مرسوم تنفيذي رقم 98-104 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء 5
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
تمارس الوصاية التربوية على المدرسة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالسياحة طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، في آخرها كما يأتي :
" المادة 3 :
- تشارك في تطوير البحث العلمي والتقني في ميادين اختصاصاتها".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 17 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي ".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 19 : يرأس المجلس التربوي والعلمي أستاذ دائم بدرجة أستاذ محاضر يقترحه المدير العام للمدرسة.
ويعين بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير التعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
يتكون المجلس التربوي والعلمي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير الدراسات المكلف بالتكوين الطويل المدى مدير الدراسات المكلّف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- أستاذان (2) دائمان منتخبان.
يمكن أن يستدعي المجلس التربوي و العلمي كل شخص يراه مناسبا حسب كفاءته لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 و المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 21 : تحدد شروط الالتحاق والتوجيه و إعادة التوجيه ومحتوى البرامج و مدة الدراسة ونظامها وفتح الشعب والفروع وتشكيلة لجنة الامتحانات والشهادات الممنوحة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير الوصي. 4 ذو الحجة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 و المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 27 : ينظم الالتحاق بالسنة الأولى في المدرسة عن طريق مسابقة على أساس اختبارات مفتوحة للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها .
ويمكن أن تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالسنة الثالثة تفتح للمترشحين الذين يثبتون دراسة أربعة ( 4 ) سداسيات في مؤسسات التعليم العالي.
كما يشارك في المسابقة المنصوص عليها أعلاه، المستخدمون المشتغلون الذين يستوفون نفس الشروط ".
المادة 8
فتح المادةتلغى المواد 23 و 24 و 26 و 28 و 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 94-255
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.