مرسوم رقم 87-233 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام
المادة الأولى
فتح المادةيحول المعهد التقنولوجى المالية والمحاسبة المنشأ بالمرسوم رقم 70 88 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1970 الى معهد وطني للتكوين العالى ويحمل اسم المعهد الوطني للمالية ويخضع لأحكام المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد الوطني للمالية | في القليعة (ولاية تيبازة ويمكن ان تنشأ فروع في أي مكان آخر من التراب الوطنى طبقا لاحكام
المادة 3
فتح المادةالفقرة الاولى من المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيوضع المعهد الوطني للمالية تحت وصاية وزارة المالية.
تمارس الوصاية البيداغوجية لهذا المعهد وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المعهد الوطني للمالية الى جانب التكوين الذى تقوم به الجامعة والمؤسسات الجامعية وفى اطار المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطبقا للقوانين التنظيمية فيما يأتي :
الجباية الجمارك، المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وتسيير الميزانية والمحاسبة * تنظيم أملاك الدولة والتنظيم العقاري، البنوك، التأمين.
القيام بكل عمل تكويني مستمر لتحسين المستوى وتجديد المعلومات في مجال عمله،
- المساهمة في تنمية البحث العلمي والتقني في ميدان المالية والمحاسبة وضمان نشر الدراسات ونتائج البحث ان وجدت.
المادة 5
فتح المادةيختتم التكوين في المعهد الوطني للمالية بالحصول على شهادة يبين فيها التخصص المتبع وتسلم وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه بالاضافة .
الى الممثلين المنصوص عليهم في المادة و من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه ، من :
أ ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
ب - ممثل الوزير المكلف بالسكن
ج - ممثل الوزير المكلف بالتجارة، د ممثل قطاع الصناعة يعين لمدة سنة على التوالى من قبل الوزراء الثلاثة، الصناعة الثقيلة، والصناعة الخفيفة، والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
ممثل المجلس الاعلى لتقنيات المحاسبة يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلام مختصين في ميدان التكوين، و المدير العام للجمارك أو ممثله، 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه ز خمسة مديرين يعينون من بين مديري
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الهياكل المستعملة الرئيسية لوزارة المالية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمكلفين بما يأتي : الشعبية.
الميزانية، حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 المحاسبة. الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. - البنوك والتأمينات شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-88
« تلغى أحكام المرسوم رقم 87-233 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 و المذكور أعلاه. 1.2 ذو القعدة عام 1418 ه .. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 84-05
- أمر رقم 68-92
- أمر رقم 71-2
- أمر رقم 71-78
- مرسوم رقم 70-88
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 83-455
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 87-70
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-88
مرسوم تنفيذي رقم 98-88 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 7 مارس سنة 1998 ، يتضمن حل المعهد الوطني للمالية وتحويل كل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة الوطنية للضرائب . 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يحدد النظام البيداغوجي للمعهد الوطني للمالية. 1444 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-111
مرسوم تنفيذي رقم 90-111 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يكلل التكوين العالي للتدرج من الدرجة الثانية بالمعهد الوطني للمالية بشهادة. 550
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.