة للمكونين

- ثلاثة أسابيع بالنسبة للمراقبين والمحققين

- والادلاء. المادة 4 : تحدد المبالغ القصوى للتعويضات الخاصة التي تمنح عن المدة كلها المنصوص عليها في المادة السابقة، كما يأتي : 3.600 دج للمنتدبين البلديين للاحصاء،

- 1.500 دج للمكونين

  • 800 دج للمراقبين،
  • 600 دج للمحققين والادلاء. المادة 5 : يدفع التعويض الذي يمنح للمنتدبين البلديين للاحصاء في دفعتين : 1.600 دج قبل انطلاق عملية الجمع فى- الميدان الباقي في نهاية انجاز الاحصاء.- المادة 6 : يتلقى أصناف الاشخاص الآخرون تعويضات في نهاية انجاز الاحصاء العام للسكان والسكن. المادة 7 : تخصم النفقات المرتبطة بالتعويضات الخاصة من ميزانية الدولة المخصصة للتجهيز بعنوان عمليات الاحصاء العام للسكان والسكن المسجلة في قائمة الاستثمارات العمومية | بعنوان الديوان الوطني للاحصائيات، حسب الاجراءات المعمول بها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987. وزير التخطيط وزير المالية على أو بوزار عبد العزيز خلاف وزارة الصحة العمومية

قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الصحة العمومية.

بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987، صادر عن وزير الصحة العمومية، يعين السيد محمد أويدير فداوي في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى ديوان الوزير. وزارة المجاهدين

قرار مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير المجاهدين

- بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، صادر عن وزير المجاهدين، يعين السيد عبد الرحمن بوكروم، ملحقا بديوان الوزير. المطبعة الرسمية ، 7 و 9-13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر