مرسوم تنفيذي رقم 91-134 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-134 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 803

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-336

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-134 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-336

    مرسوم تنفيذي رقم 97-336 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 17 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة بمستغانم وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بمستغانم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993، يتضمن التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يحدد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم. 665

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، يحدد كيفيات عمل المجلس البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم. 639

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.