مرسوم رقم 85 124 مؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالى. 701
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة التعليم العالى الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة
- ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط والتوجيه للجمهورية الجزائرية 701 مديرية الدراسات القانونية والتقنين والوثائق مديرية الاعمال الاجتماعية والثقافية مديرية الموظفين مديرية ادارة الوسائل المادية والمالية مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز * مديرية التعليم، مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي مديرية التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والتوجيه مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط والبرمجة وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب التخطيط
ب - مكتب البرمجة . 2-2 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلى وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الاحصائيات ب مكتب الاعلام الآلي.
3 - المديرية الفرعية للتوجيه والاعلام وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب التوجيه
ب - مكتب الاعلام. 4-4 المديرية الفرعية لتنشيط التبادل بين الجامعات، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب التنسيق بين الجامعات ب ۔ مكتب الندوات التنسيقية بين مؤسسات التعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والوثائق، مما يأتي : 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التحليل ب ۔ 2 مكتب التلخيص. 2 المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التقنين
ب - مكتب المنازعات العامة والطعون.
3 - المديرية الفرعية للنشريات والوثائق وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب الوثائق
ب - مكتب النشر.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الاعمال الاجتماعية والثقافية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمنح الوطنية وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب تخصيص المنح -
ب - مكتب الرقابة.
المديرية الفرعية للانشطة الرياضية 2 - والثقافية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الانشطة الرياضية الجامعية
ب - مكتب الانشطة الثقافية الجامعية.
3 - المديرية الفرعية للاعمال الاجتماعية وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب الايواء والنقل الجامعي *
ب - مكتب الاطعام والوقاية الصحية
ج - مكتب الادماج الاجتماعي د مكتب الاعمال الاجتماعية لعمال التعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الموظفين، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين المدرسين في العلوم الطبية والاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - أ مكتب مدرسي العلوم الطبية
ب - مكتب مدرسي العلوم الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية المدرسي العلوم الدقيقة والتقنولوجيا، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب مدرسي العلوم الدقيقة - ب ۔ مكتب مدرسي العلوم التقنولوجية.
3 - المديرية الفرعية للموظفين الاداريين والتقنيين وموظفى الخدمة، وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب تسيير الموظفين الإداريين والتقنيين وموظفي الخدمة.
ب - مكتب متابعة التسيير اللامركزي
ج - مكتب المعاش والتقاعد.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل المادية والمالية، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لميزانية التسيير وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب الميزانية
ب - مكتب المحاسبة والالتزامات
ج - مكتب مراقبة التسيير. 2 المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والعمليات المالية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب ميزانية التجهيز
ب - مكتب العمليات المالية.
3 - المديرية الفرعية للوسائل، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب الوسائل والعبور -ب مكتب الصيانة وحظيرة السيارات.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس الانجازات الجامعية ومتابعتها ومراقبتها، وتضم المكاتب الآتية :
أ - مكتب ضبط مقاييس الهياكل الاساسية والتجهيزات الجامعية وتوحيد نمطها،
ب - مكتب المتابعة والمراقبة لصيانة الهياكل الأساسية والتجهيزات الجامعية وأمنها،
ج - مكتب متابعة العاملين في مجال الدراسات ومراقبتهم.
2 - المديرية الفرعية للمباني والتجهيزات الجامعية، وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب متابعة العمليات اللامركزية ومراقبتها،
ب - - مكتب متابعة الانجازات المركزية
ج - مكتب التجهيزات.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية التعليم، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لتعليم اللغات والعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب تعليم اللغات
ب - مكتب العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية .
2 - المديرية الفرعية لتعليم العلوم الطبية والبيولوجية والارضية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب العلوم البيولوجية والعلوم الارضية
ب - مكتب العلوم الطبية. 3 المديرية الفرعية لتعليم العلوم الدقيقة والتقنولوجية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب تعليم العلوم الدقيقة
ب - مكتب تعليم التقنولوجيا. 4 المديرية الفرعية للوسائل التربوية والتكوين، وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب الوسائل التربوية مكتب المعادلات
ج - مكتب الشهادات د مكتب التكوين .
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات العليا، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب اعتماد الدراسات العلياء ب مكتب برامج التعليم في الدراسات العليا.
2 - المديرية الفرعية لبرمجة البحث العلمي وتقويمه وتطويره، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب برمجة البحث وتمويله،
ب - مكتب تقويم البحث العلمي وتطويرة. 3 المديرية الفرعية للخدمات العلمية والتقنية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الاعلام والوثائق العلمية والتقنية
ب - مكتب برمجة المبادلات العلمية.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للتعاون، وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب العقود والاتفاقيات
ب - ب مكتب التعاون الجامعي الدولي
ج - مكتب الطلبة والمتدربين. 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى فى الخارج، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب التكوين، -
ب - مكتب تحسين المستوى.
3 - المديرية الفرعية لمتابعة التكوين في الخارج، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب المتابعة التربوية والعلمية
ب - مكتب المتابعة المالية.
المادة II : تمارس هياكل الوزارة كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 12
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التعليم العالى بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى، المعدل والمتمم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1989)
- قرار (1989)
- مرسوم تنفيذي رقم 89-83
- قرار (1989)
- قرار (1989)
- قرار (1989)
- + 16 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1409 الموافق 18 فبراير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان 500
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1989 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 المتضمن تأسيس لجنة استشارية لتسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطرق الودية. 638
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-83
مرسوم تنفيذي رقم 39-83 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي 626 , مراسيم فردية
-
قرار
قرارات مؤرخة في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 59
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العليا والبحث العلمي. 58
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعمال الاجتماعية والثقافية. 58
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 - يتضمن تعيين عضو في 26 نوفمبر سنة 1988 - يتقسمين - تفويض الامضاء المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، قائم بالاعمال مؤقتا. 54
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والوثائق. 57
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. 56
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 56
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد لصالح وزارة التعليم العالي كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن تابع ) قانون المالية لسنة 1980 التي تعفي بعض الادوات والاجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمواد الكيماوية والقطع الالكترونية المخصصة للتعليم. والبحث العلمي، من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 854
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 12 ديسمبر سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل للايرادات والنفقات للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 1988
-
قرار
قرارات مؤرخة في 3 و 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 و 30 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين • 981
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. 1981
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج. 1980
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والوثائق. 1980
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العليا والبحث العلمي. 1979
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز. 1979
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه. 1979
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة التعليم العالي. 1978 الأربعاء 1967
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 ، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى. 894 (تابع)
-
مرسوم رقم 87-70
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-116
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.