مرسوم رقم 87-233 ملغى

مرسوم رقم 87-233 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-88

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 87-233 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 و المذكور أعلاه. 1.2 ذو القعدة عام 1418 ه .. »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-88

    مرسوم تنفيذي رقم 98-88 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 7 مارس سنة 1998 ، يتضمن حل المعهد الوطني للمالية وتحويل كل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة الوطنية للضرائب . 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يحدد النظام البيداغوجي للمعهد الوطني للمالية. 1444 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-111

    مرسوم تنفيذي رقم 90-111 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يكلل التكوين العالي للتدرج من الدرجة الثانية بالمعهد الوطني للمالية بشهادة. 550

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.