مرسوم تنفيذي رقم 91-134 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 803
المادة الأولى
فتح المادةيغير معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم، موضوع الأمر رقم 69-82 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، فيصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي يسمى" المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم"، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة.
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد، زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، وبعنوان القطاعات المستعملة الرئيسية من :
ممثل وزير الداخلية ممثل وزير التجهيز
- ممثل وزير المناجم والصناعة
- ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا.
المادة 4
فتح المادةيساعد مدير المعهد في مهامه نائب مدير يكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية التابعة للمعهد والمرتبطة بأعمال التكوين في هذه المؤسسة، وذلك زيادة على المناصب المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 85-243 المذكور أعلاه.
يعين نائب المدير المكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الموظفين الذين لهم رتبة مهندس دولة على الأقل، أو لهم رتبة مماثلة مع خمس (5) سنوات خبرة مهنية.
المادة 5
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الأحكام المضمنة في الامر رقم 69-82 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 ، والمرسوم رقم 81-122 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 المذكوران أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-336
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-134 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 69-82
- مرسوم رقم 84-05
- مرسوم رقم 81-122
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 87-70
- مرسوم رئاسي رقم 89-178
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-336
مرسوم تنفيذي رقم 97-336 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 17 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة بمستغانم وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بمستغانم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993، يتضمن التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يحدد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم. 665
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، يحدد كيفيات عمل المجلس البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم. 639
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 69-82
- يلغي مرسوم رقم 81-122
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.